الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 512 لسنة 33ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 512 لسنة 33ق عليا

المقامة من

محمد رياض عبد الجواد

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 26/ 11/ 1986 فى الدعوى رقم 9 55 لسنه 14ق


الإجراءات

بتاريخ 12/ 1/ 1996 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 512 لسنه 33 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 16/ 11/ 1986 فى الدعوى رقم 559 لسنه 14ق والذى قضى في منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم اجره لمدة شهرين.
وقد تم أعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية لضياع نظرا لضياع ملف المحكمة التاديبية..
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وامام هذه على النحو المبين بمحاضر الجلسات و بجلسه 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداوولة.
ومن حيث ان الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جةهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا بجلسة 23/ 4/ 1996 ).
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 ومابعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
و تنص المادة 557 من ذات القانون أنه " أذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
وتنص المادة 559 على أنه " إذا فقدت اوراق التحقيق كليها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما باعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه انه ينبغى الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التاديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة اجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من تاريخ وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة التاديبية ومنهم المطعون ضده على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التاديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل المطعون ضده فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لايد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة المطعون ضده مما اسند اليه مع مايترتب على ذلك من آثار إلغاء احالة المطعون ضده الى المحكمة التاديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية مه اعادة الأوراق إلى النيابه الادارية لاتخاذ ماتراه من قرارات وذلك على النحو المبين با لأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 25/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات