المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3205 لسنة 50 ق عليا – جلسة 17/ 12/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 17/ 12/
2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار: – إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: – عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – حسن كمال أبو
زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د/ حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار: – محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وحضور السيد: – يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في 1- الطعن رقم 3205 لسنة 50 ق عليا
المقام من
ثروت حافظ فنحاس
2- الطعن رقم: – 3220 لسنه 50ق.ع.
المقام من
سيد فهمي احمد خطاب.
3- الطعن رقم: – 3228/ 50ق.ع.
ضد
النيابة الإدارية
طعنا علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة10/ 11/ 2003 في الدعوى رقم
140 لسنة 29 ق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 5/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ نصيح محمد جابر
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ ثروت حافظ فنحاس – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3205 لسنة 50 ق. ع طعنا في الحكم المشار إليه فيما قضى
به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الاثنين الموافق 5/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ صلاح عبد الوهاب محمد غنيم المحامى
بصفته وكيلا عن السيد/ سيد فهمي أحمد خطاب – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 3220 لسنة 50 ق. ع طعنا في الحكم المشار إليه فيما قضي به
من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب
إليه.
وجرى إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الاثنين الموافق 5/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد عبد الحفيظ المحامى بصفته وكيلا
عن السيد/ قاسم محمد عبد الرحمن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 3228 لسنة 50 ق. ع طعنا في الحكم المشار إليه فيما قضي به من مجازاة
الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءته مما هو
منسوب إليه.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني – انتهت للأسباب الواردة فيه-
طلب الحكم بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا.
وعين لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 6/ 2004 وبالجلسات التالية علي النحو
الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 12/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة26/ 3/ 2005 وبالجلسات التالية –
وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
و من حيث إن عناصر الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 19/ 7/ 1999 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى الماثلة ابتداءً قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية
والتعليم وملحقاتها وتقرير اتهام ضد كل من: –
1- ثروت حافظ فنحاس- مهندس بالإدارة العامة للشئون الهندسية بهيئة قصور الثقافة – بالدرجة
الثانية.
2-00000000000000000000000000
3- سيد فهمي أحمد خطاب – مدير الشئون الهندسية سابقا، والمستشار الهندسي لرئيس الهيئة
حاليا بالدرجة الأولي.
4- قاسم محمد عبد الرحمن، رئيس المراجعة بإدارة الحسابات بالهيئة – بالدرجة الثالثة.
5-000000000000000000000000000
لأنهم في غضون عام 1995 بدائرة عملهم بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوصفهم السابق من
الأول حتى الثالث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا
لا يتفق وكرامة الوظيفة ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا
أحكام القانون والقواعد والأحكام المالية واتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
بأن: –
الأول: – أعتمد محضر الاستلام النهائي لعملية تجهيز قصر ثقافة أسيوط في 15/ 6/ 95-20/
6/ 1995 بما يفيد أن الشركة الموردة أوفت بالتزاماتها الموضحة بأمر التشغيل وطبقا للمواصفات
المطلوبة خلافا للحقيقة بالرغم من علمه بعدم صحة ذلك – وعلي النحو الموضح تفصيلا بتقرير
التفتيش المالي والإداري المرفق بالأوراق مما سهل للشركة الموردة الاستيلاء علي مبلغ
08ر30562 جنيها وهو الذي يمثل الفرق بين ما تم تنفيذه من الشركة فعليا وما كان يتعين
عليها تنفيذه طبقا لأوامر التشغيل والمواصفات الفنية التي أعدها المذكور.
الثاني 0000000000.
الثالث: – شكل لجنة من فرد واحد هو/ ثروت حافظ فنحاس للفحص والاستلام النهائي لعملية
تجهيز قصر ثقافة أسيوط لعام 1995 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9/ 1983 والذي كان مطبقا
أثناء حدوث هذه المخالفة وبقصد تسهيل قبول أصناف غير مطابقة للمواصفات واستيلاء الشركة
الموردة علي مبلغ 08ر30562 جنيها.
الرابع: – لم يؤد عمله بدقة وخالف القواعد المخزنية وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة
مالية للدولة بأن قبل محضري الاستلام النهائي لعمليتي تجهيز قصر ثقافة أسيوط ضمن مستندات
العملية حال مراجعته لهذه المستندات بالرغم من مخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 9/ 1983
مما سهل للشركة الموردة الاستيلاء علي مبلغ 08ر30562 جنيها.
الخامس: – 000000000000000000000000
وطلبت النيابة الإدارية محاكمه المتهمين بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 10/ 11/ 2003 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم الأول: – ثروت حافظ فنحاس بالوقف
عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر 00000000000.
ومجازاة المتهم الثالث: – سيد فهمي أحمد خطاب بخصم أجر شهرين من راتبه.
ومجازاة المتهم الرابع: – قاسم محمد عبد الرحمن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا علي أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه بتاريخ 23/ 3/
1999 أبلغت إدارة التحقيقات بمحافظة أسيوط النيابة الإدارية بأسيوط بكتابها رقم 1890
بشأن ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات أسفر عنها فحص الأعمال المالية
والمخزنية بقصر ثقافة أسيوط من التلاعب في أعمال التجهيزات التي تم أجراؤها بمسرح القصر،
وتمثل ذلك في قبول توريد و تركيب أصناف مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها فضلا عن صرف
قيمة أصناف ثبت عدم توريدها، مما ترتب عليه استيلاء الشركة الموردة علي مبالغ مالية
بدون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 39 ألف جنية، فتم تشكيل لجنة فنية بقرار المحافظ
رقم 557/ 1997 ممثل فيها عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأسفر التقرير الذي أعدته
اللجنة المذكورة عن عدم مطابقة بعض الأصناف، وعدم توريد وتركيب أصناف أخري ثبت صرف
قيمتها، وأوضح التقرير هذه الأصناف بالتفصيل، وانتهي إلي وجود تواطؤ بين المسئولين
عن أعمال التجهيزات والشركة الموردة، فباشرت نيابة أسيوط الإدارية تحقيقاتها في الوقائع
سالفة الذكر، وبتاريخ 1/ 11/ 1999 قامت نيابة أسيوط الإدارية بإحالة الأوراق إلي النيابة
الإدارية للثقافة والإعلام والسياحة بالقاهرة، وقد كان فرع النيابة الإدارية الأخير
قد باشر التحقيق في تلك الوقائع بموجب القضية رقم 18/ 1999 وذلك بناء علي بلاغ الهيئة
العامة لقصور الثقافة بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة العامة للتفتيش المالي والإداري بالهيئة
من مخالفات شابت عملية تجهيز قصر ثقافة أسيوط عام 1995، وقد انتهت تحقيقات النيابة
الإدارية للثقافة والإعلام والسياحة بالقاهرة إلي نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام
إلي المتهمين.
وأضافت المحكمة انه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمتهم الأول، فإنها ثابتة في حقه بشهادة/
محمود طريه، المفتش المالي والإداري بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهد بمضمون ما
ورد بتقرير اللجنة المشار إليه، ومنير محمد جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بأن المحال الأول هو الذي أعد المقايسة
التقريبية لتجهيزات قصر ثقافة أسيوط وهو الذي استلم الأعمال والتوريدات من الشركة الموردة
والمسئولية تقع علي عاتقه بشأن عدم مطابقة الأصناف التي تم تجهيز المسرح بها للمواصفات
والشروط، وأيضا ما شهد به/ فوزي ذكي جيد، المشرف الفني بالهيئة العامة لقصور الثقافة
وأحد أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير – بأنه كان يجب علي المحال الأول عند استلام الأعمال
أن يتم ذلك وفقا لما ورد بالمقايسة وأن تحسب قيمة المبالغ التي تصرف للشركة الموردة
حسب الخامات المستخدمة فعلا، وهو ما يستوجب مؤاخذته تأديبيا.
وأما بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمتهم الثالث، فإنها ثابتة في حقه، إذ اعترف بأنه
فعلا شكل اللجنة من المتهم الأول وحده وقرر أن سبب ذلك مرده إلي إن المتهم الأخير هو
معد المقايسة الخاصة بالعملية وعلم بكافة بنودها، وهذا فضلا علي انه ليس لديه بالإدارة
الهندسية متخصصين في أعمال الكراسي والستائر سوى المتهم الأول، والمتهم الثاني، والأخير
كان مشرفا علي تنفيذ الأعمال، الأمر الذي يبين معه ثبوت المخالفة المنسوبة للمتهم الثالث
يقينا في حقه – وهو ما يستوجب مؤاخذته تأديبيا.
وانه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمتهم الرابع، فإن الثابت أنه بوصفه رئيسا للمراجعة
بإدارة الحسابات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، قد قام بمراجعة مستندات العملية ومن
ضمنها محضري الاستلام النهائي للعملية المذكورة سلفا، وذلك علي الرغم من عدم قانونية
هذين المحضرين لتوقيعهما من فرد واحد( المتهم الأول ) ولم يثبت من الأوراق قيام المتهم
الرابع بالاعتراض علي هذين المحضرين، الأمر الذي تضحي معه المخالفة المنسوبة للمتهم
الرابع ثابتة في حقه يقينا مما يستوجب مؤاخذته عنها تأديبيا.
وخلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 3205/ 50ق. عليا أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق
القانون، فالمحكمة غير مختصة محليا بنظر الدعوى، إذ يعمل الطاعن بالهيئة العامة لقصور
الثقافة بالقاهرة ويقيم بالقاهرة، فتكون المحكمة التأديبية بالقاهرة هي المختصة بنظر
الدعوى، كما أن المخالفة المنسوبة للطاعن قد انقضت بمضي المدة، إذ ان الأعمال النهائية
بالمشروع تمت في 20/ 6/ 1995 ولم يتخذ أي أجراء في الموضوع إلا بمذكرة سكرتير عام محافظة
أسيوط بتاريخ 21/ 6/ 1998 أي بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء الأعمال محل التحقيق،
وكان الطاعن قد أثار ذلك الدفع أمام محكمة أول درجة ولكنها لم تعن بالرد عليه – بالإضافة
إلي المخالفة المنسوبة للطاعن، إذ لم يوجد محضر استلام ابتدائي للأعمال محل التحقيق،
والمحضر المؤرخ 15/ 6/ 1995 الذي وقع عليه الطاعن إنما هو مستند صرف فقط قام الطاعن
بالتوقيع عليه بناء علي تعليمات رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وكان حريا بالجهة
الإدارية أن تعيد الأوراق الخاصة بالاستلام إلي الشئون الهندسية لاستكمال التوقيعات
وليس للطاعن يد في ذلك إنما هو خطأ الجهة الإدارية، الأمر الذي يؤكد أن توقيع الطاعن
علي المحضر المشار إليه كان ظاهريا وصوريا وهو ما يتمسك به الطاعن ولم تحققه جهات التحقيق.
وأضاف الطاعن أن اعتراف المتهم الثالث/ سيد احمد خطاب بأنه شكل لجنة الاستلام من شخص
واحد فقط (هو الطاعن) لا يمثل مخالفة في جانب الطاعن، فذلك مسئولية المتهم الثالث وحده.
كما أن الثابت بالأوراق أن هناك محضر تركيب فحص بتاريخ 13/ 1/ 1996 ثابت به أن تلك
اللجنة أشرفت علي تركيب الأصناف وبذلك يغدو فحص الكراسي وستائر المسرح تم بمعرفة اللجنة
المشار إليها، وليس بمعرفة الطاعن وتؤكد المستندات المودعة بحافظة المستندات المقدمة
من الطاعن أمام محكمة أول درجة براءته مما نسب إليه، إذ تقطع في دلالتها علي تناقض
أقوال الشهود، وعدم تخصصهم في مجال فحص أعمال التركيبات محل التحقيق، ولكن لم تعن محكمة
أول درجة بفحص تلك المستندات أو الرد عليها بما يمثل من جانبها إخلالا بحق الدفاع،
مما يعيب الحكم المطعون فيه ويجعله جديرا بالإلغاء، وخلص الطاعن بذلك إلي طلباته سالفة
البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3220/ 50ق. عليا أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون،
لسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعن، إذ أن تاريخ حدوث المخالفة هو 20/ 6/ 1998 ولم
يتخذ إي إجراءات إلا ببلاغ الجهة الإدارية في 8/ 12/ 1998 أي بعد مرور ثلاث سنوات،
كما أن المخالفة المنسوبة للطاعن منتفية في حقه، إذ أن المسئول عن تشكيل اللجان هو
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ومدير المخازن بحسب نص المادتين 94,
95 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9/ 1983 وبفرض أن الطاعن قام بتشكيل لجنة الاستلام
من فرد واحد(هو المتهم الأول) فكان يجب علي مدير الشئون المالية والإدارية، إذ أن مدير
الحسابات ومدير المخازن، تصحيح الوضع وإبلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية
والإدارية، إذ أن مدير الحسابات والمراجعة هو المسئول عن سلامة جميع المستندات ومطابقتها
للقانون. كما ينعى الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لبطلان القرار الصادر
من الطاعن بتشكيل لجنة الاستلام النهائي، وانحصار المسئولية في كل من رئيس الإدارة
المركزية للشئون الإدارية ومدير المخازن، وكون ما فعله الطاعن هو مجرد ترشيح المتهم
الأول لعضوية لجنة الاستلام النهائي، وكان ينبغي أن يصدر قرار تشكيل اللجنة من رئيس
الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، إلا أن محكمة أول درجة لم توجه للأخير
ولا لمدير المخازن أي اتهام. ونعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه غلوه في تقدير الجزاء
الموقع عليه 0 وخلص بذلك إلي طلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 3228/ 50ق. عليا أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق
القانون وفي تأويله، وذلك لسقوط الدعوى التأديبية قبله عن المخالفة المنسوبة إليه لمرور
ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة في 20/ 6/ 1995 حتى بدء التحقيقات في 23/ 3/ 1999
– الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعن. كما ينعى الطاعن
علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ بني قضاءه بإدانة الطاعن علي تحقيق قاصر
وغير مستكمل الأركان، بالإضافة إلي انه قام بمراجعة إجراءات الصرف ملتزما بما أوجبه
عليه القانون في هذا الشأن وليس في ذلك أية مخالفة، فقد تم استيفاء جميع مستندات العملية
واعتمادها، وينعى الطاعن علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ لم ترد محكمة
أول درجة علي دفاعه والمستندات المودعة منه أمامها، وأخيرا ينعى الطاعن علي الحكم المطعون
فيه غلوه في تقدير الجزاء الموقع علي الطاعن بغرض ثبوت المخالفة المنسوبة إليه في حقه،
وخلص بذلك إلي طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن بالطعن رقم 3205/ 50ق.عليا بعدم اختصاص المحكمة
التأديبية بأسيوط محليا بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فقد استقر قضاء
هذه المحكمة علي أن المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان
وقوع المخالفة إلي العامل وليس بمكان عمل العامل عند إقامة الدعوى التأديبية وهذا الضابط
يتفق وطبائع الأشياء، وحسن سير المصلحة العامة، باعتبار أن الجهة التي وقعت فيها المخالفة
تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات في وقت ملائم يساعد علي سرعة
الفصل في الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مكان وقوع المخالفة قصر الثقافة بمحافظة أسيوط،
ومن ثم فإن المحكمة التأديبية بأسيوط تكون هي المختصة بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم
المطعون فيه، ولا عبره – والحالة هذه – بكون المقر الرئيسي للهيئة العامة لقصور الثقافة
بمدينة القاهرة، وأن محل إقامة الطاعن تقع بذات المدينة، ذلك أن مكان وقوع المخالفة
هو ضابط اختصاص المحكمة، للاعتبارات سالفة البيان، الأمر الذي يكون معه الدفع المشار
إليه غير قائم علي أساس سليم من القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعنين في الطعون الثلاثة الماثلة، بسقوط الدعوى
التأديبية بمضي المدة، فإن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47/ 1978 تنص علي أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود
بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من
إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري هذه المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقضائها بالنسبة للباقين
ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية".
ومن مفاد هذا النص، علي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع رتب علي عدم اتخاذ
الإجراءات التأديبية قبل العامل مما يقع منه من مخالفة خلال أجل معين، سقوط الدعوى
التأديبية عن تلك المخالفة، وقد حدد المشرع تلك المدة بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب
المخالفة، إلا أن تلك المدة تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة،
وهذه العبارة من الاتساع والشمول بحيث تتسع لكافة الإجراءات التي يكون من شانها بعث
الاتهام وتحريكه وتسري مدة سقوط الدعوى التأديبية من جديد ابتداء من آخر إجراء قاطع
لها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم علي الدفع الماثل، يبين أن الثابت من الأوراق والتحقيقات
أن تاريخ ارتكاب المخالفات المنسوبة للطاعنين كان في 20/ 6/ 1995 ( تاريخ الاستلام
النهائي للأعمال التي تمت في مسرح بيت ثقافة أسيوط ) وأن الجهاز المركزي للمحاسبات
– شعبة فروع الوزارات بأسيوط لدي فحصه مستندات تلك العملية اكتشف بعض المخالفات المالية
أوردها تقريره رقم 41 بتاريخ 20/ 1/ 1997 فأخطر محافظة أسيوط بذلك، حيث تم تشكيل لجنة
لفحص عملية تجهيز وصيانة مسرح بيت ثقافة أسيوط، بموجب قرار سكرتير عام محافظة أسيوط
رقم 557 بتاريخ 27/ 3/ 1997، حيث باشرت تلك اللجنة أعمالها، وانتهت في تقريرها المؤرخ
8/ 12/ 1998 إلي وجود العديد من المخالفات المالية، ورفعت ذلك التقرير إلي الهيئة العامة
لقصور الثقافة التي أبلغت بدورها النيابة الإدارية بكتابها رقم 5041 بتاريخ 20/ 12/
1998 حيث باشرت النيابة الإدارية للثقافة والإعلام والسياحة تحقيقاتها في الموضوع بقضيتها
رقم 18/ 1999، كما أبلغت إدارة التحقيقات بمحافظة أسيوط النيابة الإدارية بأسيوط بذات
الموضوع بكتابها رقم 1890/ 1999 بتاريخ 23/ 3/ 1999، حيث باشرت تلك النيابة تحقيقاتها
في الموضوع بقضيتها رقم 371/ 1999 أسيوط انتهت فيها إلي إحالة الأوراق للنيابة الإدارية
للثقافة والإعلام والسياحة بالقاهرة لاستيفاء التحقيق حيث ضمت تحقيقات النيابة الإدارية
في القضيتين رقمي 371/ 1999 أسيوط – 18/ 1999 ثقافة وإعلام، واستوفت النيابة الإدارية
للثقافة والإعلام والسياحة بالقاهرة التحقيقات، وانتهت فيها إلي ثبوت ارتكاب الطاعنين
وآخر لمخالفات مالية، وأحالتهم إلي المحاكمة التأديبية في 22/ 5/ 1999، حيث قيدت الأوراق
دعوى تأديبية ضدهم بالمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بالقاهرة برقم 586/
41ق بتاريخ 19/ 7/ 1999 والتي قضت بجلسة 11/ 2/ 2002 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى
وأمرت بإحالتها إلي المحكمة التأديبية بأسيوط.
ومتى كان ما تقدم وكانت إجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة قد تتابعت وتواصلت ولم
يفصل بينها فاصل زمني يتجاوز مدة سقوط الدعوى التأديبية المنصوص عليها في المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، هي مدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام النهائي
للأعمال التي تمت بقصر ثقافة أسيوط في 20/ 6/ 1995 حتى تاريخ إحالة الطاعنين للمحاكمة
التأديبية في 22/ 5/ 1999، ومحاكمتهم تأديبيا بمقتضي الحكم المطعون فيه، الأمر الذي
يضحي معه الدفع بسقوط الدعوى التأديبية لا سند له من الواقع والقانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعون المتقدمة، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن المحكمة
التأديبية إنما تستمد الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون
معقب عليها في هذا الشأن، ما دام الامتناع قائما علي أصول موجودة وغير منتزع من أصول
لا تنتجه، ومن ثم فإنه متي ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت
إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا وكيفتها تكييفا سليما، وكانت تلك
النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليها،
ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى. فالقاضي التأديبي
يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات فهو وحده الذي يحدد بكل حرية طرق الإثبات التي يقبلها،
وأدلة الثبوت التي يرفضها وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه، وله أن يستند إلي ما يري
أهميته، ويبني عليه اقتناعه، ويهدر ما يري التشكك في أمره ويطرحه جانبا، إذ أن اقتناع
القاضي التأديبي هو سند قضائه.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم علي الواقعات المتقدمة، فإنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة
للطاعن في الطعن رقم 3205/ 50ق.عليا، والمتمثلة في قيامه باعتماد محضر الاستلام النهائي
لعملية تجهيز قصر ثقافة أسيوط في 15-20/ 6/ 1995 بما يفيد أن الشركة الموردة أوفت بالتزاماتها
الموضحة بأمر التشغيل، وطبقا للمواصفات المطلوبة، وذلك على خلاف الحقيقة بالرغم من
علمه بعدم صحة ذلك مما سهل للشركة الموردة من الاستيلاء علي مبلغ 08ر30562 جنيها، وهو
الذي يمثل الفرق بين ما تم تنفيذه فعلا من الشركة وما كان يتعين عليها تنفيذه، فإن
هذه المخالفة ثابتة في حق الطاعن المذكور، وذلك بما ثبت من الأوراق أنه ( أي الطاعن
) هو الذي أعد المقايسة التقريبية لتجهيزات قصر ثقافة أسيوط وقد ضمنها مواصفات فنيه
معينه، وهو الذي استلم الأعمال والتوريدات من الشركة الموردة، وذلك حسبما ثبت من الأوراق
وما شهد به/ منير محمد جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية،
هذا فضلا عما ثبت من خلال فحص عملية تجهيز قصر ثقافة أسيوط بمعرفة اللجنة العامة للتفتيش
المالي والإداري بمحافظة أسيوط التي أودعت تقريرا في الموضوع بتاريخ 8/ 12/ 1998 –
أن هناك مخالفات مالية شابت عملية توريد وتركيب ستائر مسرح قصر ثقافة أسيوط، إذ تم
توريد وتركيب أطقم ستائر مصنعة من خامات غير مطابقة للمواصفات الفنية الدقيقة التي
أعدها الطاعن المذكور( المتهم الأول ) والواردة بأمر التشغيل الصادر للشركة الموردة
من حيث المقايسات والأبعاد والخامات المستعملة كماً ونوعاً – كما انه لم يتم توريد
بعض الأصناف إطلاقا الواردة بأمر التشغيل وكذلك فقد تم توريد وتركيب كراسي صالة المسرح
من خامات غير مطابقة للمواصفات الواردة بمستندات العملية، حيث بلغت المبالغ التي صرفت
للشركة بدون وجه حق 08ر30562 جنيها، وبالرغم من تلك المخالفات فقد قام المتهم الأول
( الطاعن ) باستلام الأعمال والتوريدات من الشركة الموردة استلاما نهائيا بتاريخي 15/
6/ 1995-20/ 6/ 1995 بتوقيعه بالاستلام النهائي لتلك الأعمال، وكان يجب عليه عند استلام
الأعمال التأكد من أن التنفيذ قد تم طبقا للشروط والمقايسات الفنية للأعمال بموجب المقايسة
التقريبية التي أعدها وهو الذي استلم الأعمال وقد ثبت مخالفتها لتلك الشروط والمقاسات،
الأمر الذي ينبئ عن قصد تسهيل استيلاء الشركة الموردة علي المال العام، ويكشف في الوقت
ذاته عن عدم الأمانة في أداء عمله، خاصة وأنه انفرد وحده بعملية الاستلام النهائي للأعمال،
مما يقطع في ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن في حقه مما يستوجب مؤاخذته تأديبيا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي ذات النظر، فإنه يكون قد استقام علي صحيح
حكم القانون.
ولا ينال مما تقدم ما آثاره الطاعن من أن الخطأ الحاصل بالاستلام النهائي أمر يرجع
إلي الجهة الإدارية التي كان لها أن تعيد الأوراق وتشكل لجنة للاستلام النهائي وليس
للطاعن دور في هذا الشأن، فذلك مردود عليه بأن سلوك الطاعن قد كشف عن قصده في تسهيل
استيلاء الشركة الموردة علي المال العام، علي نحو ما سلف بيانه، هذا بالإضافة إلي أنه
أيا ما كان وجه الرأي في صحة تشكيل لجنة الاستلام النهائي للأعمال، فإن ذلك لا يؤثر
فيما اقترفه الطاعن من مخالفة وفي صحة إسنادها إليه، وكان يجب عليه تنبيه الجهة الإدارية
إلي وجود مخالفات من الشركة الموردة ويمتنع عن الاستلام أو ينبه ذات الجهة ابتداء بضرورة
تشكيل لجنة للاستلام النهائي، بيد أنه استغل الأمر وانفرد بعملية الاستلام وقبل الأعمال
وقرر مطابقتها للشروط والمواصفات وصرح بصرف مستخلصات الشركة الموردة، رغم علمه بمخالفة
ما تم تنفيذه للشروط والمواصفات التي أعدها بنفسه، الأمر الذي يكون معه ما آثاره الطاعن
في هذا الشأن، فحص بعدل، يعوزه الدليل من الواقع والقانون جدير بالالتفات عنه.
وليس صحيحا ما ذكره الطاعن من انه لم يستلم الأعمال محل التحقيق وإنما تسلمتها لجنة
أخري، كما أن أقوال الشهود متناقضة، والشهود أنفسهم تعوزهم الخبرة في مجال الفحص الذي
قاموا به، فذلك مردود بأن الثابت بالأوراق أن الطاعن هو الذي استلم الأعمال استلاما
نهائيا بموجب محضري الاستلام المؤرخين 15/ 6/ 1995-20/ 6/ 1995 وصرح بهذين المحضرين
بصرف المستخلصات النهائية للشركة الموردة، كما أن القاضي التأديبي له الحرية الكاملة
في تقدير طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الثبوت التي يرتضيها، فلا تعقيب عليه إن هو
أخذ بشهادة شاهد دون آخر، وقد ثبت مما تقدم تساند كل الأدلة علي ارتكاب الطاعن المخالفة
المسندة إليه، الأمر الذي يغدو معه ما أثاره الطاعن في هذا الشأن، مفتقرا إلي سنده
الصحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه طرحه جانبا.
وليس سديدا ما أورده الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 21/ 5/ 2005 من الدفع بعدم
اختصاصه بالأعمال المتعلقة بالمخالفة الماثلة باعتباره عضوا بنقابة مصممي الفنون التطبيقية،
يمارس الأعمال الهندسية والصناعية والفنية، وهو ما كان يتعين علي الجهة الإدارية مراعاة
تخصصه، ذلك إنه بافتراض صحة ما يدعيه – فقد قام بإعداد المقايسة التقريبية لتجهيزات
قصر ثقافة أسيوط، وحدد لها مواصفات معينة، وتسلم الأعمال استلاما نهائيا علي التفصيل
السابق، وبالتالي فلا يجوز له بعد ذلك – إثارة ذلك الدفع – وعليه تحمل مسئولية ما أقترفه
من مخالفة وتبعاتها.
ومن حيث إنه عن المخالفة المسندة للمتهم الثالث ( الطاعن في الطعن رقم 3220/ 50ق. عليا
) وحاصلها أنه قام بتشكيل لجنة من فرد واحد هو المتهم الأول للفحص والاستلام النهائي
لعملية تجهيز قصر ثقافة أسيوط لعام 1995 بالمخالفة لأحكام المادة من قانون المناقصات
والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9/ 1983 – الذي كان منطبقا وقت وقوع المخالفة التي
تنص علي أن " يصدر رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص قرار بتشكيل لجنة
الفحص برئاسة مدير المخازن أو مسئول القسم المختص علي أن تضم عضوا فنيا أو أكثر وعضوا
من القسم المطلوبة له الأصناف ورئيس أمناء المخازن ".
وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة
وخبرات متباينة يرجع سببه إلي أن الموضوعات المطروحة علي تلك اللجان إنما تثير عدة
مسائل مختلفة تدخل كل مسألة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى، وبهذا يتوافر
بحث الأمور من جوانبها المختلفة بأن يتولى كل تخصص الجانب الذي يخصه بما لديه من خبرات
خاصة تؤهله لذلك، وعليه أن يقوم بعمله هذا بدقة وأمانه وبذل الجهد المطلوب للوصول إلي
الحقيقة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد اعترف بأنه فعلا شكل لجنة الاستلام
النهائي من المتهم الأول وحده، الأمر الذي يكون معه الطاعن المذكور قد خرج علي مقتضيات
الواجب الوظيفي وخالف أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9/ 1983 سالف البيان، الذي
أوجب أن تشكل اللجنة من أكثر من عضو برئاسة مدير المخازن أو مسئول القسم المختص وعضو
فني أو أكثر وعضو من القسم المطلوبة له الأصناف ورئيس أمناء المخازن بما يوجب مؤاخذته
ومساءلته تأديبيا، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي ذات النتيجة، فإنه يكون قد جاء موافقا
لصحيح القانون.
ولا يؤثر في ذلك ما أثاره الطاعن من أنه غير مختص بتشكيل اللجان وذلك من الاختصاص المنفرد
لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ومدير الحسابات، فذلك مردود عليه
بأن نص المادة ( 95) من قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه، قد أناط بالمدير العام
المختص ( مدير عام الشئون الهندسية ) بتشكيل لجنه الفحص والاستلام النهائي علي الوجه
المحدد قانونا، إلا أن قراره بتشكيل اللجنة من فرد واحد وهو المتهم الأول، مما مكن
الأخير من اقتراف المخالفة المنسوبة إليه، وقد فوت الطاعن المذكور بذلك الحكمة التي
توخاها المشرع من تشكيل اللجان من أكثر من عضو، وهي أن ينهض كل عضو باختصاصه، وأن يكون
كل عضو رقيبا علي الآخر، فلا يقر العضو أي تصرف مخالف لعضو آخر، الأمر الذي يتعين معه
الالتفات عما أثاره الطاعن الوجه السالف بيانه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمتهم الرابع ( الطاعن ) في الطعن رقم 3228/ 50ق.
عليا والمتمثلة في أنه قبل محضري الاستلام النهائي لعمليتي تجهيز قصر ثقافة أسيوط ضمن
مستندات العملية حال مراجعته لتلك المستندات بالرغم من مخالفة ذلك لأحكام قانون المناقصات
والمزايدات سالف الذكر، مما سهل للشركة الموردة الاستيلاء علي مبلغ 08ر30562 جنيها،
فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه بما يثبت من تقرير اللجنة العامة للتفتيش المالي والإداري
بالهيئة العامة لقصور الثقافة، من أن الطاعن المذكور قام بمراجعة وتسوية المستندات
الخاصة بعملية تجهيز مسرح قصر ثقافة أسيوط، وصرف مبلغ العملية بالكامل للشركة الموردة
رغم ما ثبت من عدم قانونية محضري الاستلام النهائي لتوقيعها من فرد واحد ( المتهم الأول
) بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه، وما شهد به/ محمود أحمد
طريه – المفتش المالي والإداري بالهيئة العامة لقصور الثقافة – من أنه كان ينبغي علي
المتهم الرابع ( الطاعن ) عدم قبول محضري الاستلام النهائيين لعدم قانونيتهما – ومن
ثم فإنه يتعين مجازاة الطاعن تأديبيا عن تلك المخالفة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنتهي إلي ذات النتيجة، فإنه يكون قد صدر موافقا للقانون
في صحيحة.
وليس مقنعا ما أثاره الطاعن من أن المحكمة المطعون علي حكمها لم ترد علي دفاعه ولم
تحققه، ذلك أن المحكمة التأديبية غير ملزمه بأن تتعقب دفاع المتهم في وقائعه وجزئياته
للرد علي كل منها، مادامت قد أبرزت إجمالا الحجج التي كونت منها عقيدتها طارحه بذلك
الأسانيد التي تمسك بها المتهم أو أقام عليها دفاعه، الأمر الذي يتعين معه الالتفات
عما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إن العقوبات التأديبية الموقعة علي الطاعنين متناسبة مع اقترفه كل طاعن من
مخالفة، فليس ثمة عدم تناسب ظاهر أو تفاوت صارخ بين ما ثبت في حق الطاعنين وبين الجزاء
الذي وقع عليهم، وبالتالي فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بمخالفة مبدأ عدم التناسب،
يكون قد جاء علي غير سند من صحيح القانون، مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعون يغني عن نظر الشق العاجل المبدي في الطعون الثلاثة
الماثلة.
ومن حيث أن الطعون معفاة من الرسوم طبقا لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 باعتبارها طعنا في حكم محكمة تأديبية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 15من ذو القعدة سنة 1426 الموافق
17/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |