الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 1723 لسنه 41ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة:
السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر,/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي,/ عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم/ 1723 لسنه 41ق

المقام من

شريف عدلي طة الليثي

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية للصناعة بجلسة 31/ 12/ 1994 في الدعوى رقم 35 لسنه 35ق0


الاجراءات

بتاريخ 1/ 3/ 1995 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 1723 لسنه 41ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصناعة بجلسة 31/ 12/ 1994 في الدعوى رقم 35 لسنه 35ق والذي قضي بمجازاه الطاعن بخصم سبعة أيام من أجره0
وتم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالاوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت بنهايتة الحكم بقبول الطعن شكلاوفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الي المحكمة التأديبية نظراً لضياع ملف المحكمة التاديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن الحكم بجلسة اليوم وحيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به0


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بمايحتويه من مسودة الحكم الاصليه ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهويا ينحدر به الي درجة الانعدام 0
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق جلسة 23/ 4/ 1996 "0
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 ومابعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الاوراق أو الاحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علي صورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متي كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد أستوفيت0وتنص المادة 559 علي أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات إلاإذا رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما عادة المحاكمة أو اعادة الاجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى الي المحكمة التي أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقررأن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقريرالاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فإن فقدت هذه الأوراق كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمه دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا من ناحية اخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت علي موقف المحالين الي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة التأديبية المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن إن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين من موقف المحالين الي المحكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية علي نحو لايد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة تري أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة اخرى أ وطلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن الي المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإتخاذ ما تراه من قرارات علي النحوالوارد بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من ذو الحجة سنة 1425 ه والموافق السبت 29/ 1/ 2005م بالهيئة المبينه بصدر هذا الحكم.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات