الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 3073 و 3156 لسنه 45 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقم 3073 و 3156 لسنه 45 ق.عليا

المقامة من

أولاهما مقام من
محمد منصور عبد العزيز أبو زيد

وثانيهما مقام من

1- مصطفى محمد سليمان.
2- ماهر موريس جرجس.
3- محمود صالح محمد.
4- السيد بسيوني فرج.
5- شاكر عبد العليم إبراهيم.
6- أحمد عبد الحكم علي.
7- محمد سعيد إسماعيل.
8- سليمان محمد سليمان.

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 59 لسنة 40ق0


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 2/ 3/ 1999، أودع الأستاذ/ عثمان حفني عثمان المحامي نيابة عن الأستاذ/ عبد الله عبده حسانين بدوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3073 لسنة 45ق.عليا طعناً في الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضي به من مجازاته بخصم شهرين من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً بتعديل الجزاء الموقع عليه إلى جزاء أخر مناسب.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
في يوم السبت الموافق 6/ 3/ 1999 أودع الأستاذ/ رجاء زيد المحامي نيابة عن الأستاذ/ محمد أمين كمال المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3156 لسنة 45 ق. عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضي من مجازاة المحال الثالث/ مصطفى محمد محمد سليمان بخصم سبعة أيام من أجره، ومجازاة المحالين الخامس/ ماهر موريس جرجس عبد المسيح والثاني شاكر عبد العليم إبراهيم إسماعيل، والتاسع/ السيد بسيوني فرج بسيوني بخصم شهرين من أجر كل منهم، ومجازاة المحال السابع/ محمود صالح محمد صالح بخصم شهر ونصف من أجره، ومجازاة المحالين العاشر/ أحمد عبد الحكم علي والحادي عشر/ محمد سعيد إسماعيل مد كور والثاني عشر/ سليمان محمد سليمان فايد بخصم شهر من أجر كل منهم.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءتهم مما هو منسوب إليهم وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه – إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 5/ 2002، وبالجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 8/ 2/ 2003، وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطعنين قد استوفى سائر أوضاعهما شكلاً.
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في إنه بتاريخ 9/ 8/ 1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 59 لسنة40ق، أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وتقرير اتهام ضد كل من: –
1-………………………..2-…………………………………..
3- مصطفى محمد محمد سليمان، مدير حسابات بمجلس مدينة أشمون من الدرجة الأولى.
4-…………………………
5- ماهر موريس جرجس عبد المسيح، مدير الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية بأشمون من الدرجة الثالثة.
6- محمد منصور عبد العزيز أبو زيد، مهندس مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون من الدرجة الثالثة.
7- محمود صالح محمد صالح، فني بالوحدة المحلية بأشمون من الدرجة الثالثة.
8- شاكر عبد العليم إبراهيم إسماعيل، فني بالوحدة المحلية بأشمون من الدرجة الثالثة.
9- السيد بسيوني فرج بسيوني، فني بالوحدة المحلية بأشمون من الدرجة الثالثة.
10- أحمد عبد الحكم علي، فني بالوحدة المحلية بأشمون من الدرجة الثالثة.
11- محمد سعيد إسماعيل مد كور، فني بالوحدة المحلية بأشمون من الدرجة الثالثة.
12- سليمان محمد سليمان فايد، فني بالوحدة المحلية بأشمون من الدرجة الثالثة.
13-…………………..14-………………..
لأنهم بمقر أعمالهم بدائرة محافظة المنوفية خلال عامي 96، 1997 وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات والمناقصات والمزايدات وسلكوا مسلكا معيباً من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة بأن:
المخالفون من الأول وحتى الخامس: بوصفهم أعضاء لجنة البت للعملية موضوع التحقيق:
1- أدرجوا العطائين رقمي 3/ 4، 4/ 4 من بين العطاءات المقدمة رغم أن فئة تصنيفها بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لا تؤهلها للدخول في المناقصة واستبعدوا العطاء رقم 1/ 4 رغم أنه المؤهل طبقاً لتصنيفه للدخول في المناقصة على النحو الموضح بالأوراق.
2- قعدوا عن مطابقة كشوف تفريغ المعطاءات ولم يثبتوا أوجه النقص والمخالفة في العطاءات التي لم تؤخذ بها، ولم تسترشد اللجنة بالائتمان السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً أو أسعار السوق على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
3- قاموا بقبول عطاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة البلاط والأعمال المدنية المتكاملة بالبحيرة صاحبة العطاء رقم 3/ 4 رغم أن نطاق أعمالها ينحصر داخل محافظة البحيرة فقط، ثم قاموا بإسناد العملية إليها، مع عدم كفاية سابقة أعمالها على النحو الموضح بالأوراق.
4- قبلوا العطاءات المقدمة في العملية رغم تحميل أسعار بعض البنود على البنود الأخرى مما ترتب عليه وجود تفاوت كبير بين أسعار السوق في العطاء المقبول وبين العطاءات الأخرى.
الثالث منفرداً: بوصفه مدير حسابات الوحدة المحلية بأشمون:
1- قصد عنه خصم مبلغ 1056 جنيهاً قيمة التمغات المستحقة للاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
2- لم يقم بخصم مبلغ 3530 جنيهاً لحساب ضريبة المبيعات عما صرفه من مستحقات.
3- قام بسداد مبلغ 2352 جنيهاً لنقابتي المهندسين والتطبيقيين بدون وجه حق نتيجة للتطبيق الخاطئ لفئات التمغة المقررة.
4- قام بسداد مبلغ 69 جنيهاً من قيمة تغمات نقابة المهندسين والتطبيقين – عن المبلغ المستحق لضريبة المبيعات دون وجه حق على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
المخالفة الرابعة: …………………..
المخالفون من الخامس حتى الثاني عشر: بوصفهم أعضاء جهاز الأشراف على التنفيذ أهملوا في الإشراف على أعمال تنفيذ فرقة توصيلات المنازل بمشروع الصرف الصحي بمدينة أشمون مما ترتب عليه تنفيذه بالمخالفة للشروط والمواصفات ونتج عن ذلك العيوب الموضحة تفصيلاً بالتقرير المرفق بالأوراق على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
المخالفون من الخامس حتى التاسع:
1- وقعوا على مستخلصات الصرف للمقاول بما يفيد قيامهم بمعاينة الأعمال التي قام بتنفيذها وأنها بحالة مرضية رغم مخالفة ذلك للحقيقة مما ترتب عليه صرف مبلغ 377305 جنيهاً له – من تلك الأعمال رغم ما بها من مخالفات على النحو الموضح تفصيلاًَ بالأوراق.
2- اشتركوا – عدا السابع – في الموافقة على صرف مبلغ 93750 جنيهاً للمقاول لقاء تشوين مواسير لم يقدم عنها شهادة اختبار معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
المخالفون الثالث عشر والرابع عشر: ……………………….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 6/ 1/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها، على أساس أنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالين من الأول حتى الخامس والمتمثلة في أنهم أدرجوا العطائين رقمي 3/ 4، 4/ 4 من بين العطاءات المقدمة رغم أن فئة تصنيفهما بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لا تؤهلهما للدخول في المناقصة ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن المناقصة المطروحة هي عملية توصيل المنازل بخطوط الصرف الصحي بمدينة أشمون وهذه الأعمال تعد أعمال تكميلية طبقاً للثابت من كتاب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد وبالبناء وكتاب مصلحة الضرائب على المبيعات مأمورية شبين الكوم المؤرخ 17/ 9/ 1998 والموجه إلى رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة أشمون. ولما كان الثابت أن العطاء رقم 3/ 4 مقدم من شركة محمد جبر محمد وأنه لا يوجد له فئة تصنيف في الأعمال التكميلية، فمن ثم فلا يحق له الدخول في هذه الأعمال وأن العطاء رقم 4/ 4 مقدم من شركة عصام عبد العاطى وشريكه وفئة تصنيفه في الأعمال التكميلية الثالثة والتي تتيح له الدخول في المناقصات في هذه الأعمال بحد أقصى 500 ألف جنيه، ومن ثم يكون كل من العطائين قد تقدما للعملية رغم أن فئة تصنيفهما لا تتيح لهما الدخول فيها الذي تنعقد به مسئولية المحالين عن هذا الشق من المخالفة، ويتعين مجازاتهم فيها تأديبياً باعتبار أن لجنة البت هي المهيمنة على إجراءات الفصل في موضوع المناقصة بكل مراحلها، مع الأخذ في الاعتبار أن لجنة البت قد شكلت لجنة فنية وأخرى مالية لدراسة المعطاءات فنياً ومالياً، وأن اللجنة الفنية لم توصي باستبعاد هذا العطاء.
وفي خصوص المخالفات الثلاثة الباقية المنسوبة إلى المحالين من الأول حتى الخامس، فإن المحكمة انتهت إلى براءتهم، على النحو المشار إليه بالحكم المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها بخصوص المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثالث منفرداً والمتمثلة في إنه بوصفه مدير الحسابات بالوحدة المحلية بأشمون قعد عن خصم مبلغ 1056 جنيهاً قيمة التمغات المستحقة للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أساس أن هذه المخالفة ثابتة في حقه باعتباره مدير الحسابات المسئول والمختص بخصم قيمة التمغات وبما ورد بتقرير وأقوال مفتش المديرية المالية، ولا ينال عن ذلك ما دفع به المحال مسئوليته بأن لصق التمغة يكون ساعة تحرير العقود، ذلك أن ما قرره لا يؤثر في مسئوليته الثابتة باعتباره المختص بخصم قيمة التمغات.
وأنه بالنسبة للمخالفة الثانية فقد انتهت المحكمة إلى براءة المحال الثالث منها وفقاً للأسباب المشار إليها بالحكم، وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحال الثالث منفرداً والمتمثلة في إنه قام بسداد مبلغ 2352 جنيهاً لنقابتي المهندسين والتطبيقيين بدون وجه حق نتيجة التطبيق الخاطئ لفئات التمغة المقررة، فإنها ثابتة في حقه من واقع تقرير وأقوال مفتش المديرية المالية وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 30/ 6/ 1993 والتي تؤكد فيها ما ورد بفتواها بجلسة 14/ 11/ 1984 والتي تضمنت لصق دمغة قيمتها جنيه واحد عن الألف جنيه الأولى وتزاد مبلغ نصف جنيه عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى بالنسبة للرسوم والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 500جنيه، وذلك إعمالاً للمادة من القانون رقم 66 لسنة 1974، دون أن ينال من ذلك ما دفع به المحال من أنه قائم بحساب الدمغة على ثلاث نسخ وليس على نسخة واحدة إعمالاً لحكم الفقرة (ب) من المادة من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليها إذ أن ذلك يتعارض مع ما ورد بتقرير مفتش المديرية المالية وأقواله وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سالفة الذكر، مما يتعين معه مؤاخذة المحال تأديبياً عن هذه المخالفة.
وأنه عن المخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحال الثالث منفرداً والمتمثلة في أنه قام بسداد مبلغ 69 جنيهاً قيمة تمغات نقابتي المهندسين والتطبيقيين على المبلغ المستحق لضريبة المبيعات دون وجه حق، فإنها ثابتة في حقه من واقع تقرير وأقوال مفتش المديرية المالية، دون أن ينال من ذلك ما دفع به المحال من مسئوليته مرؤسيه الذين قاموا بسداد هذا المبلغ، إذ أن ما دفع به المحال مسئوليته على النحو المتقدم لا ينفي مسئوليته الثابتة في حقه باعتباره مديرأً للحسابات المسئول عن الوحدة الحسابية والإشراف على مرؤسيه مما يتعين منه مؤاخذة المحال تأديبياً عن هذه المخالفة.
وأقامت المحكمة قضاءها عن المخالفة المنسوبة إلى المحالين من الخامس حتى الثاني عشر والمتمثلة في أنهم بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على التنفيذ أهملوا في الإشراف على تنفيذ غرفة توصيلات المنازل لمشروع الصرف الصحي بمدينة أشمون مما ترتب عليه تنفيذه بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية ونتج عن ذلك العيوب الموضحة بالتقرير المرفق والسابق بيانه، فإنها ثابتة يقينياً في حق المحالين من واقع التقريرين الفنيين المقدمين والمشار إليهما تفصيلا ً، وكذلك من واقع أقوال رئيس اللجنتين الفنيتين وأعضائها بالتحقيقات والثابت بها الإهمال الجسيم من جانب المحالين وهم المشرفين على تنفيذ العملية، مما ترتب عليه التنفيذ بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية ووجود عيوب فنية جسيمة وواضحة بالأعمال المنفذة الأمر الذي يتعين منه مؤاخذتهم تأديبياً عن هذه المخالفة.
وأقامت المحكمة قضاءها عن المخالفة المنسوبة إلى المحالين من الخامس حتى التاسع والمتمثلة في أنهم وقعوا مستخلصات الصرف للمقاول بما يفيد قيامهم بمعاينة الأعمال التي قام بتنفيذها وأنها بحالة مرضية رغم مخالفة ذلك للحقيقة مما ترتب عليه صرف مبلغ 377305 جنيهاً عن تلك الأعمال رغم ما بها من مخالفات على النحو الموضح بالأوراق، فهذه المخالفة ثابتة في حق المحالين من واقع المستندات ومن واقع التقريرين الفنيين من العملية وأقوال رئيس اللجنتين دون أن ينال من ذلك ما دفع به المحالون هذه المخالفة من عدم استلام أعمال المقاول وأن ما صرف له لا يتعدى نسبة 50% من مستحقاته ذلك أن ما نسب إلى المحالين ثابتة في حقهم من قيامهم بالتوقيع على مستحقات الصرف بينما يفيد قيامهم بمعاينة الأعمال التي قام بتنفيذها المقاول وأنها بحالة مرضية بالرغم من مخالفة ذلك للحقيقة التي أثبتها التقريرين الفنيين عن هذه الأعمال والتي تضمنت ما شابها من عيوب فنية واضحة.
وأنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحالين من الخامس حتى التاسع – عدا السابع – والمتمثلة في أنهم وافقوا على صرف مبلغ 93750 جنيهاً للمقاول لقاء تشوين مواسير لم يقدم عنها شهادة اختبار معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن الاشتراطات العامة للعملية تضمنت أن المواسير المستخدمة يجب أن تكون لها شهادة اختبار معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعلى المقاول تقديم هذه الشهادة، فإن الثابت أن المقاول لم يقدم هذه الشهادة بل قدم شهادة صادرة من شركة صناعة المواسير ومنتجات البلاستيك، ومن ثم فإن المقاول يكون قد خالف الاشتراطات العامة المشار إليها، وما كان يجوز من المحالين الموافقة على صرف المبلغ المذكور لقاء تشوين هذه المواسير لعدم تقديمه شهادة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – طبقاً للاشتراطات العامة للعملية، وإذ قاموا بالموافقة على صرف هذه المبالغ دون تقديم المقاول للشهادة المشار إليها، فإن المخالفة تكون ثابتة في حقهم ويتعين مؤاخذتهم تأديبياً عنها دون أن ينال من ذلك ما دفع به المحالون من تقديم المقاول لشهادة اختبار للمواسير من شركة صناعة مواسير منتجات البلاستيك، ذلك لأن الاشتراطات العامة قد تضمنت أن شهادة الاختبار يجب أن تكون من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وليس من أية جهة أو شركة أخرى.
وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3073 لسنة45ق. عليا، إن الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك للغلو في تقدير الجزاء والذي جاء متسماً بالقسوة الشديدة مع الطاعن، حيث لم تراع المحكمة التأديبية المطعون في حكمها عدة اعتبارات وهي أن العملية محل التحقيق كانت في بداية التنفيذ ولم يتم التسليم الابتدائي لها، كما أن المواسير التي تم تشوينها مطابقة للمواصفات في ضوء ورود تقرير هيئة الصرف الصحي يفيد بأنها عاينت المواسير الواصلة بين غرف المجاري والمنازل، فضلاً عن عدم المساواة بين المحالين، إذ أنزلت المحكمة بالمحال الأول وهو أكبر المخالفين جزاء أخف من المخالف الذي هو حديث العهد بالعمل ولم تكن له الخبرة الكافية للاحا طة به.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3156 لسنة 45 ق. عليا أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك لأنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة لكل من الطاعنين الأول والثاني – المحالين الثالث والخامس – فهذه المخالفة منتفية في حقهم ذلك لأن العطاء 4/ 2 وحسبما ورد في الحكم المطعون فيه هو الأقل سعراً والأفضل شروطاً، ومن ثم فلا وجه للمسئولية عن إدراجهما للعطائين رقمي 3/ 4، 4/ 4 من بين العطاءات المقدمة للعملية محل التحقيق رغم أن تصنيفهما وفقاً لما هو مقرر بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لا يؤهلهما في الدخول إلى المناقصة ما دام قد تم الترسية عليها، وأما بالنسبة للمخالفات الأولى والثالثة والرابعة والتي أدان الحكم المطعون فيه الطاعن الأول – المحال الثالث – فهذه الإدانة تمت دون دليل من الأوراق يؤيدها، فضلاً عن أن الطاعن قد دفع مسئوليته – في هذا الصدد – بعدة دفوع لم يرد عليها، وأنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للطاعنين من الثاني إلى الثامن والمتعلقة بإهمالهم في الإشراف على المقاول، فهذه المخالفة مردود عليها بأن العملية محل التحقيق لم يتم استلامها ابتدائياً، كما أنهم أخذوا تعهداً على المقاول بتصحيح وإزالة الأعمال المخالفة أو غير المطابقة على نفقته الخاصة، والتي تعد نسبة ضئيلة من العملية، فضلاً عن وجود تقرير استشاري يفيد بمطابقة الخرسانة وسلامة نسب الأسمنت بالغرف الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تلتفت عن التقريرين والتي أخذتهما سبباً للإدانة، هذا بالإضافة أن الطاعن الثالث – المحال السابع – قد أعتذر عن الإشراف على العملية، وأن الطاعن السادس – المحال العاشر – لم يشترك في الإشراف على تنفيذ الوصلات وذلك لعدم خبرته السابقة وحداثة عهده بالعمل وكان تواجده لاكتساب الخبرة، وأنه بالنسبة للمخالفة المسندة للطاعنين من الثاني حتى الخامس – المحالين الخامس والسابع والثامن والتاسع – فإن ما تم صرفه للمقاول بخصوص تنفيذ العملية، فقد تم أخذ إقرار عليه بإصلاح أي عيوب تظهر في هذه الأعمال وبالنسبة لمستخلصات تشوين المواسير فقد قدم المقاول شهادة من الشركة المنتجة تفيد صلاحية تلك المواسير، وعليه ينتفي ثبوت المخالفة في حقهم. وأخيراً الغلو في تقدير الجزاء لاسيما وأن الجزاء الموقع على الطاعنين أشد من الجزاء الموقع على مهندس المشروع المحال الأول.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص في أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أبلغت النيابة الإدارية بشبين الكوم القسم الثاني بكتابها رقم 7159 في 1/ 9/ 1997 بطلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوحدة رقم 11 في 9/ 1/ 1997 برئاسة المهندس/ سعيد الفار وبعضوية آخرين لمعاينة غرفة توصيلات المنازل لمشروع الصرف الصحي بمدينة أشمون وتقدير مدى صلاحيتها والذي أسفر عن وجود مخالفات موضحة بالتقرير، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى رفع الأمر إلى لجنة هندسية عليا لتقرير مدى صلاحية الغرف من عدمه.
