الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 350 لسنه 45 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أ بو زيد و, احمد إبراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 350 لسنه 45 ق ع

المقام من

أحمد فاضل جمعة
والطعن رقم 360 لسنه 45 ق ع

المقام من

محمد السيد الشهاوي

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 23/ 8/ 1998 في الدعوى رقم 264 لسنه 25ق


الإجراءات

بتاريخ 21/ 10/ 1998 أقيم الطعن رقم 350 لسنه 45 ق ع وبتاريخ 22/ 10/ 1998 أقيم الطعن رقم 360 لسنه 45 ق ع بإيداع تقريريهما قلم كتاب المحكم الإدارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر والقضاء مجددا ببراءتهما مما نسب إليها
وتم إعلان تقريري الطعن علي النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعمين شكلا وبرفضها موضوعا
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بالمحاضر حيث أحالتها إلى دائرة الموضوع حيث تدو ول نظرها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى تقرر حجزهما لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث أن الطعين استوفيا أوضاعهما الشكلية لذلك فهما مقبولان شكلا ومتن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أحالت الطاعنين وآخرين للمحكمة التأديبية بالمنصورة لما نسبته اليهما بتقرير الاتهام علي النحو التالي
1-……………………….
2محمد السيد محمد البشهاوي قارئ عدادات بالوحدة المحلية بميت تمامه درجة رابعة الطاعن في الطعن رقم 360 لسنه 45ق ع
3 -احمد فاضل جمعة كاتب مياة بالوحدة المحلية بميت تمامة درجة رابعة الطاعن في الطعن رقم 350 لسنه 45 ق ع
4-………………………
وذلك لأنهم خلال عام 1995/ 1996 الطاعنين في الطعنين الماثلين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب ولم يحافظا علي أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد الأحكام المالية واتوا مأمن شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن قاما بالتلاعب والتزوير بسجلات 6 مياة عهدتمها مما ترتب عليه ضياع مبالغ مالية علي الدولة طرف الثاني بمبلغ 808.78 جنيه والثالث بمبلغ 275.09 وقاما بالاشتراك مع الأول بالتزوير بسجلات 6 مياه بما يتفق والتزوير بدفاتر 33 ع ح معرفة الأول علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا
كما أن الطاعن في الطعن رقم 350 لسنه 45 ق ع لم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن أهمل ألإشراف علي الأول والثاني مما ترتب عليه ترديهما فيما نسب اليهما الرابع: -…………………..
وتد وولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها, وبجلسة 23/ 8/ 1998 قضت بمجازاة الطاعنين في الطعمين الماثلين بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نص الأجر..
وأقامت المحكمة حكمها علي أساس أن الثابت بالأوراق وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري أن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة قبلهم ثبوتا يقينيا
ومن حيث أن مبني الطعن الأول مايتعيه الطاعن علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأنه خلال الفترة التي وقعت بها المخالفات لم يكن للطاعن صلة بالإيرادات وأنه كان رئيسا لوحدة المعلومات اعتبارا من 29/ 1/ 1996 وأن السجلات التي كانت بعهدته لم يثبت بها مخالفات
ومن حيث أن الطعن الثاني يقدم علي أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون لأن وظيفة الطاعن عي قارئ عدادات ولا يدخل في اختصاصه تحصيل مبالغ من المشتركين أو استخراج قسائم وانه لم يتسلم السجلات إلا لمدة ثلاثة أيام فقط
ومن حيث أن الثابت بألآوراق أن تقريرنا التفتيش المالي والإداري علي أعمال الإيرادات بالوحدة المحلية بميت تمامه التابعة للوحدة المحلية لمدينه ومركز ميتة النصر خلال عامي 1995/ 1996 اثبت وجود مخالفات تمثلت في التزوير والتلاعب, بسجلات 6 مياة ودفاتر 433 ج عهدة كل من الطاعنين أحمد فاصل جمعة ومحمد السيد الشهاوي علي النحو الوارد تفصيلا بالتقرير المذكور ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم فان المخالفات المنسوبة لكل من الطاعنين تكون ثابتة في حقهما ثبوتا يقينا ولا يعير من ذلك مايثيرة الطاعن احمد فاضل جمعة من أنه لم يكن له صلة بالإيرادات وقت حدوث المخالفات فالثابت من الأوراق أنه كان يعمل بهذه الوحدة كما أنه اقر في الطعن أن السجلات عهدته لم يحدث بها مخالفات مما يعني أنه كان من العاملين بهذه الوحدة وكان بعهدته السجلات وان نفي أن يكون قد دفع بها تزوير كما لا يؤثر في ثبوت المخالفات دفاع الطاعن محمد السيد الشهاوي أن وظيفته قارئ عدادات ولا يدخل في اختصاص تحصيل مبالغ من المشتركين أو استخراج قسائم فان هذا القول يتنافى مع الثابت من الأوراق من أنه كان يعمل بوحدة الإيرادات وأنه قام بالتزوير في السجلات عهدته ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه وقد صدر بمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة ستة مع صرف نصف الأجر يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفضه الطعنين

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا, وبرفضها موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من هجرية الموافق 21/ 5/ 2005ميلادية بهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات