المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 468 لسنه 48 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر، احمد ابراهيم زكي الدسوقي د/ محمد ماهر ابو العينين- نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 468 لسنه 48 ق ع
المقام من
عوض عوني عبد المتجلي
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر بجلسة 27/ 8/ 2001 في الدعوى رقم
283 لسنه 28ق
الاجراءات
بتاريخ 24/ 10/ 2001 اقام الطاعن طعنه بايداع تقريره قلم كتاب المحكمة
الادارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء الحكم المطعون فيه وببرائته
وأعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بالاوراق
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بالغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم اجر شهرين من راتبه والقضاء بمجازاته بخصم خمسة
عشر يوما من راتبه مع مايترتب علي ذلك من اثار.
وتم تداول الطعن بدائرة فحص الطعون فيه وهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 23/ 10/ 2004 تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وبها صدر واودعت مسودته المشتملة
علي اسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية فهوم مقبول شكلا
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتمثل أحالته الطاعن الي المحكمة التأديبية باسيوط متهمه
اياه أنه امتنع عن تسلم أعمال النوبتحيات بمعهد ملوى الثانوى الآزهرى اعتبارا من 28/
1/ 2000 دون مبرر بالمخالفة للتعليمات وقام باضافه عبارة تفيد اعفاءه من أعمال النوبتجيات
الليلية بتالكشف الطبي الموقع في 13/ 2/ 2000 بالمخالفة للحقيقة وبجلسة 27/ 8/ 2001
قضت المحكمة بمعاقبته بخصم أجر شهر ين من راتبه وارتكن الحكم في اثبات الاتهام الاول
المتعلق بالامتناع عن النوبتجيات الليلية علي اعتراف المتهم من أن حالته الصحية وضعف
الابصار هي التي حالت دون قيامه بالنوبتجيات الليلية وبالنسبة للاتهام الخاص باضافه
عبارة تفيد اعفاءه من النوبتجيات فان المسئولية الادارية باللجنة الطبية أفادت بأن
هذه العبارة لم تكن موجودة عندما تسلم الحكم المتهم اصل الكشف الطبي وهو مااكدة اخصائي
الرمد باللجنة الطبية
ومن حيث ان الطعن يقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقاتنون لان المستندات الطبية
تثبت عدم قدرة الطاعن علي القيام بالنوبتجيات الليلية اذا اجريت له عملية انفصال شبكي
بالعين اليسرى كما اخل اتلحكم بحق الدفاع حيث طلب احالة التقرير الطبي الي قسم الابحاث
والتزييف لان العبارة الي نسب اليه اضافها هي بخط رئيس اللجنة الطبية الاان المحكمة
لم تلتفت بهذا الدفاع الجوهرى.
كما ان المحكمة لم تغرد أسبابا لحكمها ولم تبين مؤد القانون والحجج والاسانيدة التي
اعتمدت عليها.
ومن حيث انه عن السبب الاول من الطعن وان الطاعن لاتسمح ظروفه الصحية بالقيام بالتوبتجيات
فان ذلك السبب لايعطية مبررة للجروج علي مقتضي الواجب الوظيفي وعدم بتنفيذ الاعمال
الموكلة اليهوان كانت ظروفه الصحية يمكن ان يكون مبررا لتحقيق العقاب في حقه.
اما عن الاخلال بحق الدفاع لعدم احالة التقرير الطبي لابحاث التزييف فانه المحكمة لها
كامل الحرية ان تكون مما هو ثابت لديها بالاوراق ولها تقييم الدفع المبدى امامها والوقوف
علي مااذا كان يستاهل الاستجابة لطلب من ابدى الدفاع من عدمه فان هي ارتات بما وقر
في عقيدتها وطمانت اليه بالاوراق أن الدفاع غير منتج وانها ليست في حاجة الي دليل اخر
يؤكد قناعها فلا تتريب عليها ان لم تستجب لطلب الدفاع باحالة باحالة التقرير الطبي
ملف للتحقيق مما اذاكانت الغاءه التي تعين اعفاء الطاعن من النوبتجيات الليلية من ضع
الطاعن عن ام انها مضافه بمعرفة رئيس اللجنة الطبية ذلك لان الاوراق مودع بها صورة
التقرير وموقعه من الطاعن بالاستلام وليس بها العبارة المذكورة في حين انها ثابته في
اصل التقرير ومنطق الامور بقطع بان هذه العبارة لو كانت من وضع اللجنة الطبية لاضفيت
علي الصورة والاصل معا ومن ثم فان الامر لايحتاج الي القطع بذلك الاحالة الي جهة اخرى
للتحقيق من ذلك لوضوح الامر علي النحو المذكور
كما ان الحكم جاء محمولا علي اسبابه في اثبات الواقعية للطاعن الاول باعترافه بالامتناع
عن النوبتجيات للاسباب الصحية التي اوردها والثابته من خلال الاوراق واقوال المختصين
باللجنة الطبية
الاانه من احية الجزاء فان المحكمة ترى انه لايوجد تناسب بين المخالفين المنسوبتين
للطاعن الجزاء المقضي يه في ضوء الظروف اللصحية التي احاطت بالطاعن لذلك يقضي المحكمة
بالغاء الحكم العقوبة فيه والقضاء مجددا بمعاقبة بخصم عشرة ايام من راتبة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا بإلغاء الحكم المطعون والقضاء
بمعاقبة الطاعن بخصم عشرة ايام من راتبه مع مايترتب علي ذلك من اثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه
بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