وقد باشرت النيابة الإدارية بشبين الكوم – القسم الثاني – التحقيق في هذا الموضوع بالقضية رقم 432 لسنة 1997، كما قامت بمخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتشكيل لجنة لمعاينة غرف توصيلات المنازل لمشروع الصرف الصحي بأشمون وتقديم تقرير عن العملية حيث قامت الهيئة بتشكيل لجنة قدمت تقريرها تضمن مخالفات شابت تنفيذ العملية وأضاف التقرير أن المقاول الذي أسندت إليه العملية يفتقر إلى الخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال التخصصية إذ ليس لديه سابقة أعمال تؤهله لتنفيذها، كما أنه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد وأخل به إخلالاً جسيماً وساعده على ذلك جهاز الإشراف على التنفيذ الذي لم يكن حريصاً على تنفيذ بنود العقد، مما يعد إهدار للمال العام، وإنه يلزم التعاقد مع مقاول أخر يكون له خبرة كافية وسابقة أعمال، كما قامت النيابة الإدارية بمخاطبة المديرية المالية بالمنوفية لتكليف أحد مفتشي المديرية لفحص موضوع إسناد العملية موضوع التحقيق لمقاول ليس لديه سابقة أعمال تؤهله لتنفيذها، حيث كلفت المديرية المالية المفتش الأول بإدارة التفتيش بالمديرية المالية بالمنوفية لفحص موضوع العملية وتقديم تقريراً عنها حيث قدم المذكور تقريراً بنتيجة فحصه تضمن وجود العديد من المخالفات على النحو الثابت بالتقرير.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعنين الأول والثاني (بالطعن الثاني) المحالين الثالث والخامس، والمتعلقة بأنهما أدرجا العطاء ين رقمي 3/ 4، 4/ 4 من بين المعطاءات المقدمة رغم أن فئة تصنيفهما بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لا تؤهلهما في الدخول للمناقصة، فهذه المخالفة ثابتة في حقهما على أساس أن العملية محل التحقيق هي من الأعمال التكميلية وفقاً لكتاب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وكتاب مصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم المؤرخ 17/ 9/ 1998، وأن الثابت من الأوراق أن العطاء رقم 3/ 4 مقدم من شركة محمد جبر ولا يوجد له فئة تصنيف في الأعمال التكميلية ومن ثم لا يحق له الدخول في العملية، وأن العطاء رقم 4/ 4 المقدم من شركة عصام عبد العاطي فئة تصنيفه في الأعمال التكميلية من الدرجة الثالثة والتي تتيح له الدخول في الأعمال التكميلية بحد أقصى 575 ألف جنيه، ومن ثم يكون العطاء ين قد تقدما للعملية رغم أن فئة تصنيفهما لا تتيح لهما الدخول في العملية والتي تخطت المبلغ السالف الذكر، ومن ثم تنعقد مسئولية الطاعنين في هذا الشأن الأمر الذي يستوجب مجازاتهما تأديبياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين عن هذه المخالفة على النحو المبين أنفاً، فإنه يكون قد صدر مستنداً بهذه المثابة إلى وقائع صحيحة لها أصول ثابتة بالأوراق ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعنين في تقرير الطعن الماثل بشأن ترسية المناقصة على العطاء رقم 2/ 4 والذي يعد الأقل سعراً والأفضل شروطاً من العطاء ين المذكورين، ومن ثم تنتفي مسئوليتهما عن تلك المخالفة، ذلك أن هذا الوجه من الطعن ينطوي على خلط بين عملية قبول العطاءات المقدمة للمناقصة، وعملية البت، وفيها ينبغي على الموظف مراعاة وجه الدقة اللازمة بحسبان أن أدائهما لعملها على أكمل وجه في إحدى هاتين المرحلتين لا يبرر المخالفة في المرحلة الأخرى، الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه من الطعن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن الأول بالطعن الثاني (المحال الثالث) منفرداً والمتعلقة بوصفه مديراً للحسابات بالوحدة المحلية بأشمون بعدم قيامه بخصم مبلغ 1056 جنيه قيمة التمغات المستحقة للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فهذه المخالفة ثابتة في حقه وذلك من واقع إقراره بها في التحقيقات من أنه سيتم تداركها، وبما تأييد بأقوال وتقرير المفتش المالي والإداري والذي شهد بمضمون المخالفة المتقدمة، الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب بمجازاته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن هذه المخالفة، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح القانون ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من عيون الأوراق، دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في تقرير الطعن الماثل بشأن لصق الدمغة وارتباطه بساعة تحرير العقد، فذلك مردود عليه بأن أوراق العملية قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بلصق تلك الدمغات على العقد الأمر الذي يتعين منه الإلتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن الأول بالطعن الثاني منفرداً والمتمثلة في قيامه بسداد مبلغ 2352 جنيهاً لنقابتي المهندسين والتطبيقيين بدون وجه حق نتيجة التطبيق الخاطئ لفئات الدفعة، فهذه المخالفة ثابتة في حقه من واقع إقراره بها، حيث ذكر أنه سيتم تدارك هذا الأمر، وبما تأييد بتقرير المفتش المالي والإداري والذي شهد بمضمون المخالفة المشار إليها وثبوتها في حقه، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن هذه المخالفة استناداً لما ورد بتقرير المفتش المالي والإداري وبما تأييد من وجود فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة بجلسة 14/ 11/ 1984 وأخرى بجلسة 30/ 6/ 1993 تفيد لصق دمغة قيمتها جنيه واحد عن الألف جنيه الأولى وتزاد مبلغ نصف جنيه عن كل ألف جنيه وذلك بالنسبة للرسوم والعقود والتقارير الهندسية والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه إعمالاً لحكم المادة من القانون رقم 66 لسنة 1974، فإن استخلاصها في هذا الشأن يعد استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من عيون الأوراق، دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في تقرير طعنه الماثل بأنه قام بحساب قيمة الدمغة على أساس ثلاث نسخ وليس نسخة واحدة إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون سالف الذكر والتي كانت محل لاختلاف الآراء من حيث التطبيق، فذلك مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يجب فيمن يتولى الوظائف الإشرافية والرئاسية في العمل الإداري أن يكون على دراية مقبولة بالقواعد التشريعية والتنظيمية التي تحكم مسار العمل بغض النظر عن تخصصه الفني أو العلمي وذلك مجال الإحاطة بالقواعد والأحكام القانونية واللائحية التي تتعلق بالعمل الذي أسند إليهم الإشراف عليه أو الاستفسار عنها ومدى سلامة تطبيقها سواء من المختصين بالجهات التابعين لها أو من الإدارات القانونية والمالية المتخصصة فيها أو من جهات الرقابة المالية الخاصة أو إدارات الفتوى بمجلس الدولة، وذلك قبل التوقيع أو الاعتماد للأوراق والمستندات ذات الطبيعة المالية، وإلا كانوا مسئولين بما ينطوي عليه هذه الأوراق والمستندات من مخالفات.
وبالبناء عن ما سبق، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يحيط بمضمون الفتوى المذكورة قبل أن يقوم بسداد قيمة التمغة، ومن ثم فلا يجوز له لتذرع بأن سداد تلك القيمة كان عمل لاختلاف الآراء لاسيما وأن الفتوى قد صدرت في تاريخ سابق بزمن طويل على العملية محل التحقيق الأمر الذي يتعين معه الإلتفات مما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الرابعة المنسوبة إلى الطاعن الأول بالطعن الثاني منفرداً والمتعلقة بقيامه بسداد 69جنيهاً من قيمة تمغات نقابتي المهندسين والتطبيقيين عن المبلغ المستحق لضريبة المبيعات دون وجه حق، فهذه المخالفة ثابتة في حقه من واقع تقرير وأقوال مفتش المديرية المالي والذي شهد بمضمون ما تقدم، وبما تأييد باعتراف الطاعن بأن مرؤوسيه هم الذين قاموا بسداد هذا المبلغ، إذ أن ما ذكره الطاعن على النحو المتقدم لا ينفي مسئوليته بحسبانه مدير الوحدة الحسابية المنوط به الإشراف على المرؤسين فيها، ذلك أنه يعلم بوقوع المخالفة ولم يقم باتخاذ أي إجراء بشأنها رغم التزامه القانوني بتوجيهم ومتابعتهم لاسيما وأنه كان عضواً بلجنة البت بخصوص العملية محل التحقيق فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته ويتعين مجازاته عن هذه المخالفة تأديبياً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن هذه المخالفة وذلك على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح القانون مستخلصاً النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من الأوراق، ويكون النعي عليه على غير سند من القانون جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين من الثاني إلى الثامن بالطعن الثاني، والطاعن بالطعن الأول – المحالين من الخامس حتى الثاني عشر والمتعلقة بأنهم بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على التنفيذ أهملوا في الإشراف على تنفيذ غرف توصيلات المنازل لمشروع الصرف الصحي بمدينة أشمون مما ترتب عليه تنفيذه بالمخالفة للشروط والمواصفات ونتج عن ذلك العيوب الموضحة بالتقرير المرفق بالأوراق، فهذه المخالفة ثابتة في حق الطاعنين وذلك في ضوء ما تضمنه التقريرين الفنيين المقدمين من الوحدة المحلية بمدينة أشمون والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إذ تبين من مطالعتهما وجود عيوب فنية جسيمة تتمثل في أن نسبة الخرسانة في الغرف التي تم معاينتها تتراوح ما بين 150 إلى 200 كيلو جرام في المتر المكعب، في حين أن النسبة المقررة بالعقد الخاص بالعملية هي 350 كجم من الأسمنت المقاوم للكبريت، وتلوث الخرسانة بالطين والتراب لعدم نظافة الرمل والزلط المستخدم وأن جميع الغرف تم تنفيذها بطريقة عشوائية من حيث المناسيب وأن معظم الخطوط التي تم تركيبها من المواسير ليس بها رمال، وجميع اللحامات حول المواسير داخل الغرف وخارجها ضعيفة، فضلاً عن عدم تعيين مهندس نقابي من قبل المقاول مشرفً على التنفيذ وعدم تقديم المقاول شهادات اختبار للمواسير من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي رغم اشتراط ذلك في العقد، وأن هناك 98 غرفة يلزم إزالتها جميعأً، وأن باقي الغرف غير منتظمة في أبعادها وسمك حوائطها وعدم استخدام أسمنت مقاوم للكيماويات مياه المجاري، وهذا فضلاً عن أن أقوال رئيسا اللجنتين السابقتين لم تخرج أقوالهما عن مضمون ما تقدم.
ولما كان الطاعنين هم المشرفون على التنفيذ من قبل الجهة الإدارية على هذه العملية، وإذ عاصر كل منهم ارتكاب المخالفات السابقة من المقاول فنفذ العملية الأمر الذي ترتب عليه وجود العيوب الفنية السابق الإشارة إليها، فمن ثم تقوم في حقهم المسئولية عن إهمالهم في الإشراف على تنفيذ العملية محل التحقيق الأمر الذي يتعين معه مجازاتهم تأديبياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين عن هذه المخالفة استناداً إلى ما تقدم، فإنه يكون أصاب صحيح القانون.
وأنه لا ينال مما تقدم، ما ذكره الطاعنين من وجود تقرير استشاري يفيد سلامة مناسيب الخرسانة بالغرف وكان يتعين على المحكمة أن تلتفت عن التقريرين المشار إليهما خاصة وأن المحال الثالث عشر كان من بين أعضاء أحد التقريرين، كما أن التقرير الثاني لهيئة الصرف الصحي لم يتضمن أية إدانة للطاعنين، حيث تضمن أنه ليس لدى الهيئة المواصفات المطلوبة لتنفيذ مثل هذه العملية، فذلك مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن للقاضي التأديبي أن يحدد بكل حرية طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرفضها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه، إذ للقاضي أن يستند إلى ما يرى أهميته، ويبني عليه إقتناعه وأن يهدر ما يرى التشكك في أمره ويطرحه من حسابه أساس ذلك أن اقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات وأدواته، هذا فضلاً عن شهادة المحال الثالث عشر لم تكن هي الدليل الوحيد على إدانة الطاعنين وذلك على النحو السابق إيضاحه، كما أن تقرير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإن كان قد تضمن عبارة أن الهيئة ليس لديها مواصفات خاصة بالعملية إلا أن التقرير قد تضمن على ما سلف بيانه، أن تنفيذ العملية جاء مخالفاً لبعض بنود التعاقد الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عما أثاره الطاعنون في هذا الشأن.
كما أنه لا ينال من ذلك أيضاً ما ذكره الطاعن الثالث من أنه قد اعتذر عن الإشراف عن العملية وما أوراه الطاعن السادس من أنه كان حديث عهد بالعمل ولم يشترك في الإشراف وتواجده كان لاكتساب الخبرة، فذلك مردود عليه بأن ما ذكره الطاعن الثالث ما هو إلا قول مرسل لا سند له لاسيما وأنه وقع على محاضر المعاينة والتي تفيد معاينته للعملية محل التعاقد، كما أن ما ذكره الطاعن السادس فمردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن حداثة العهد بالعمل لا تعد عذراً معفياً من المسئولية. ومن ثم يتعين الإلتفات عما أثاره الطاعنان في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع بالطعن الثاني، والطاعن بالطعن الأول (المحالين من الخامس حتى التاسع) والمتعلقة بأنهم وقعوا على مستخلصات الصرف للمقاول بما يفيد قيامهم بمعاينة الأعمال التي قام بتنفيذها وأنها بحالة مرضية رغم مخالفة ذلك للحقيقة مما ترتب عليه صرف مبلغ 377305 جنيه عن تلك الأعمال رغم ما بها من مخالفات على النحو الموضح بالأوراق، فإن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد ثبت اقتناعها بثبوت المخالفة سالفة الذكر من واقع مطالعة المستندات والتقريرين الفنيين عن العملية وأقوال رئيسا اللجنتين فمن ثم يكون استخلاص المحكمة لإدانة الطاعنين هو استخلاص سائغ ومقبول من الأوراق دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعنون أن العملية لم يتم تسليمها ابتدائياً، فذلك مردود عليه بأنهم أقروا بمعاينتهم لتلك الأعمال وأنها بحالة مرضية، في حين أن الوضع على خلاف ذلك طبقاً للتقريرين المرفقين بالأوراق، الأمر الذي يتعين الإلتفات عما أثاره الطاعنون في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع بالطعن الثاني والطاعن بالطعن الأول – المحالين من الخامس حتى التاسع. والمتعلقة بأنهم وافقوا على صرف مبلغ 93750 جنيهاً للمقاول لقاء تشوين مواسير لم يقدم عنها شهادة اختبار معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فهذه المخالفة ثابتة في حق الطاعنين وذلك من واقع مطالعة الاشتراكات العامة والتي تضمنت وجوب اشتراط تقديم الشهادة المذكورة من المقاول وإذ خلت أوراق العملية بما يفيد تقديم المقاول لهذه الشهادة، فمن ثم ما كان يجوز للطاعنين أن يوقعوا على المستخلصات قيمة هذه المواسير الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية ثابتة في حقهم، دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعنون من أن المقاول قدم شهادة تفيد صلاحية المواسير من شركة المنشأ، فذلك مردود عليه بأن الشهادة المقدمة من المقاول لا تغنى عن تقديم شهادة من الهيئة المذكورة، وذلك نزولاً على أحكام العقد الخاص بالعملية، وخاصة وأن الطاعنين هم القائمين على تنفيذه، ومن ثم يتعين الإلتفات عما أثاره الطاعنون في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يجدي الطاعنين نفعاً من النعي على الحكم المطعون فيه بالغلو في تقدير الجزاء لاسيما وأن المحال الأول قد عوقب بجزاء أقل منهم رغم أنه مهندس المشروع، فذلك مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن للسلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، وضابط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى لا يشوب استعمالها غلو، ومعيار عدم المشروعية ليس معياراً شخصياً دائماً، إنما هو معيار موضوعي قوامه درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البته مع نوع الجزاء ومقداره.
ولما كان ذلك وكان الثابت مما تقدم أن المحكمة أسندت إلى المحال الأول مخالفة واحدة تقل في أهميتها وحقيقة كينونتها وكامل صورتها محاطة بكل ملابستها ودوافعها وظروفها عن باقي الطاعنين والذين ثبت في حقهم مخالفات أكثر شدة وخطورة من حيث القيد والوصف، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أنزلت بالطاعنين جزاء أشد من المحال الأول، كما أنه لا وجه أيضاً للمقارنة بين الطاعنين والمحال الأول في ضوء ما هو مقرر من أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عما أثاره الطاعنون في هذا الشأن.
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم جميعه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه المذهب المتقدم، فإنه يكون أصاب صحيح القانون، ويغدو الطعنين الماثلين غير قائمين على سند من الواقع أو القانون جديرين بالرفض.
ومن حيث إن الفصل في الشق الموضوع عن الطعنين يغني عن التصدي للشق العاجل منهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 22 شهر ذي الحجة 1426 هجرية والموافق 21/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات