المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي/ 2169, 2170 لسنه 34ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر-, احمد ابراهيم زكي الدسوقي د/ محمد ماهر ابو العينين- نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمي/ 2169, 2170 لسنه 34ق ع
المقام من
الاول/ 1- يوسف عبد اللطيف محمد
2- الشحات راتب علي صيام
3- فؤاد حلمي عبد الغفار
الثاني/ نبيل عباس عباس سليم
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة24/ 4/ 1988 في الدعوى رقم 567
لسنه 15ق
الاجراءات
في يوم الاربعاء الموافق 1/ 6/ 1988 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل
في الحكم سالف البيان والقاضي بمجازاه الطاعنين في الطعن الاول بالخصم من اجرهم لمدة
شهر ومجازاة في الطعن الثاني بالفصل من الخدمة
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب
اليه وتم اعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالاوراق
وانتهي هيئة مفوضي الدولة الي انها تري الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى
الي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم نظر لضياع ملف المحكمة التاديبية
وتدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة
اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد باكمله بمايحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق
ومن حيث أن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا جوهويا ينحدر به الي درجة الانعدام
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق جلسة 23/ 4/ 1996
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 ومابعدها الاجراءات التي
تتبع في حالة فقد الاوراق أو الاحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول علي صورة من الحكم نقض المحكمة باعادة المحاكمة متي كانت جميع الاجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت
وتنص المادة 559 علي انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية
منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الااذا رأت المحكمة محلا لذلك
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما
عادة المحاكمة أو اعادة الاجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الي المحكمة التي أصدرته
ومن حيث أنه من المقرر ان الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واروراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فان فقدت هذه الاوراق
كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون هناك
ثمه دعوى تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم
المطعون فيه واقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا
من ناحية اخرى من شان ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرأت علي موقف المحالين
الي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه ان
يجعل الطاعنين من موقف المحالين الي المحكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الاحالة
من مساس بمراكزهم القانونية علي نحو لابد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة تري أنه ازاء
هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي
ذلك من اثار الغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي ان تستعيد النيابة الادارية
سلطتها ازاء مالديها من أوراق ومستندات إن وجدت في اعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة
اخرى وطلب مجازاى المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أودلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع مايترتب علي ذلك من اثار والغاء احالة
الطاعنين الي المحكمة التأديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ماتراه من
قرارات علي النحوالموضح بالآسباب
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه
بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
