المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2271 لسنة 36قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز عبد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم أبو لفضل القاضي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2271 لسنة 36ق.ع
المقام من
ايناس احمد رفعت
والطعن رقم 2367 لسنة 36 ق.ع
المقام من
1- مصطفى على عبد الرازق
2- درية محمد إبراهيم
والطعن رقم 2391 لسنة 36 ق ع
المقام من
هالة محمد رمضان
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسه 28/ 3/ 1990فى الدعوى رقم
14 لسنه 17ق.
الإجراءات
بتاريخ 21/ 5/ 1990 اقيم الطعن الأول وبتاريخ 27/ 5/ 1990 أقيم
الطعن الثانى وبتاريخ 28/ 5/ 1990 أقيم الطعن الثالث بإيداع عريضتهم قلم كتاب المحكمه
الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالإسكندرية بجلسة28/ 3/ 1990
فى الدعوى رقم 14 لسنة 17ق والذى قضى فى منطوقه بمجازاة الطاعن.
وقد تم إعلان تقارير الطعون على النحو المبين بالاوراق.
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى الى المحكمة التأديبية
نظرا لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وقد تم تداول الطعون امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة على النحو المبي بمحاضرالجلسات
وبجلسة 11/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعون للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسوده الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام واوراق التحقيق.
ومن حيث انه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجه الانعدام.
( قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنه 38 ق جلسه 23/ 4/ 1996.)
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى الماده 554 وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الاوراق او الأحكام.
وتنص الماده 557 من ذات القانون انه " إذا كانت القضيه منظورة امام محكمة النقض ولم
يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات
المقررة للطعن قد استوفيت."
وتنص الماده 559 على انه " اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا
والقضيةو منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك."
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة او إعادة الاجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته إذ لا يكفى إيداع
صورة مذكرة النيابة الإدارية.
ومن حيث انه من المقرر ان الدعوى التأديبية تقام بإيداع اوراقها – ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واوراقه – قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الاوراق
او بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبيه يمكن إعادة اجراءاتها مرة اخرى، فضلا عن ان طول الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمه الادارية العليا
من ناحية اخرى من شأن ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرأت على موقف المحالين
الى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن ان إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه ان
يجعل الطاعنين فى موقف المحالين الى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة
من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى انه
إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار، الغاء احالة الطاعن الى المحكمة التأديبية على ان تستعيد النيابة
الادارية سلطتها ازاء ما لديها من اوراق ومستندات ان وجدت فى اعاده تحريك الدعوى التأديبية
مره اخرى او طلبت مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع
جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق او ادلة او مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق
من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنين الى المحكمة التأديبية مع إعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق21من ذو القعدة سنة 1426 هجريه والموافق
1/ 1/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
