الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى ( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمى 3226 و 3248 لسنة 36ق عليا

المقام أولهما من

1- عبد العظيم أحمد على جمعه
2- وديع فرج عبد الملك
3- عبد الخالق طه مجاور

والمقام ثانيهما من

1- سيد محمود يوسف
2- عباس محمد سيد حميده

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 6/ 1990 فى الدعوى رقم 59 لسنة 26ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 5/ 8/ 1990 أودع الأستاذ/ محمد المهتدى بالله المحامى بصفته وكيلا عن1- عبد العظيم أحمد على جمعه 2- وديع فرج عبد الملك 3- عبد الخالق طه مجاور قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3226 لسنة 36ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 6/ 1990 فى الدعوى رقم59 لسنة 26 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين والمتضمن فيما تضمنه مجازاة كل من وديع فرج عبد الملك وعبد العظيم أحمد على جمعه وعبد الخالق طه مجاور بخصم شهر من راتبه ومجازاة كل من عباس محمد سيد وسيد محمد يوسف بخصم شهرين من راتبه.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم والقضاء ببراءتهم من المخالفات المنسوبة إليهم.
وبتاريخ 7/ 8/ 1990 أودع الأستاذ/ محمد المهتدى بالله المحامى بصفته وكيلا عن:
1- سيد محمود يوسف 2- عباس محمد سيد حميده قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3248 لسنة 36ق. عليا فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهما والقضاء ببراءتهما من المخالفات المنسوبة إليهما.
وقد اعلن الطعنين على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء بإعادة الدعوى رقم 59 لسنة 26ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية.
وقدحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 11/ 2003 وبجلسة 11/ 2/ 2004قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة فنظرتهما بجلسة 3/ 4/ 2004 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 6/ 6/ 1990 وأقيم الطعنين الماثلين بتاريخ 5/ 8/ 1990 و 7/ 8/ 1990 – على التوالى – وبالنظر إلى استحقاق الطاعنين فى الطعن رقم 3248 لسنة 36ق. عليا لميعاد مسافة مدته يومان طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات بالنظر إلى أنهما يقيمان بمدينة بنى سويف فمن ثم يكون الطعنين قد أقيما خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعهما الأخرى فإنهما يكونا مقبولين شكلا.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الإنعدام.
( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996فى الطعن رقم 3159 لسنة 38ق. عليا)
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه " إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت". كما تنص المادة 559 من ذات القانون على إنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك."
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما إعاده المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه أنه ينبغى إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها – ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه – قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه ل لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعاده إجراءاتها مره أخرى، فضلا عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحيه أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونيه على موقف المحالين إلى المحاكمه التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لايد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى إنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعنين إلى المحكمة التأديبيه على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات- إن وجدت – في إعاده تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعنين إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق 5/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات