المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1317و 1405 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو
زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمي 1317و 1405 لسنة 43 ق. عليا
المقام أولهما من
صفوت عبد العزيز رشوان
ضد
1) فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر " بصفته "
2) رئيس قطاع المعاهد الأزهرية " بصفته "
3) مدير عام منطقة التعليم الأزهري بمحافظة الجيزة " بصفته "
4) النيابة الادارية
والمقام ثانيهما من
خالد جلال السيد
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 30/ 11/ 1996 فى الدعوى رقم 46 لسنه 38ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 12/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ محمد على بيومى
المحامى بصفته وكيلا عن صفوت عبد العزيز رشوان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 1317 لسنة 43 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة
وملحقاتها بجلسة 30/ 11/ 1996 فى الدعوى رقم 46 لسنة 38ق المقامة من النيابة الأدارية
ضد صفوت عبد العزيز رشوان وخالد جلال السيد وآخرين والذي قضى به بمجازاة صفوت عبد العزيز
رشوان بالوقف عن العمل لمدة ستى أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة خالد جلال السيد بالوقف
عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر
مع صرف نصف الأجر، وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 3/ 3/ 1997 أعلن تقرير الطعن الي النيابة الادارية.
وفى يوم السبت الموافق 18/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ محمد مدحت مصطفي المحامي بصفته وكيلاً
عن خالد جلال السيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1405
لسنة 43ق0 عليا فى الحكم المشار اليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر
مع صرف نصف الأجر، وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم
وبتاريخ 27/ 1/ 1997 أعلن تقرير الطعن الى النيابة الادارية.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء بإعادة
الدعوى رقم 46/ 38ق الى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيما نسب الى الطاعنينن
مجددا من هيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية..
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسه 22/ 10/ 2003 وبجلسة
28/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة بنظرهما بجلسة 27/ 3/ 2004.
وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر
من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا.
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه " إذا كانت القضية
منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة
متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، كما تنص المادة 559 من ذات القانون
على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره
أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما
باعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
انه ينبغى الغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة
التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التأديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلا عن أن الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين
فى موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزهما
القانوني
على نحو لا يد لهما فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه
يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب
على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعنين الى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة
الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى إعادة تحريك الدعوى
التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها
من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى
التحقيق من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنين إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلى النيابة الادارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق4من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق
15/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
