الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1312/ 32 ق عليا و51 لسنه 36ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن احمد – سكرتير المحكمة

" أصدرت الحكم الاتى "

في الطعنين رقمي 1312/ 32 ق عليا و51 لسنه 36ق 0 عليا

المقامين من

وجيد ة محمد أبو زيد الشاهد بصفتها قيمة على ابنها سمير عبد المجيد ألبنا

ضد

1- رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته )
2- وزير التربية والتعليم ( بصفته )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 29/ 1/ 1981 في الدعوى رقم 1660 لسنه 22ق


الإجراءات

فى يوم الاحد الموافق 16/ 3/ 1986 اودع الاستاذ/ محمد شمس الدين الشناوى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1312 لسنه 32 ق 0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبيه للتربيه والتعليم بجلسو 29/ 1/ 1981 فى الدعوى رقم 1660 لسنه 22ق المقامه من النيابة الادارية ضد سمير عبد المجيد البنا والقاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة 0
وطلبت الطاعنه – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه واعتباره منعدما مع مايترتب على ذلك من اثاار 0
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعادة الدعوى رقم 1660 لسنه 22ق الى المحكمة التاديبيه للتربيه والتعليم للفصل فيها مجددا بهيئه اخرى 0
وفى يوم الاثنين الموافق 23/ 10/ 1989 اودع الاستاذ/ جاد العبد جاد المحامى نائبا عن الاستاذ/ محمد شمس الدين الشناوى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 51 لسنه 36ق 0 عليا فى الحكم المشار اليه 0
وطلبت الطاعنه للاسباب الواردة بتقرير الطعن 0- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه واعتباره منعدما مع مايترتب على ذلك من اثار 0
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0
وأودعت هيئه مفوضي الجولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 1660 لسنه 22ق إلى ألمحكمه التاديبيه للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 6/ 2004ِبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 27/ 11/ 2004 وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت ألمحكمه إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


" المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن ألماده 99 من قانون المرافعات ألمدنيه والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 معدلا بالقانونين رقمة 23 لسنه 1992 و 18 لسنه 1999 تنص على إن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بلى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له ألمحكمه بغرامه 000
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على لمدعى بالغرامة إن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال ألخمسه عشر يوما ألتاليه لانتهائها او لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0"
ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم ولما كان الثابت ان المحكمة قررت بجلسة 27/ 11/ 2004 التأجيل لجلسة 8/ 1/ 2005 لكى تقدم الطاعنة قرار تعينها قيمة بلا اجر على ابنها سمير عبد المجيد ألبنا وتأجل نظر الطعنين لهذا السبب لجلسة 16/ 4/ 2005 ثم الى جلسة 2/ 7/ 2005 ثم الى جلسة 19/ 11/ 2005 ثم الى جلسة 10/ 12/ 2005 ولكن دون جدوى وازاء ذلك فان المحكمة لا تجد سبيلا سوى الحكم بوقف الطعنين لمدة شهر عملا بحكم الماده 99 سالفة الذكر توطئة لاعمال مقتضى هذا الوقف 0

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة بوقف الطعنين لمدة شهر 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 21 ذو الحجة 1426 هجريا الموافق 21/ 1/ 2006 ميلاديا وذلك بالهيئة ألمبينه بعالية 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات