المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 372 لسنه 42 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و حسن كمال أبو
زيد و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى و عبد الحليم أبو الفضل القاضى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 372 لسنه 42 ق. ع
المقام من
محمد محمد نصر درويش
ضد
النيابة الإدارية
فى حكم المحكمة التاديبيه لوزارة التربية والتعليم الصادربجلسه22/ 5/ 1995فى الدعوى
رقم 623 لسنه 34ق.
الإجراءات
اقام الطاعن طعنه بايداع تقريرالطعن قلم هذه المحكمه بتاريخ 5/
11/ 1995 طالبا الحكم أصليا: بإلغاء حكم المحكمة التاديبيه لوزارة التربية والتعليم
الصادر بجلسة 22/ 5/ 1995 فى الدعوى رقم 623 لسنه 34ق فيما تضمنه بمعاقبته بخصم عشرين
يوما من راتبة والقضاء مجددا ببرائته واحتياطيا: بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحد
المعقول.
و أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبرفضه موضوعا.
وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
ونظرت دائرة فحص الطعون لهذه المحكمه الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه
20/ 11/ 2002 تقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكليه لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إنعناصر المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخر إلى المحكمة
التأديبية لأنهما خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانه
وسلكا فى تصرفاتهما مسلكا لايتفق والإحترام الواجب وخالفا القواعد والأحكام المالية
وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن خالفا القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته
التنفيذية بمناسبة إجراء المناقصة المحلية لشراء آلة التصوير لقسم الجلدية بمستشفى
الحسين الجامعى بإجرائها دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ودون اتباع القواعد
والأحكام المتبعة لإجراء المناقصات المحلية على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
وبجلسة 22/ 5/ 1995 قضت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بمعاقبة الطاعن
وآخر بخصم عشرين يوما من راتب كل منهما.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المحال الأول { غير الطاعن } عرض على مديرعام مستشفى
الجامعى – مذكرة بشراء آلة تصوير الذى وافق بعد العرض على رئيس مجلس الإدارة إلا أن
المحالين بما فيهما الطاعن قاما بشراء آلة التصوير دون صدور قرار بتشكيل لجنة فتح المظاريف
ولايوجد عضو قانونى بتشكيل لجنة البت وأن الشراء تم دون تحديد مواصفات فنيه وتم توريد
الألة وطلبت الشركة الموردة مبلغا مقداره 7600 جنيها ومن ثم تكون التهمة ثابتة فى حق
المحالين دون أن ينال ذلك من محاولة المحال الثانى { الطاعن } نسبة بعض المخالفات للمحال
الأول.
وإذ يقوم الطعن يقوم له إحلال الحكم المطعون فيه لحق الدفاع حيث جاء رده على دفاع الطاعن
بأنه ليس المسئول عن المخالفة بل هو المحال الأول فإن المحكمة ردت بعبارات مغبطة له
هذا الدفاع فى حين أن المحال الأول أقر صراحة فى التحقيقات بأنه الذى عرض المذكرة على
مدير عام المستشفيات – ولم يعرضها على باقى الجهات المختصة.
كما يعيب الطاعن على الحكم عدم التناسب الظاهر بين العقوبة والمخالفة المنسوبة له.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته مديرإدارة المشتريات بمستشفى الحسين الجامعى
وقع بتاريخ 6/ 12/ 1990 مذكرة طلب إتخاذ إجراءات شراء الة التصوير لقسم الجلدية بالمستشفى
وتأشر عليها من مديرعام المستشفى بالموافقة بعد العرض على رئيس مجلس الإدارة { عميد
كلية الطب } إلا أنه تم اتخاذ إجراءات شراء آلة التصوير دون استكمال الموافقة المطلوبة
ودون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية
سواء من حيث وضع مواصفات الألة أو عدم الحصول على موافقات الجهات المختصة حسبما أشر
بذلك مدير عام المستشفى أو تفريغ العطاءات وتشكيل لجنة البت خلوا من الوصف القانونى
فضلا عن التراخي فى اتخاذ إجراءات الشراء.
ومن حيث أنه بالنسبة لما يعيبه الطاعن على الحكم بالاخلال بحق الدفاع فمن المستقر فى
قضاء هذه المحكمة أنه لاإلزام على المحكمة التأديبية فى أن تتعقب دفاع المحال إليها
تفصيلا متى أشارت إليه ولم تقنع به وفق ماهو ثابت بالأوراق.
ومن حيث إن الطاعن كان يعمل مدير إدارة المشتريات وهو المنوط به وهى الإدارةالمنوط
بها اتخاذ الإجراءات اللازمةلاستيفاء احتياجات مستشفى الحسين الجامعى وهو الذى وقع
المذكرة التى طلب فيها شراء آلة التصوير وتم عرضها على مدير عام المستشفى فقد كان حريا
به متابعةالإجراءات المتعلقة بشراء تلك الألة وهو المسئول عن ادارة المشتريات إلا أنه
أهمل ذلك وترك الأمر برمته لاحد العاملين بالادارة دون متابعة أومتابعة الإجراءات اللازمة
لشراء الألة مما ثبت الإهمال فى حقه، ومن غير المتصور أن يدفع مسئوليته عن ذلك بالإحالة
إلى أحد العاملين بالإدارة الخاضعين تحت إشرافة لأنه المسئول عن متابعة أعمال إدارته
إلتى يعمل مديرا لها.
ومن حيث إنه ولئن كان ماتقدم فإنه ليس فى الأوراق مايشير الى أن عدم إتباع الإجراءات
المنصوص عليها بغرض تحقيق منافع معينه أو أن الإهمال لا يترتب عليه الإضرار بمصالح
الدولة المالية حيث لم يثبت أن شراء الألة كان بسعرأعلى من أسعار السوق أو أن ألة التصوير
لم يكن ذات مواصفات مقبولة لذلك فإن مجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من راتبه يكون جزاء
كان غير متناسب والإهمال الثابت فى حقة مما يجعل ثمه عدم تناسب واضح بين العقوبة التى
قضى بها الحكم المطعون فيه والمخالفة الثابتة فى حق الطاعن مما يتعين معه إلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من راتبة والقضاء بمجازاته
بخصم خمسة أيام من راتبه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه: بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما تضمنه من مجازاه الطاعن بخصم عشرين يوما من راتبه والقضاء بمجازاته بخصم خمسة
أيام من راتبة مع مايترتب على ذلك من آثار
صدرهذا الحكم وتلى علنا بجلسه يوم السبت الموافق 4 من ذو الحجة 1425 هجريه والموافق
15/ 1/ 2005 م بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
