المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 980 و 1154 لسنه 46 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 980 و 1154 لسنه 46 ق. ع
المقام أولهما من
النيابة الإدارية
ضد
1 ) عبد الفتاح على محمد أماره
2 ) عاطف محمد عبد الرسول
3 ) فوزي عبد الغفار العشري
4 ) شوقي أحمد عبد الجليل
5 ) سعيد عبد الحليم أحمد غالى
والمقام ثانيهما من
1 ) عبد الفتاح على محمد أماره
2 ) عاطف محمد عبد الرسول
3 ) فوزي عبد الغفار العشري
4 ) شوقي أحمد عبد الجليل
5 ) سعيد عبد الحليم أحمد غالى
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بطنطا
الصادر بجلسة 9/ 10/ 1999 في الدعوى رقم 563 لسنه 27 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 18/ 11/ 1999 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود
إبراهيم وكيل عام أول النيابة الإدارية نائبا عن الأستاذة المستشار/ رئيس هيئة النيابة
الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 980 لسنه
46 ق.عليا, طعنا على الحكم المشار إليه, فيما قضى به من مجازاة المطعون ضدهم بخصم خمسة
عشر يوما من أجر كل منهم.
وطلبت الطاعنة بصفتها للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء المطعون ضدهم بالجزاءات المناسبة لما اقترفوه من
جرم على النحو الموضح بتقرير الإتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفى يوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد على نصر المحامى بالنقض بصفته
وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
1154 لسنه 46 ق عليا, طعنا على الحكم المشار إليه وذلك فيما قضى به من مجازاة الطاعنين
بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت للأسباب المبينة فيه إلى
طلب الحكم بقبول الطعنين شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين بالطعن
رقم 1154 لسنه 46 ق. عليا مما نسب إليهم ورفض الطعن رقم 980 لسنه 46 ق. عليا موضوعا..
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 29/ 9/ 2002 وبالجلسات التالية على النحو
الموضح بمحاضرها وبجلسة 24/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظره
بجلسة 24/ 4/ 2004, وتم التأجيل لإعلان المطعون ضدهم على النحو الموضح بمحاضر جلساتها،
وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته
مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعنين, فإن الثابت من الأوراق ومن الإطلاع على صورة ضوئية من شهادة
تفيد بوفاة عبد الفتاح على محمد أمارة إلى رحمة مولاه بتاريخ 9/ 12/ 2000 صادرة من
مكتب صحة شبراملس محافظة الغربية وهو المتهم في الدعوى التأديبية رقم563 لسنه 27 ق
والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 980 لسنه 46 ق. عليا والطاعن الأول في الطعن رقم 1154
لسنه 46 ق عليا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تنقضي الدعوى التأديبية إذا توفى المتهم
أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا, أساس ذلك أن ما ورد بقانون
الإجراءات الجنائية من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب إتباعه عند
وفاه المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام
المحكمة الإدارية العليا, ويقوم هذا الأصل على فكرة شخصية العقوبة وما تتطلبه من ضرورة
وجود المتهم على قيد الحياة ويترتب على وفاة المتهم إنقضاء الدعوى التأديبية ويستوي
أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي
وأثناء مرحلة الطعن فيه سواء كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو مقاما من الطاعن
الذي توفى أثناء نظر الطعن.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم, فإنه يتعين الحكم بإنقضاء الدعوى التأديبية قبل المتهم/
عبد الفتاح على محمد أمارة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 30/ 6/ 1999 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى رقم 563 لسنه 27 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير إتهام
ضد كل من:
1 ) عبدالفتاح على محمد أماره. وكيل مزرعة الجميزة بالغربية التابعة لوحدة الخدمات
البستانية بوزارة الزراعة درجة أولى.
2 ) عاطف محمود عبد الرسول. وكيل ذات المزرعة درجة ثالثة.
3 ) فوزي عبد الغفار العشري. مهندس زراعي بذات المزرعة درجه ثانية.
4 ) شوقي أحمد عبد الجليل أمين مخازن بذات المزرعة درجة ثالثة.
5 ) سعيد عبد الحليم أحمد غالى. مدير عام منطقة الغربية لمزرعة الجميزه درجة أولى.
ونسبت النيابة الإدارية إليهم أنهم خلال عام 1997 وبوصفهم السابق بدائرة عملهم بمركز
السنطة خرجوا على مقتضى واجب الدقة والأمانة في عملهم ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة
التي يعملون بها وأتوا ما من شأنه المساس بأموال الدولة بأن:
من الأول حتى الثالث:
1 ) تراخوا في جمع محصول البطاطس في المواعيد المقررة مما ترتب عليه تلف 32 طن بطاطس
قدرت بمبلغ عشرون ألف جنيه من إجمالى ما أنتجته الأرض والبالغ 35 طنا الأمر الذي أضر
ضررا بليغا بأموال الدولة.
2 ) قاموا بإعدام كمية محصول البطاطس التالفة سالفة الذكر دون الرجوع للإدارة المركزية
لوحدة الخدمات البستانية بوزارة الزراعة على النحو الموضح بالأوراق.
الرابع منفردا:
اشترك مع الأول والثاني والثالث والخامس في إعدام كية محصول البطاطس محل التحقيق دون
الرجوع للإدارة المركزية للخدمات البستانية بوزارة الزراعة.
الخامس منفردا:
1 ) اشترك مع المخالفين من الأول حتى الرابع في إعدام كمية محصول البطاطس محل التحقيق
دون الرجوع للإدارة المركزية للخدمات البستانية بوزارة الزراعة.
2 ) أهمل الإشراف على المخالفين من الأول حتى الثالث مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات
المنسوبة إليهم السالف إيضاحها والأضرار الجسيمة بأموال الدولة وذلك على النحو الموضح
بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 9/ 10/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, وشيدته على أساس أن المخلافة
الأولى المنسوبة إلى المحالين الأول والثاني والثالث غير ثابتة في حقهم, إذ قرروا بأنهم
لم يتراخوا في جمع محصول البطاطس محل الإتهام لأن متوسط مواعيد نضجها من 110 إلى 120
يوم وأنها زرعت متأخرة عن مواعيد الزراعة بحوالى شهرين ونصف وذلك بناء على إصرار رئيس
قطاع المزارع الحقلية بوحدة الخدمات البستانية والذي حضر إلى المزرعة وأصر على زراعتها
رغم تنبيهه بأن ميعاد زراعتها تأخر كثيرا, فضلا عن تأخر الشركة التي زرعت البطاطس لمصلحتها
في إرسال مندوبها لاستلام الإنتاج مما أدى لتأثره من شدة حرارة الجو فتعرض المحصول
للتلف, وهو ما شهد به وأكده رئيس الإدارة المركزية للمزارع بوحدة الخدمات البستانية
بوزارة الزراعة, ومن ثم فإنه لم يثبت وجود تراخى قبل المحالين في جمع المحصول أو مخالفتهم
لأي تعليمات صادرة في هذا الشأن.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحالين الخمسة بشأن اشتراكهم
في إعدام كمية محصول البطاطس التالفة دون الرجوع للإدارة المركزية لوحدة الخدمات البستانية
بوزارة الزراعة, فإنها ثابتة في حقهم, بما شهد به رئيس الإدارة المركزية لوحدة الخدمات
البستانية بوزارة الزراعة وبما قرره/ عبد الفتاح السيد التراسي مهندس زراعي بالإدارة
العامة بوحدة الخدمات البستانية من أنه لم يحضر عملية الإعدام وكان يتعين على المحالين
الإتصال بالإدارة بالقاهرة لإرسال لجنة للمعاينة والإعدام وعن المخالفة الثانية المنسوبة
إلى المحال الخامس بشأن إهماله في الإشراف على أعمال مرؤوسيه من الأول حتى الثالث مما
ترتب عليه ارتكابهم المخالفة الثانية وكان مشتركا معهم في إرتكابها المحال الخامس وتم
إدانتهم جمعيها في هذه المخالفة, ومن ثم تنتفي في حقه تهمة الإهمال في الإشراف على
أعمالهم حيث أدين معهم في المخالفة الوحيدة التي ثبتت في حقهم ويتعين تبرئته من هذه
المخالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 980 لسنه 46 ق. عليا, يقوم على أسباب حاصلها الفساد في الإستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الأول
وحتى الثالث ثابتة في حقهم, فزراعة البطاطس في توقيت متأخر تحتاج إلى معاملة خاصة في
الري والتسميد ومكافحة الآفات, وقد تم تنبيههم إلى ذلك بأن يتم جمع المحصول بعد 80
يوم بدلا من 120 يوم وأن يخزن في مكان زراعته مع تغطيته بقش الأرز, إلا أنهم خالفوا
ذلك فضلا عن أن تأخر مندوب الشركة في الحضور لإستلام المحصول لا يؤثر عليه لأن تخزين
المحصول بطريقة صحيحة يؤدى إلى الحفاظ عليه مدة لا تقل عن شهر, أما وقد خالف المذكورين
ذلك فإن ما نسب إليهم في هذا الشأن يعد ثابتا في حقهم وفى خصوص ما قضى به الحكم المطعون
فيه من براءة المطعون ضده الخامس عن المخالفة الثانية المنسوبة إليه. فذلك مردود عليه
بأنه بوصفه مدير عام منطقة الغربية لمزرعة الجميزة يعد مسئولا عن الإشراف على المطعون
ضدهم من الأول حتى الثالث ولذلك فقد كان يتعين عليه أن ينبه عليهم بمواعيد جمع المحصول
وهى 80 يوما وكذلك متابعة أعمال التخزين للمحصول وأخيرا فإنه يتعين إعادة تقدير الجزاء
في ضوء ثبوت هذه المخالفات في حق المطعون ضدهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1154 لسنه 46 ق عليا, أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بالقصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال بالنسبة لمسئولية الطاعنين عن إعدام كمية البطاطس
محل المخالفات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية لوحدة الخدمات البستانية بوزارة الزراعة,
وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى أقوال/ مسعود محمد كامل رغم مخالفتها للثابت من الأوراق
من أن مندوب الإدارة حضر عملية إعدام المحصول ووقع على المحضر الخاص بذلك.
ومن حيث إنه عن الموضوع, فإن وقائعه تخلص فيما أبلغ به مركز البحوث الزراعية بوزارة
الزراعة واستصلاح الأراضي النيابة الإداري بموجب كتابه المؤرخ 19/ 1/ 1998 بشأن ما
تضمنته مذكرة وحدة الخدمات البستانية بالمركز من إحالة مسئولي مزرعة الجميزة للتحقيق
فيما نسب إليهم من تأخير جمع محصول البطاطس من واقع التواريخ المثبتة في مستندات المزرعة
وسوء تخزين البطاطس مما ترتب عليه إعدام كمية 32 طن من البطاطس الصيفي من جملة الكمية
الناتجة من الزراعة وقدرها 35 طن وإعدامها دون الرجوع للإدارة المركزية للخدمات البستانية.
وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق وقيدت الأوراق قضية تحت رقم 141/ 98 طنطا أول وانتهت
في 3/ 6/ 1998 إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وإرجاء البت في المسئوليات التأديبية
لحين انتهاء التصرف الجنائي, وأحيلت الأوراق إلى النيابة العامة ( نيابة السنطة الجزئية
) وقيدت برقم 3718 لسنه 98 إداري السنطة ( المقيدة برقم 174 لسنه 98 حصر تحقيق, والمقيدة
برقم 7 لسنه 98 أموال عامة السنطة ) التي تولت التحقيق وانتهت إلى إستبعاد شبهة جريمة
الإضرار العمدى بالمال العام من الأوراق وإرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها
المتهمين لمجازاتهم إداريا عما اسند إليهم وإعادتها مشفوعة بالجزاء الإداري النهائي
للنظر.
وإزاء ذلك طلبت النيابة إحالة المتهمين لمحاكمتهم تأديبيا مما نسب إليهم.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالين الثاني والثالث ( المطعون ضدهما
في الطعن رقم 980 لسنه 46 ق. عليا ) وحاصلها التراخي في جمع محصول البطاطس عن المواعيد
المقررة مما ترتب عليه تلف 32 طن بطاطس قدرت بمبلغ 20 عشرون ألف جنيه من إجمالى ما
أنتجته الأرض البالغ 35 طنا الأمر الذي أضر ضررا بليغا بأموال الدولة, فهي ثابتة في
حقهما, على ما قرره/ مسعود محمد كامل الباشوتى رئيس الإدارة المركزية للمزارع بوحدة
الخدمات البستانية بوزارة الزراعة, من أن التعليمات التي أصدرها لزراعة البطاطس بمزرعة
الجميزة كانت بناء على تعليمات رئيس مجلس وحدة الخدمات البستانية الذي وافق على عرض
شركة دانتون, وأضاف بأن زراعة هذه العروة في هذا التوقيت تكون له معاملة خاصة في الزراعة
والري والتسميد ومكافحة الآفات للحيلولة دون تلف المحصول, ولو قامت مزرعة الجميزة بمراعاة
الأسس الفنية ما تلف منها 25 طن بطاطس, حيث أنه تم زراعة نفس الصنف في ذات التوقيت
بمساحة 30 فدان بمزرعة صفط خالد بإيتاى البارود وكان الناتج من المحصول 105 طن دون
تلفيات لنفس الصنف وتم التنبيه بأنه نظرا لزراعتها في غير موعدها يجرى التسميد البلدي
بإضافة كميات إضافية من السوبر فوسفات عند الزراعة وجمع المحصول على 80 يوم بدلا من
120 يوم حتى لا يصاب المحصول بالآفات وأن يتم تخزينها في مكان زراعتها بالأرض مع تغطيتها
بقش الأرز حتى تكون في تهوية سليمة وبعيده عن حرارة الشمس إلا أن المختصين بمزرعة الجميزة
قاموا بتخزينها في مخازن مغلقة أو غير جيدة والتخزين على النحو السابق يحافظ على المحصول
لمدة لا تقل عن شهر.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما أثارة المطعون ضدهما من أن زراعة البطاطس كانت في
توقيت متأخر عن مواعيد الزراعة بحوالى شهرين ونصف, وأن متوسط نضجها من 110 يوم إلى
120 يوم. ذلك أن زراعة العروة المذكورة في التوقيت المذكور جائزة بمراعاة الأسس الفنية
سواء في الزراعة والري والتسميد ومكافحة الآفات وليس أدل على ذلك أن المطعون ضدهما
لم يعترضا على زراعة العروة، بل على العكس إذا قاما بمراعاة الأسس المتقدم ذكرها, لكان
بإمكانهما تجنب إعدام كميات البطاطس المشار إليها, كما أنه لا يؤثر في ذلك ما أثاره
المطعون ضدهما من تأخر مندوب الشركة المذكورة لإستلام المحصول, ذلك أن تخزين المحصول
بطريقة صحيحة يؤدى إلى الحفاظ عليه مدة لا تقل عن شهر.
وإذ ذهب الحكم المطعون غير هذا المذهب, يكون قد جاء مخالفا لحكم القانون, وعلى خلاف
الثابت من الأوراق, الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون
ضدهما عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه في شأن ما أثاره الطعن 980 لسنه 46 ق.عليا من أن الحكم المطعون فيه قد
جاء مخالفا لحكم القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده الخامس من إرتكابه المخالفة الثانية
المنسوب إليه والمتمثلة في إهماله في الإشراف على المطعون ضدهما الثاني والثالث مما
ترتب عليه إرتكابهما المخالفة الأولى المنسوبة إليهما, فلما كانت المحكمة قد انتهت
إلى مساءلة المطعون ضدهما الثانى والثالث من ارتكابهما المخالفة المذكورة ومن ثم تتحقق
مسئولية المطعون ضده الخامس عن المخالفة المشار إليها الأمر الذي يتعين مجازاته عنها.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده الخامس من إرتكابه المخالفة
استنادا إلى ما قضى به من عدم ثبوت المخالفة الأولى في حق المطعون ضدهما الثاني والثالث,
ومن ثم فإنه يكون قد بنى على غير أساس سليم من القانون جديرا بالإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه في خصوص المخالفة المنسوبة للطاعنين بالطعن رقم 1154 لسنة 46 ق. عليا والمتمثلة
في إعدام كمية محصول البطاطس التالف دون الرجوع للإدارة المركزية لوحدة الخدمات البستانية
بوزارة الزراعة, فإن هذه المخالفة ثابتة في حقهم, بما قرره/ مسعود محمد كامل الباشوتى
المشار إليه أنفا من أن إعدام المحاصيل لابد وأن تكون بلجنة مركزية يشترك فيها عدد
من المهندسين بالمزرعة لتقرير وجوب إعدام المحصول أم لا, وأن المزرعة المذكورة أعدمت
الكميات المنوه عنها دون الرجوع إلى وحدة الخدمات البستانية مما يشكك في إمكان تلف
المحصول من عدمه, وهو ما أكده عبد الفتاح السيد التراث مهندس زراعي بالإدارة العامة
للمتابعة بوحدة الخدمات البستانية.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر, فإنه يكون قد جاء سليما وموافقا لحكم القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه, ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم ثبوت المخالفة
الأولى في حق المطعون ضدهما الثانى والثالث, وبراءة المطعون ضده الخامس من المخالفة
الثانية, فإنه يكون قد خالف حكم القانون الأمر الذي يقتضى مجازاتهم عما أسند إليهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بمجازاة المذكورين بخصم خمسة عشر يوما نظير ما
أسند إليهم من مخالفة إعدام كمية المحصول المشار إليه دون الرجوع إلى الإدارة المركزية
بوزارة الزراعة, ومن ثم فإن الأمر يقتضى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون
ضدهما الثاني والثالث بخصم شهر من أجر كل منهما, ومجازاة المطعون ضده الخامس بخصم عشرون
يوما من أجره.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من مجازاة المطعون ضدهم
من الثاني إلى الخامس عن المخالفة المشار إليها, ومن ثم فإن الطعن رقم 1154 لسنه 46
ق.عليا, يكون غير قائم على أساس سليم من القانون جديرا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا: بإنقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهم/
عبد الفتاح على محمد أماره لوفاته, على النحو الموضح بالأسباب.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 980 لسنه 46 ق. عليا شكلا وفى الموضوع بإلغائه فيما
تضمنه من مجازاة المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل
منهم, والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدهما الثاني والثالث بخصم شهر من أجر كل منهما,
ومجازاة المطعون ضده الخامس بخصم عشرون يوما من أجره.
ثالثا: بقبول الطعن رقم 1154 لسنة 46 ق شكلا ورفضه موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنه 1427 هجرية الموافق
18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
