المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1919 لسنة 46 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو
زيد، احمد ابراهيم زكى الدسوقى، عبد الحليم ابو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة
)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1919 لسنة 46 ق 0 ع
المقام من
فهمى على سيد احمد الديب
والطعن رقم 1920 لسنة 46 ق.ع
المقام من
صلاح حسين محمود جاد
والطعن رقم 2269 لسنة 46 ق. ع
المقام من
1- السعيد خليفة على العزبانى
2- صلاح فتوح محمد رزق
3- السيد السيد عبد السلام الحنفى
والطعن رقم 2271 لسنة 46 ق. ع
المقام من
1- ابراهيم عبد الجواد احمد
2- خالد محمد مبروك خير الله
3- سعاد عبد النبى كساب
4- سناء محمد توفيق عبد الله غلاب
5- ايمان احمد محمد ابراهيم
6- ماجدة عبده على متولى
7- اعتماد صابر موسى الشريف
8- جمالات حافظ نوح
9- مصطفى زين عبد اللطيف محمد عباد
10- تهانى ابراهيم ابراهيم علام
11- امال عبد المنصف احمد
12- عديلة احمد السيد فايد
ضد
النيابة الإدارية
فى حكم المحكمة التاديبية بطنطا الصادر بجلسة 27/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 521 لسنة
27 ق
الاجراءات
بتاريخ 17/ 1/ 2000 اقيم الطعنان رقما 1199 و 1920 لسنة 46 ق. ع
وبتاريخ 25/ 1/ 2000 اقيم الطعنان رقما 2269 و 2271 لسنة 46 ق. ع بايداع تقاريرهم قلم
كتاب المحكمة تطلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين
بخصم شهر من اجر كل منهم.
وتم اعلان تقارير الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالراى القانونى ارتات فيهما الحكم برفض الطعن رقمى
1919 و 2269 لسنة 46 ق. ع وبتعديل الجزاء الموقع على الطاعنيبين فى الطعنين رقمى 1920
و 2271 لسنة 46 ق. ع وتم تداول الطعون بدائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 22/ 1/ 2003
احالتهم الى هذه المحكمة لنظرهم بجلسة 22/ 3/ 2003 وتدوولت الطعون امامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات الى ان قررت حجزهم لاصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر واودعت
مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا
0
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية لذلك فهى مقبولة شكلا.0
ومن حيث موضوع الطعن الماثل يخلص فى ان النيابة الادارية قد احالت الى المحكمة التاديبية
بطنطا القضية رقم 13 لسنة 1999 كفر الشيخ فان تاسعة الى الطاعنيين الاتهامات الموضحة
بتقرير الاتهام على النحو التالى:
1- السعيد خليفة على الغرباوى مدرس بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة ثالثة
2- صلاح فتوح محمد رزق مدرس بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة ثالثة
3- ابراهيم عبد الجواد احمد حماد سكرتير بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة ثالثة
مقيم/ الخادمية/ مركز كفر الشيخ
4- السيد السيد عبد السلام الحنفى وكيل شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات
– درجة ثانية
5- سعاد عبد النبى كساب معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة
رابعة
6- سناء محمد توفيق عبدالله غلاب معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات
– درجة ثالثة
7- ايمان احمد محمد ابراهيم معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات –
درجة رابعة
8- ماجدة عبده على متولى معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة
رابعة
9- اعتماد صابر موسى معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة رابعة
10- جمالات حافظ نوح معاون شئون طلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة رابعة
11- مصطفى زين عبد اللطيف محمد عباد معاون شئون طلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات
– درجة رابعة
12- تهانى ابراهيم ابراهيم علام معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات
– درجة رابعة
13- قدرية عطية السباعى معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة
رابعة
14- امال عبد المنصف احمد معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة
رابعة
15- عديلة احمد السيد فايد معاون شئون الطلبة بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة
رابعة
16- سمير احمد امين مدرس بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة ثالثة
17- صلاح حسين محمود جاد رئيس الجهاز المالى والادارى بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات
سابقا – درجة اولى
18- فهمى على سيد احمد الديب ناظر مدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات – درجة اولى
لانهم خلال عامى 97، 1998 بوصفهم السابق وبمقر عملهم بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات
من الاول وحتى الرابع بوصفهم اعضاء لجنة البت لعملية ممارسة شراء الكتب الخاصة بمكتبة
المدرسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا التعليمات المعمول بها والقواعد والاحكام
المالية مما ادى الى الاضرار باموال الدولة بان:
1- اصدروا امر التوريد الخاص بشراء الكتب فى 9/ 8/ 1998 وقبل اعتماد محضر لجنة البت
الذى تم بتاريخ 13/ 8/ 1998.
2- اهملوا فى اعمال اللجنة مما ترتب عليه اختلاف سعر كتاب صيانة الحاسبات بعروض الاسعار
عنه بفواتير الشراء بفارق 2 جنيه عن كل كتاب.
3- اخلوا بمبدا تكافؤ الفرص بين دور النشر وذلك بعدم ارسال كافة عروض الاسعار الى دور
النشر المشتركة فى الممارسة فى تاريخ واحد بل ارسلوها بتواريخ 8/ 6/ 98، 9/ 7/ 98 بالمخالفة
للتعليمات المنظمة لذلك الامر.
4- تراخوا فى سداد الضرائب المستحقة عن هذه العملية الى مصلحة الضرائب عن مبلغ 275
جنيه الفترة من 9/ 8 وحتى 19/ 10/ 1998 مما ترتب عليه استحقاق فوائد تاخير عن ذلك المبلغ.
5- لم يقوموا باضافة الكتب الى عهدة المدرسة فور ورودها والتراخى فى ذلك حتى بعد تسليمها
للمكتبة.
المخالفين من الخامس وحتى الرابع عشر
بوصفهم اعضاء لجنة قبول ملفات الطالبات الجدد بالمدرسة قاموا بجمع عدد ثلاث طوابع وثلاث
مظاريف فارغة من الطالبات الجدد اثناء التقدم للمدرسة بعدد اجمالى 2278 طابع بمبلغ
710 ج بالمخالفة للتعليمات ودون موافقة السلطة المختصة ودون اضافتها عهدة بالمدرسة
خارجين بذلك على مقتضى واجب الدقة.
الرابع عشر منفردا
قبلت ملف الطالبة اميرة جميل سلامة دون فحصه والاطلاع على مستنداته مما ترتب عليه قبولها
بالصف الاول بالمدرسة لعام 98/ 1999 رغم كونها مقيدة بمدينة بيلا وحاصلة على الشهادة
الاعدادية فيها وذلك بالمخالفة لقواعد التنسيق الجغرافى.
المخالف الرابع منفردا
1- اهمل الاشراف على المخالفين من السادسة وحتى الخامسة عشر بوصفهم اعضاء لجنة القبول
الخاصة بملفات الطالبات الجدد مما ترتب عليه ارتكابهم للمخالفات المنسوبة اليهم والسالف
ايضاحها بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك الامر.
2- اهمل الاشراف على المخالفة الخامسة عشر مما ترتب عليه ارتكابها للمخالفة المنسوبة
اليها والموضحة تفصيلا فيما هو مسند اليها.
3- تقاعس عن تفريغ ايام الغياب للصف الاول بدفتر سلوك ومواظبة الطلبة عن المدة من 9/
9 وحتى 1/ 10/ 98 بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك الامر.
المخالف السادس عشر منفردة
1- تقاعست عن اضافة استمارات النجاح لدبلوم عام 97/ 98 الى عهدة المدرسة.
2- تراخت فى تورد قيمة استمارات النجاح والمحصل قيمتها من الطالبات بمبلغ 300ر3533
ج الفترة من 19/ 7 وحتى 14/ 8/ 1998 مما ترتب عليه استحقاق غرامة تاخير عنها قدرها
مبلغ 125 جنيها.
المخالف السابع عشر
1- انقطع عن العمل بدون مسوغ يوم 20/ 7/ 1998
2- قام بالتوقيع فوق الشطب بخانة الحضور عن بعض الايام الموضحة تفصيلا بالاوراق.
3- تقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالتصرف فى الاصناف المكدسة بمخازن المدرسة
بالمخالفة للتعليمات المخزنية.
4- اهمل الاشراف على المخالفة السادسة عشر مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة
اليها والخاصة بعدم اضافة استمارات النجاح للدبلوم والتراخى فى توريد قيمتها اولا باول
وذلك بوصفه المشرف على الجهاز المالى والادارى بالمدرسة بالمخالفة للتعليمات المالية
المنظمة لذلك الامر.
المخالف الاخير
لم يؤد عمله بامانة واتى ما من شانه المساس باموال الدولة بان:
1- قام بجمع تبرعات من العاملين بالمدرسة لاصلاح دورات المياه وسداد فاتورة التليفون
دون موافقة السلطة المختصة او فتح سجال القيد باسماء المتبرعين واستخراج قائم 123 بقيمة
هذه التبرعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك الامر ودون صرف هذا المبلغ فى الغرض
الذى جمع من اجله.
2- اهمل الاشراف على المخالفين من الاول وحتى الرابع بوصفهم اعضاء لجنة البت فى ممارسة
شراء الكتب الخاصة بمكتبة المدرسة مما ترتب عليه مخالفة التعليمات المالية المنظمة
لذلك الامر.
3- اهمل الاشراف على دفتر الحضور والانصراف بالمدرسة مما مكن المخالف التاسع عشر من
التوقيع فوق التصليب عن بعض الايام وعدم اتخاذه اية اجراءات فى ذلك الامر وكذلك واقعة
انقاطاعه عن العمل بدون مبرر يوم 20/ 7/ 1998.
4- مخالفته للتعليمات المالية حيال عملية الشراء بالمدرسة بعدم تشكيله لجنة مشتريات
والشراء بنفسه واحضار الفواتير من محل اقامته بالمحلة الكبرى والحصول على توقيعات بعض
العاملين على فواتير الشراء باعتبارها لجنة استلام وبالرغم من عدم اختصاصهم بذلك الامر
وتحويلهم الى لجنة شراء والتوقيع باسماء بعض العاملين على خلاف الحقيقة ودون علمهم
او موافقتهم وهم ثورة محمد ابراهيم ومحمد رضوان وسناء غلاب.
5- قيامه باجبار كاتب الشطب على اضافة الاصناف المدونة فى فواتير الشراء الى عهدة المدرسة
ودون معاينتها وقبل تسليمها الى الاقسام المختصة ومحاولة الاستيلاء على قيمة فاتورة
بمبلغ 28 جنيها خاصة بشراء محبس عدد 2 باكو مسامير بورمة ودون تسليمها الىامين العهدة
بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك الامر.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المتهمين تاديبيا وفقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التاديبية بطنطا الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 27/ 11/ 1999 قضت بمعاقبة الطاعنين واخرين بخصم شهر عن اجر كل متنهم.
واقامت المحكمة قضاءها على ان المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة فى حقهم من واقع الاوراق
والتحقيقات.
ومن حيث ان الطاعن فى الطعن الاول يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون
لعدم اعتماده على وقائع محددة وان المخالفات التى نسبت اليه كلها كيدية لقيامه بضبط
العمل بالمدرسة التى كان ناظر بها.
ومن حيث ان الطاعن فى الطعن الثانى يؤسس طعنه على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون
وناقض نفسه وشابه الغلو فى الجزاء اذ انه لم يرتكب المخالفات المنسوبة اليه.
ومن حيث ان الطاعن فى الطعن الثالث يبنى طعنه على خطا الحكم المطعون فيه فى فهم القانون
وان المخالفات التى نسبت للطاعنيبين غير ثابتة فى حقهم وانها نتيجة شكاوى كيدية وان
الحكم لم يشتمل على الاسباب التى بنى عليها.
ومن حيث ان مبنى الطعن الرابع ان الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم تناسب الجزاء
مع المخالفات المنسوبة للطاعنيين على فرض ثبوتها فى حقهم فضلا عن الاخلال بحق الدفاع
حيث لم يرد الحكم على مذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنيين كما ان الاتهامات جاءت عامة
غير محددة.
ومن حيث ان وقائع المنازعة تخلص فى ان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ابلغت النيابة
الادارية بكفر الشيخ بموجب كتابها رقم 5132 فى 23/ 12/ 1998 وكتاب المديرية رقم 4 المؤرخ
2/ 1/ 1999 بشان ما اسفر عنه التوجيه المالى والادارى بوزارة التربية والتعليم بمديرية
التربية والتعليم بكفر الشيخ من وجود مخالفات بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات يتضرر
فيها اولياء الامور والعاملون والتى تمثلت فى قيام ناظر المدرسة بجمع تبرعات من العاملين
والاستيلاء على حوافزهم وقيام المدرسة بشراء كتب خاصة بمكتبة المدرسة بالمخالفة للوائح
واهمال ناظر المدرسة فى الاشراف على دفتر الحضور والانصراف وقبول ملفات طلبة بالمدرسة
على خلاف التعليمات.
واجرت النيابة الادارية تحقيقاتها على النحو الثابت بالاوراق حيث احالت الطاعنيين واخرين
الى المحكمة التاديبية بطنطا وصدر فى شانهم الحكم المطعون فيه.
ومن حيث انه بالنسبة للمخالفات المنسوبة للطاعن فهمى على سيد احمد الديب فى الطعن الاول
رقم 1919 لسنة 46 ق. ع فانها ثابتة فى حقه من واقع اعترافاته بالتحقيقات وشهادة العديد
من المدرسين والاداريين بالمدرسة فيكون اهلا للمساءلة التاديبية دون ان يؤثر فى ذلك
قوله بان جمع التبرعات كان بموافقة المتبرعين او ان جمع ملفات وطوابع من اولياء امور
الطالبات المتقدمات للمدرسة كان بعلم مديرية التربية والتعليم لان هذا فضلا عن كونه
قولا مرسلا فانه لايقوم سندا لنفى المخالفة عنه ويكون الحكم المطعون فيه وقد صدر بمجازاته
بخصم شهرين من راتبه جاء متفقا والقانون مما يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث انه عن المخالفات المنسوبة للطاعن صلاح حسين محمود جاد فى الطعن الثانى رقم
1920 لسنة 46 ق. ع فانه فيما يتعلق بالمخالفة الاولى وهى غيابه بدون اذن يوم 20/ 7/
1998 فانها ثابتة فى حقه باعترافه فانه لم يوقع بدفتر الحضور والانصراف والمخالفة الثانية
وهى توقيعه بدفتر الحضور والانصراف رغم الشطب على اسمه لغيابه فى بعض الايام فذلك ثابت
من دفتر الحضور والانصراف وما اثبتته لجنة التوجيه المالى والادارى بمديرية التربية
والتعليم بكفر الشيخ.
ومن حيث انه عن المخالفة الثالثة التى تتعلق بالتقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية
بالتصرف فى بعض الاصناف المكدسة فانه انكر هذه المخالفة واشار الى انه قام بعمل محاضر
استهلاك لها وتم اخطار التوجيه المالى والادارى بالمديرية للاعلان عن بيعها بالمزاد
ولم يتقدم احد فان ذلك دفاع جوهرى يترتب عليه ثبوت المخالفة او نفيها وكان يتعين على
النيابة الادارية تحقيقه الا انها لم تفعل مما يتعين معه القضاء ببراءته من هذه المخالفة.
واما عن المخالفة الرابعة والتى تتعلق بالاهمال فى الاشراف على المختصة بتوريد قيمة
الرسوم عن المدة من 19/ 7حتى 14/ 8/ 1998 فقد قرر باقواله فان هذا لايدخل فى نطاق اختصاصه
وانما يدخل فى نطاق اختصاص قسم شئون الطلبة ولم تحقق النيابة الادارية هذا الدفاع رغم
انه دفاع جوهرى مما يتعين معه القضاء ببراءته منه.
ومن حيث ان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان يكون هناك تناسبا بين المخالفة الثابتة
فى حق العامل والجزاء الذى يوقع عليه والا كان الجزاء متسما بالغلو ولما كان الطاعن
قد جوزى بخصم شهرمن اجره عن اربع مخالفات منسوبة اليه ويتعين لدى المحكمة عدم ثبوت
مخالفتين منهم فانه يتعين القضاء بالغاء الجزاء المقضى به وهو خصم شهر من اجره والقضاء
مجددا بمجازاته بخضم عشرة ايام من اجره.
ومن حيث انه عن المخالفات المنسوبة للطاعنين فى الطعن الثالث رقم 2269 لسنة 46 ق. ع
فانها ثابتة فى حقهم من اعترافاتهم بالتحقيقات ولابراء المسئولية عنهم القول بعدم معرفتهم
بالتعليمات المالية او انهم قاموا باتباع التعليمات المعمول بها منذ سنوات لان العبرة
ليس بما يجرى عليه العمل وانما بالتطبيق السليم للقانون والتعليمات وعليه فان الطاعنيين
يكونوا اهلا للمساءلة التاديبية ومجازاتهم عما نسب اليهم من مخالفات واذ صدر الحكم
المطعون فيه بذلك فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث انه بالنسبة للمخالفات المنسوبة للطاعنيين فى الطعن الرابع رقم 2271 لسنة 46
ق.ع فان هذه المخالفات ثابتة فى حقهم باعترافاتهم ولاينفى عنهم المسئولية القول بان
جمع الطوابع والمظاريف من الطالبات الجدد كان بناء على تعليمات ناظر المدرسة.
كما ان المخالفة المنسوبة للطاعنة امال عبد المنصف بقبولها احدى الطالباتبالمخالفة
للتنسيق الجغرافى فذلك ثابت فى حقها على النحو الوارد بالاوراق والتحقيقات.
والمخالفة المنسوبة للطاعنة عديلة احمد السيد فايد والمتعلقة بالتقاعس فى اضافة استمارات
النجاح لدبلوم 7ب/ 1998 الى عهدة المدرسة والتراخى فى توريد الاستمارات ثابتة فى حقها
على نحو ما هو ثابت بالاوراق وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بمجازاتهم فانه يكون
قد جاء محمولا على اسبابه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: اولا: بقبول الطعون ارقام 1919 و 2269 و2271
لسنة 46 ق.ع شكلا وبرفضها موضوعا.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 1920 لسنة 46 ق.ع شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم النطعون
فيه فيما قضى
به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من اجره والقضاء مجددا بمجازاتهم بخصم عشرة ايام من
اجره..
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 21 من شعبان سنة 1426 الموافق 24/ 9/ 2005
ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
