المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1153 لسنة 42 ق0
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة موضوع0
صدر هذا الحكم وتلي علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من:
السيد السادة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد و د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد
إبراهيم زكى و عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1153 لسنة 42 ق0
المقام من
مدحت عبد الحميد محمد بيومى
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 13/ 11/ 1995 في الدعوى
رقم 1139 لسنة 36ق0
الإجراءات
بتاريخ 7/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/ محمد حسين محمد المحامى وكيل عن
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1153 لسنة
42ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 13/ 11/ 1995 في
الدعوى رقم 1139 لسنة 36ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بخفض أجره بمقدار علاوة
0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه للأسباب الواردة به الحكم بقبول للطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه 0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت بنهائيته لعدم تقديم النيابة
الإدارية للمستندات اللازمة للفصل في الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 4/ 2003 وتم تداوله على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 5/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره
بجلسة 26/ 9/ 2004 وتم تداول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
وبجلسة 19/ 3/ 2005 حضر الطاعن شخصيا وقرر انه يتنازل عن الطعن المقام منه وقدم إقرارا
مكتوبا بالتنازل وعدم السير في إجراءات الطعن وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة
اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
0
من حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل أن الطاعن قد أقام طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب
هذه المحكمة بطلب الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
للتربية والتعليم بجلسة 13/ 11/ 1995 في الدعوى رقم 1139 لسنة 36ق والذي قضى منطوقة
بمجازاته بخفض اجر بمقدار علاوة 0
ومن حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص على أن " يكون ترك
الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك
أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر 0
وتنص المادة 143 من ذات القانون على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة
به الدعوى 0
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن قد حضر بجلسة 19/ 3/ 2005 وقرر
انه يترك الخصومة في الطعن وقدم إقرارا مكتوبا بذلك في مواجهة الحاضر عن النيابة الإدارية
فانه يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في الأحد 25/ 6/ 2005 م والموافق 18/ جماد أول/ 1426 ه بالهيئة
المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
