المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1845، 1847 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد و/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الطعنين رقمي 1845، 1847 لسنة 43 ق. عليا
المقام أولهما من
إبراهيم عبد الوهاب حماد
والمقام ثانيهما من
1- معوض محمد عجيله
2- 2- بدوى محمد عثمان عبد القادر
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 18/ 2/ 1996 في
الدعوى رقم21 لسنة 38ق.
الإجراءات
بتاريخ 16/ 2/ 1997 أقام وكيل الطاعن الطعن الأول بإيداع عريضته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 1845 لسنة 43ق. في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 18/ 2/ 1996 في الدعوى رقم
21 لسنة 38 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره، وبتاريخ 16/ 2/ 1997
أقام وكيل الطاعنين الطعن الثاني عن ذات الحكم فيما تضمنه من مجازاة الأول بخصم عشرة
أيام والثاني بخصم شهر من أجره.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظراً
لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلاً بطلاناَ جوهرياً ينحدر به إلى درجة الإنعدام.
(( قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159/ 38 ق. جلسة 23/ 4/ 1996 )).
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة من ذات القانون على أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات
المقررة للصفة قد استوفيت.
وتنص المادة على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً
والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق
كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون
فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية
أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغيرات واقعية أو قانونيه طرأت على موقف المحالين إلى
المحاكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه إن
يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة
من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إنه إزاء
هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من أثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على إن تستعيد النيابة الإدارية
سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة
أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إدارياً أو حفظ التحقيق وفقاً لما يتكشف لها من واقع جديد
ووفقاً لما يتوافر لديها من أوراق أو أدله أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من
خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنين إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا جلسة يوم السبت الموافق من 1425 هجرية والموافق 26/ 3/ 2005
ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
