المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 3251، 3268 لسنه 32ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت حكمها الاتى
فى الطعنين رقمى 3251، 3268 لسنه 32ق
المقامان من
1- زكريا سعد شيبة
2- ممدوح محمد محمد الخولى
3- محمود عبد المعطى الحصاوى
ضد
النيابه الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالأسكندرية بجلسه 4/
6/ 1986 فى الدعوى رقم 28 لسنه 13ق.
الاجراءات
فى يوم الاحد والأربعاء الموافق 3/ 8/ 1986،6/ 8/ 1986 أقام وكيل
الطاعنين الطعنين الماثلين فى الحكم سالف البيان والقاضى بمجازاة الطاعنين الأول والثانى
بخصم خمسه عشر يوما من أجر كل منهما ومجازاة الثالث باللوم.
وطلب الطاعن فى تقرير طعنه، الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو
منسوب اليه وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة الى أنها: – ترى الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة
الدعوى الى المحكمة التأديبية بأسيوط نظرا لضياع ملف المحاكمه التأديبية.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وأمام هذه المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق، أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله، بما يحتويه
من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخه الحكم الأصليه، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة
يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر الى درجه الإنعدام (قضاء هذه المحكمة فى الطعن
رقم 3159 لسنه 38ق ).
ومن حيث إن قانون الاجراءات الجنائية، قد نظم فى المادة وما بعدها الاجراءات
التى تتبع فى حاله فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة من ذات القانون على إنه "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة، متى كانت جميع
الاجراءات المقرره للصفة قد استوفيت.
وتنص المادة على إنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا
والقضيه منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات، إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق، يجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمه أو إعادة الإجراءات كلها، متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه أنه عند ضياع أوراق الحكم المطعون
فيه، فإنه يتعين الغاءهذا الحكم وإعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية، تقام بإيداع أوراقها، ومنها تقرير الأتهام
ومذكره التحقيق وأوارقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق
كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه، فإنه لاتكون ثمه
دعوى تأديبية، يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه،وإقامه الطعن عليه من ناحيه، وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحيه أخرى، من شأنه أن يكون هناك تغيرات واقعيه أو قانونيه طرأت على موقف المحالين
الى المحاكمه التأديبية، ومنهم الطاعنون، على نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة
التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن إن الغاء الحكم المطعون فيه فقط
من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحالين الى المحاكمه التأديبية من جديد، مع ما تحمله
الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية، بما لايد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى
أنه إزاءهذه الحالة غير المسبوقه، فإنه يتعين فضلا عن الغاءالحكم المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار، الغاء إحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية، على أن تستعيد النيابة
الإدارية سلطتها بما يكون لديها من أوراق ومستندات فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية
مره أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق، وفقا لما يتكشف لها من واقع
جديد، ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدله أومستندات، لتستطيع التصرف فى التحقيق
من خلالها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاءالحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء إحالة
الطاعنين الى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق الى النيابة الإدارية، لإتخاذ ماتراه
من قرارات وعلى النحو الموضح بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسه السبت الموافق 1425هجريه والموافق 25/ 12/ 2004 بالهيئة
المبينه بصدرة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
