الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2649 لسنة 31 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى (نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2649 لسنة 31 ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفته"

ضد

عبد الباسط عبد العزيز دياب
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 24/ 4/ 1985 فى الدعوى رقم 307 لسنة 26 ق 0


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 23/ 6/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2649 لسنة 31 ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 24/ 4/ 1985 فى الدعوى رقم 307 لسنة 26 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده وآخرين والمتضمن فيما تضمنه عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده والقضاء بمجازاته لما نسب إليه بتقرير الإتهام.
ولم يتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
و أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 307 لسنة 26ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيما نسب إلى المطعون ضده مجدداً بهيئة أخرى.0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 11/ 2003، وبجلسة 11/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 4/ 2004.
وبجلسة 11/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:
" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام……… وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة و إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها…….." وقد وردت هذه المادة بالفصل الثالث/ أولاً من الباب الأول من قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 44 من ذات القانون على أن:
" ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها……."
كما تنص المادة 48 من القانون سالف الذكر على أنه:
تابع الحكم فى الطعن رقم 2649 لسنة 31 ق. ع
" مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولاً – من الباب الأول من هذا القانون "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان تقرير الطعن إلى ذوى الشأن يعتبر إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله عدم إنعقاد الخصومة فى الطعن ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/ 5/ 2004 فى الطعن رقم 2689 لسنة 43 ق. عليا )
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن النيابة الإدارية قد أقامت الطعن الماثل دون أن تقم بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن فمن ثم يتعين – والحالة هذه – الحكم بعدم إنعقاد الخصومة فى الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم إنعقاد الخصومة فى الطعن.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت25 من محرم سنة1426هجرية والموافق 5/ 3/ 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات