الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 545, 812 لسنة 49 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكي الدسوقي, د. محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 545, 812 لسنة 49 ق0عليا

المقام من

ناهد محمد محمود أحمد

ضد

النيابة الإدارية
" طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بالقاهرة بجلسة 26/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 15 لسنة 44 ق ".


الإجراءات

في 17/ 10/ 2002 أقام وكيل الطاعنة الطعن رقم 545 لسنة 49 ق بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان الذي قضى بمجازاتها بعقوبة الخصم شهرا من راتبها.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتها مما هو منسوب إليها.
وفي 23/ 10/ 2002 أودع وكيل أخر عن الطاعنة الطعن رقم 812 لسنة 49 ق مقررا الطعن على ذات الحكم سالف البيان وطلب ذات الطلبات.
وقد تم إعلان تقريري الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة تقريرها إلا أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضها موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه يخلص حسبا يظهر من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/ 10/ 2001 متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 250/ 2001 النيابة الإدارية للتعليم أول – وتقرير اتهام ضد/ ناهد محمد محمود أحمد وتشغل وظيفة مدرسة بمدرسة الزهراء مدينة نصر التجريبية من الدرجة الثالثة – لأنها – بدائرة عملها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القواعد المنظمة للأجازات بأن:
انقطعت عن العمل في غير حدود الأجازات المقررة عقب انتهاء بعثتها مما أدى إلى تحمل الدولة مبلغ مقداره 37297 جنيها نفقات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها حيث انتهت إلى حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة حكمها من حيث الموضوع على أن الطاعنة قد خالفت المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 78 في فقرتها الرابعة وكذا خالفت المادة 98 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 115/ 88 وأنه قد انتهى قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى أن مقصود الإجراءات التأديبية التي تقرر الاستقالة الضمنية المقررة لصالح جهة الإدارة في المادة من القانون المشار إليه أي إجراء تأديبي يدخل ضمن الإجراءات التأديبية فلا يشترط أن يكون الإجراء التأديبي بالإحالة إلى النيابة الإدارية أو المحاكمات التأديبية منتهية المحكمة إلى أن الإحالة قد تمت في المواعيد المقررة قانونا خلال الشهر التالي للانقطاع وهو ما يتعين معه وقد ثبت مسئولية المحالة مجازاتها بأحدي العقوبات المنصوص عليها بالمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 78 المشار إليه وبمراعاة ملائمة العقوبة للذنب الإداري وحكمت المحكمة بمجازاة المخالفة بعقوبة خصم شهرا من راتبها بما نسب إليها.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث لم تنقطع الطاعنة عن العمل إلا لعذر المرض الذي ألم بها والثابت بالأوراق الرسمية وانتهت الطاعنة إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء التأديب أن الجريمة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تثبت يقينا في حق المتهم حتى يتم توقي الجزاء عليه فإذا لم تثبت المخالفة المنسوبة إلى المتهم أو كانت الأوراق توضح عدم مسئوليته عنها يتعين تبرئته منها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق وأخصها ملف الطاعنة المرفق بملف التحقيق وحوافظ مستنداتها أن الطاعنة كانت مرشحة لبعثة بالولايات المتحدة مدتها ثلاثة أشهر من 15/ 9/ 2000 وقد سافرت فعلا في التاريخ المذكور وقد أرسلت في 12/ 12/ 2000 برقية لجهة الإدارة والمدرسة التي تعمل بها مفادها أنها مريضة بالالتهاب الكبدي المزمن فيروس (C) وأرسلت رفق البرقية تقرير طبي معتمد ومصدق عليه من قنصلية مصر بنيويورك، كما أرسلت في 26/ 6/ 2001 تقرير طبي أخر بذات المعنى والمدة إلى الجهة الإدارية ثم عادت إلى ارض الوطن فعلا وتسلمت عملها وعليه فإن الثابت مما تقدم أن سبب انقطاعها عن العمل هو المرض الذي أخطرت به الجهة الإدارية والتي كان عليها إحالة الطاعنة عقب عودتها إلى الوطن إلى القومسيون الطبي لاعتماد هذه الشهادات الطبية بعد إعادة الكشف عليها وعليه فإن نسبة الانقطاع دون عذر إلى الطاعنة لا يجد له سندا في الأوراق إزاء مرضها الذي منعها من العودة الذي يستظهر للمحكمة صحة هذا الظرف من الشهادات المرضية المصدق عليها من القنصلية المصرية وصدورها من مستشفى عالي كمستشفى وكالة ناسا الفضائية وعليه فإن مجازاتها عن الانقطاع عن العمل دون عذر لا يقوم على سند من الأوراق يقضى معه تبرئتها من هذا الاتهام ولا يخل هذا بحق الجهة الإدارية في محاسبتها في حال ظهور عدم صحة هذا السبب من واقع ما يقرره القومسيون حيث يمكن نسبة ادعاء المرض إليها.
وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 14 من ربيع الأول سنة 1426 هجرية والموافق 23/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات