المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 489 لسنة 50ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 489 لسنة 50ق
المقام من
محمد حسين عوض الله
ضد
هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 25/ 5/ 1996 في الدعوى رقم 636
لسنة 42 ق.
الإجراءات
بتاريخ 19/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد يوسف حسن المحامي بصفته
وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 489
لسنة 50 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 25/ 5/ 1986 في الدعوى
رقم 636 لسنة 12 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به
بعدم قبول الطعن شكلا لسقوط الحق في إقامته بالتقادم.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 8/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الرابعة لنظره بجلسة 1/ 10/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات علي
النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 10/
2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 6/ 1985
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 636 لسنة 12 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط وتقرير
اتهام ضد/ محمد حسين عوض الله " الطاعن " المدرس بمدرسة المحروسة بقنا لأنه أنقطع عن
عمله الفترة من 25/ 8/ 1984 حتى 8/ 4/ 1985 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وبذلك
يكون المذكور قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 62 من القانون رقم
47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة والمواد الواردة تفصيلا
بتقرير الاتهام.
وبجلسة 25/ 5/ 1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت قضاءها علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه ومساءلته عنها ومجازاته تأديبيا وأن
عزوفه عن الوظيفة وعدم حرصه عليها يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وأن المحال لم يعلن
بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وصدر الحكم دون سماع أقواله أو تحقيق دفاعه.
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ
الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله، ومن ثم يترتب علي إغفال هذا الإجراء
أو إجراؤه علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه، وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر
في الحكم ويؤدي إلي بطلانه، ويكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا
من تاريخ علم الطاعن اليقيني به، وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف
عنه وقائع كل طعن علي حده……..، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن
خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل،
وما يترتب علي ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة، وبالتالي فإن الحق في
الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية
أيا ما كان ما شابها من أوجه البطلان حتى لا تزعزع للأبد. " حكم دائرة توحيد المبادئ
بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434 لسنة 42 ق. ع "
وترتيبا علي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 25/
5/ 1986 وأن الطاعن أقام طعنه الماثل في 19/ 10/ 2003 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر
عاما علي تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن
بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 26 من شهر رمضان 1426ﻫ،الأحد الموافق 29/ 10/ 2005م
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
