المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 265،990لسنة 50 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة/ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 265،990لسنة 50 ق0ع
المقامة من أولهما
عبد المعبود أحمد جاب الله، والمقام
وثانيهما من
زكريا حميدة سيد أحمد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 17/ 9/ 2003 في
الدعوى رقم 100 لسنة 44ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 14/ 10/ 2003 أودع الوكيل عن الطاعن في الطعن
الأول قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 265 لسنة 50ق0.ع في الحكم المشار إليه،
والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة
الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما
قضي به من مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك
من آثار0.
وفي يوم الأربعاء الموافق 29/ 10/ 2003 – أودع الوكيل عن الطاعن في الطعن الثاني قلم
كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 990 لسنة 50ق.0ع في الحكم المشار إليه والقاضي
بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما
نسب إليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم: بقبول
الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن/
عبد المعبود أحمد جاب الله بخصم عشرة أيام من أجره أو مجازاته بالعقوبة التي تقدرها
المحكمة على النحو المبين بالأسباب، ورفض الطعنين فيما عدا ذلك من طلبات.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 10/ 2004 وبجلسة 9/ 3/ 2005 قررت
الدائرة إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرها بجلسة 23/ 4/ 2005،
ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 14/ 5/ 2005 قررت المحكمة الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة،
من حيث أن الطعنين أقيما في الميعاد القانوني واستوفيا أوضاعهما الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت
الدعوى التأديبية رقم 100 لسنة 44ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى
الإدارة العليا متضمنة تقريراً باتهام كل من: –
1- عبد المعبود أحمد جاب الله النقيلي، المشرف العام على الشئون المالية والإدارية
بالمركز القومي للسينما، درجة أولى0.
2- محمد عباس عمر راشد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمركز القومي للسينما، درجة
مدير عام
3- زكريا حميدة سيد أحمد، المحاسب بالمركز القومي للسينما بإدارة التخطيط والمتابعة،
درجة أولى.
4- عبد الرحيم على شحاتة، مدير شئون العاملين بالمركز القومي للسينما سابقاً، وحالياً
بالمعاش درجة أولى.
لأنهم خلال المدة من 10/ 3/ 1999 حتى شهر مايو 2001 أخلو بواجبات الوظيفة وخالفوا القواعد
والأحكام المعمول بها وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن: –
الأول: أعتمد قرار استلام العمل الخاص بالمحال الثالث بتاريخ 10/ 3/ 1999 دون اعتماده
من إدارة التخطيط والمتابعة التابع لها المذكور بالمخالفة للتعليمات، عما أسفر عنه
تقاضي الثالث " زكريا حميدة " راتبه دون وجه حق عن المدة من 10/ 3/ 1999 حتى 1/ 5/
2001 على النحو الموضح بالأوراق.
الثاني: أعد تقرير كفاية الثالث عن عام 1999 بإدارة التخطيط والمتابعة بتقدير امتياز
رغم عدم تواجد المذكور على قوة الإدارة المشار إليها اعتباراً من 10/ 3/ 1999 على النحو
الموضح بالأوراق0.
الثالث: انقطع عن العمل دون إذن أو مسوغ اعتباراً من 10/ 3/ 1999 حتى 2/ 5/ 2001 وقام
بصرف راتبه دون وجه حق اعتباراً من التاريخ المشار إليه حتى 1/ 5/ 2001 على النحو الموضح
بالأوراق.0
الرابع: لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال عودة الثالث للعمل وذلك بعدم إدراج اسمه بكشف
الحضور والانصراف وعدم إخطار إدارة ضبط الوقت برجوعه ومتابعة مدى حضوره إلى العمل من
عدمه واتخاذ ما يلزم وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد
الواردة بتقرير الاتهام 0.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 9/ 2003 أصدرت حكمها،
متضمناً مجازاة المحالين الأول/ عبد المعبود أحمد جاب الله ( الطاعن الأول ) والثالث/
زكريا حميدة سيد أحمد (الطاعن الثانى ) بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال الأول ( الطاعن في الطعن
الأول ) فهي ثابتة في حقه من واقعه الأوراق وباعترافه في التحقيقات، ولا ينال من ذلك
تذرعه بعدم تواجد مدير إدارة التخطيط والمتابعة لاعتماد إقرار تسلم المحال الثالث للعمل،
ذلك أنه لم يقم في الأوراق والتحقيقات ما يؤدي هذا التذرع، وبهذه المثابة يتعين مؤاخذته
تأديبياًَ 0.
وعن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث ( الطاعن في الطعن الثاني ) فإنه لما كان الثابت
من التحقيقات والأوراق انقطاع المذكور عن العمل بدون مسوغ قانوني خلال الفترة لمشار
إليها، وقد أقر في التحقيقات بعدم تسلمه أي عمل رغم وجود إقرار بالتسلم كما اقر بعدم
تنفيذ قرار ندبه إلى قصر الثقافة بالقليوبية والثابت أيضاً أن المحال الثالث لم يقدم
أمام المحكمة ما يؤيد دفاعه المشار إليه، فبهذه المثابة يكون مخلاً بواجباته الوظيفية،
ويتعين مؤاخذته تأديبياً 0.
ومن حيث إنه مبنى الطعن رقم 265 لسنة 50 ق0.ع المقام من/ عبد المعبود أحمد جاب الله
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن في هذا الطعن
يشغل وظيفة من درجة كبير بدرجة مدير عام بموجب قرار وزير الثقافة رقم 652 لسنة 2000اعتباراً
من 1/ 9/ 2000 وأن الحكم المطعون فيه صدر بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره بالمخالفة
للمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي نصت على
الجزاءات التي توقع على شاغلي وظائف الإدارة العليا على سبيل لحصر وهي: التنبيه واللوم
والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. وهو ما يناقض أيضاً مع ما قضى به الحكم المطعون
فيه من مجازاة المحال الثاني الشاغل لوظيفة من درجة كبير بعقوبة التنبيه، كما أن السيد/
زكريا حميدة سيد أحمد ( المحال الثالث ) قبل قيامه بالأجازة كان ملتحقاً بالعمل بإدارة
التخطيط والمتابعة وبعد قطع الأجازة، حرر نموذج إقرار استلام العمل بالإدارة المذكورة
وكان المختص
باعتماد ذلك الإقرار السيد/ سمير عبد الحميد حمدي، مدير إدارة التخطيط ( الرئيس المباشر
) والذي كان سيبلغ الإحالة للمعاش في 13/ 3/ 1999 وكان يوافق يوم سبت ونظراً لأن يومي
الخميس والجمعة 11، 12/ 3/ 1999 أجازة فأن ذلك مؤداه أن يوم 10/ 3/ 1999 كان آخر يوم
عمل فعلي للمذكور والذي كان مستغرقا في إنهاء إجراءات إحالته إلى المعاش، ومراعاة لذلك
العذر القهري ومراعاة للتعليمات والتسلسل الوظيفي، قام باعتباره المشرف العام على الشئون
المالية والإدارية بما يتعين عليه القيام به واعتماد إقرار استلام العمل، وبالتالي
ينتفي عما قام به وصف المخالفة 0.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 990 لسنة 50 ق.0ع المقام من/ زكريا حميدة سيد أحمد أن الحكم
المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال، إذ الثابت من الأوراق أن الطاعن كان في أجازة
بدون مرتب حتى 10/ 3/ 1999 وعاد لعمله وتسلمه بالمركز القومي للسينما بالقرار الإداري
رقم 62 في 24/ 3/ 1999 ومن ثم لا يكون الطاعن منقطعاً عن عمله، وأنه بتاريخ 28/ 4/
1999 صدر قرار المركز القومي للسينما بندب الطاعن إلى قصر ثقافة بنها، وصدر القرار
المنفذ لهذا الندب برقم 155 في 18/ 9/ 1999 أي أنه ظل يعمل بالمركز القومي للسينما
من تاريخ عودته من أجازته وحتى تاريخ ندبه، ولما تكشف للطاعن أن قصر ثقافة بنها لا
يحتاج إلى خدماته، عاد إلى المركز القومي للسينما، وبالتالي فان استناد الحكم المطعون
فيه إلى أقوال بعض العاملين في المركز القومي للسينما والاكتفاء بشهادتهم يمثل قصوراً
شديداً في استخلاص الحقيقة، حيث أن كلاً من هؤلاء العاملين حاول أن يدرأ عن نفسه تهمة
التقصير في إثبات عودة الطاعن للعمل، وإرفاق ما يفيد إلغاء الندب في ملف خدمته، وقد
خلت الأوراق من ثمة دليل من واقع ملف خدمة الطاعن يفيد انقطاعه عن العمل، وقد صمم الطاعن
أثناء دفاعه عن أمام محكمة أول درجة على ضرورة ضم ملف خدمته لما يحويه من مستندات هامة
وجوهرية بما يقطع بعدم انقطاعه عن العمل إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن طلب الطاعن،
وبذلك أهدرت حقه في الدفاع بما من شأنه بطلان الحكم المطعون فيه ولا يغير من ذلك ما
شهدت به مديرة شئون العاملين من عدم توقيعه بدفتر الحضور والانصراف، لأن ذلك يعد تقصيراً
من إدارة شئون العاملين، وقد خلت الأوراق ما يفيد انقطاع الطاعن عن العمل أو صرف راتبه
بدون وجه حق، مما يجعل الحكم المطعون فيه جديراً بالإلغاء0.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المركز القومي للسينما، أبلغ النيابة الإدارية بالمخالفات
التي تكشفت أثر انقطاع زكريا حميدة سيد أحمد المحاسب بالمركز القومي للسينما بإدارة
التخطيط والمتابعة – المحال الثالث – عن العمل فور عودته من أجازاته، وأجرت النيابة
الإدارية تحقيقاتها في الواقعة بالقضية رقم 284 لسنة 2001، وخلصت منها إلى إحالة الطاعنين
وآخرين إلى المحاكمة التأديبية عما نسبته إليهم في تقرير الاتهام، حيث صدر الحكم المطعون
فيه بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما 0.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة إلى/ عبد المعبود أحمد جاب الله ( الطاعن في الطعن
الأول ) وهي أنه: أعتمد إقرار استلام العمل الخاص بالطاعن الثاني/ زكريا حميدة سيد
أحمد بتاريخ 10/ 3/ 1999 دون اعتماده من مدير إدارة التخطيط والمتابعة التابع لها المذكور
بالمخالفة للتعليمات، مما أسفر عن تقاضي المذكور راتبه دون وجه حق عن المدة من 10/
3/ 1999 حتى 1/ 5/ 2001، فإن الثابت بالأوراق والتحقيقات، أنه بسؤال/ رضا عطية السيد،
مديرة شئون العاملين بالمركز القومي للسينما، قررت أن زكريا حميدة سيد أحمد عاد من
الأجازة الممنوحة له اعتباراً من 10/ 3/ 1999 وأن الإجراءات التي يجب إتباعها عند عودة
العامل من الأجازة، تتمثل في قيامه بالتوقيع على إقرار استلام عمل بالإدارة التابع
لها، ويقوم باعتماده مدير الإدارة التي يتبعها، وكذلك المشرف العام على الشئون المالية
والإدارية/ عبد المعبود أحمد جاب الله ( الطاعن الأول ) حيث يقوم الأخير بإخطار مدير
شئون العاملين الذي يتولى إخطار قسم الاستحقاقات وإدارة مراقبة الوقت، وعلى الإدارة
التابع لها العامل متابعة الحضور والانصراف، وأضافت مديرة شئون العاملين بأنه تبين
وجود صورة من إقرار استلام العمل الخاص بزكريا حميدة سيد أحمد بإدارة الاستحقاقات غير
معتمد من إدارة التخطيط والمتابعة – التابع لها المذكور – ومعتمد فقط من المشرف العام
على الشئون المالية الإدارية/ عبد المعبود أحمد جاب الله ( الطاعن في الطعن الأول )
وبسؤال/ وفاء خليل إبراهيم، رئيس قسم الاستحقاقات بالمركز القومي للسينما بالتحقيقات،
قررت أن/ عبد المعبود أحمد جاب الله المشرف على الشئون المالية والإدارية، هو الذي
قام بإخطارها بإقرار استلام العمل الخاص بزكريا حميدة سيد أحمد، حيث أتصل بها تليفونياً
وطلب منها استلام إقرار استلام العمل، واتخاذ إجراءات صرف مستحقاته. وبسؤال/ عبد المعبود
أحمد جاب الله ( الطاعن في الطعن الأول ) اقر بقيامه باعتماد إقرار استلام العمل الخاص/
بزكريا حميدة سيد أحمد، دون اعتماد مدير إدارة التخطيط والمتابعة، معللاً ذلك بانشغال
مدير الإدارة المشار إليها بأنهاء إجراءات معاشه، وهو ما ترتب عليه تقاضي/ زكريا حميدة
سيد أحمد راتبه دون وجه حق عن المدة من 10/ 3/ 1999 حتى 1/ 5/ 2001 ومن ثم تكون المخالفة
المنسوبة إلى الطاعن الأول/ عبد المعبود أحمد جاب الله ثابتة في حقه، وهو ما أنتهي
إليه – وبحق – الحكم المطعون فيه 0.
ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن المذكور/ عبد المعبود أحمد جاب الله من قيامه باعتماد
إقرار استلام العمل الخاص/ بز كريا حميدة سيد أحمد دون اعتماده من مدير إدارة التخطيط
والمتابعة، لاستغراق الأخير في إنهاء إجراءات معاشه لأن ذلك الدفاع لا يعدو أن يكون
قولاً مرسلاً لا يسانده دليل، فضلاً عن أن مثل هذا الدفاع لا يعفي الطاعن المذكور من
مسئوليته
ومن حيث أنه عما ذهب ليه الطاعن في الطعن رقم 265 لسنة 50 ق.0ع وهو أن الحكم المطعون
فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما صدر بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره مع
أنه يشغل وظيفة من درجة كبير بدرجة مدير عام بموجب قرار وزير الثقافة رقم 652 لسنة
2000 اعتباراً من 1/ 9/ 2000 وبذلك خالف الحكم المطعون فيه حكم المادة من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي نصت على الجزاءات التي توقع
على شاغلي وظائف الإدارة العليا وهي: التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش والفصل من
الخدمة، وأن ذلك يتناقض أيضا ما قضى به الحكم المطعون فيه من مجازاة المحال الثاني
– الشاغل لوظيفة من درجة كبير – بعقوبة التنبيه0.
فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر من أن وظيفة كبير ليست من وظائف الإدارة العليا، على
اعتبار أن هذه الوظائف تندرج جميعها بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، التي
تشمل واجباتها ومسئوليتها القيام بمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، أو القيام بمهام
الإدارة العليا، من تخطيط لبرامج العمل، وتنظيم وتنسيق الأعمال، ومتابعة وتوجيه الأفراد،
والتي تبدأ بوظيفة: مدير عام إدارة عامة ( مدير عام مصلحة أو جهاز أو صندوق ) والتي
لا سبيل لشغلها إلا وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية،
في حين تندرج وظيفة كبير في عداد الوظائف التخصصية التي ينحصر عمل شاغليها في أي من
مجالات العمل التخصصي والبحثي، دون أن يوكل إليهم أياً من مهام الإدارة العليا، وذلك
كله على النحو الذي فصله قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978
بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها
تنفيذه، وبذلك لا يعتبر الطاعن – الذي يشغل وظيفة كبير – من شاغلي الوظائف العليا،
وينبني على ذلك نتيجة مفادها أنه لا يجوز مجازاة الطاعن بأي من الجزاءات الجائز توقيعها
على شاغلي الوظائف العليا، وإنما توقع عليه الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين بالمجموعات
النوعية الأدنى من المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وبذلك يكون الجزاء الموقع
على الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره متفقاً وصحيح حكم القانون.
كما أنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من تناقض الحكم المطعون فيما قضي به بالنسبة له
وما قضي به من مجازاة المحال الثاني – الشاغل لوظيفة من درجة كبير – بعقوبة التنبيه،
لأن المحال الثاني/ محمد عباس عمر راشد، لا يشغل وظيفة من درجة كبير، وإنما هو يشغل
وظيفة: مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمركز القومي للسينما، بدرجة مدير عام أي أنه
من شاغلي الوظائف العليا، وعقوبة التنبيه من العقوبات التي يجوز توقيعها عليه طبقاً
لحكم المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وعلى التوضيح
سالف الذكر 0.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، فإن الطعن رقم 265 لسنة 50 ق.0ع المقام من/ عبد المعبود
أحمد جاب الله يكون قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين لذلك رفضه0.
ومن حيث أنه من المخالفة المنسوبة إلى/ زكريا حميدة سيد أحمد ( الطاعن الثاني ) أنه:
انقطع عن العمل دون إذن أو مسوغ قانوني اعتباراً من 10/ 3/ 1999 حتى 2/ 5/ 2001 وقيامه
بصرف راتبه دون وجه حق اعتباراً من التاريخ المشار إليه حتى 1/ 5/ 2001، فإن الثابت
بالأوراق والتحقيقات، أنه بسؤال/ رضا عطية السيد، مديرة شئون العاملين بالمركز القومي
للسينما، قررت أنه في 7/ 5/ 2001 ورد رد قصر ثقافة القليوبية على مكاتبات شئون العاملين
بالمركز القومي للسينما بشأن موافاة المركز بتقرير كفاية/ زكريا حميدة سيد أحمد ( الطاعن
في الطعن رقم 990 لسنة 50 ق.0ع ) المنتدب إلى قصور ثقافة القليوبية بموجب القرار الإداري
رقم 155 في 18/ 9/ 1999، والذي يفيد عدم تواجد المذكور على قوة العاملين بقصور الثقافة
بالقليوبية، وبناء عليه تم الرجوع إلى إدارة التخطيط والمتابعة التي يتبعها الطاعن
المذكور/ زكريا حميدة سيد أحمد، فأفاد مدير الإدارة/ محمد عباس عمر، بأن المذكور غير
متواجد بالإدارة، ولم يقم بالتوقيع بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالمركز، حيث لم يدرج
اسمه بدفتر الحضور والانصراف بعد عودته من الأجازة في 10/ 3/ 1999 وهو ما تأيد من واقع
ما هو ثابت بكتاب مدير إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 9/ 5/ 2001 من أن/ زكريا حميدة
سيد أحمد غير مدرج بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمركز بمختلف الدرجات.
وبسؤال الطاعن المذكور/ زكريا حميدة سيد أحمد، قرر أنه كان مكلفاً بالعمل بإدارة التخطيط
والمتابعة، وأنه استلم العمل بالإدارة بتكليف من المشرف العام على الشئون المالية والإدارية/
عبد المعبود النقيلي، وكان يحضر يومياً إلى الإدارة، وأضاف أنه لم يقم بتنفيذ قرار
الندب الصادر بشأنه رقم 155 لسنة 1999 لأنه رأى أن تنفيذه في غير صالحه، وأقر بأنه
لم يكلف بأية أعمال بإدارة التخطيط والمتابعة، وعلل عدم توقيعه بدفتر الحضور والانصراف
للعاملين بالمركز القومي للسينما، بأنه لم يطلب منه التوقيع، وأن اسمه لم يكن مدرج
بالدفاتر، وعجز عن تحديد اسم/ مدير إدارة التخطيط والمتابعة لدى سؤاله عن ذلك بمحاضر
تحقيقات النيابة الإدارة (ص21) كما اقر بصرف راتبه الفترة من 10/ 3/ 1999 حتى 1/ 5/
2001 ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إليه، تكون ثابتة في حقه، وإذا قضي الحكم المطعون
فيه بمجازاته عن هذه المخالفة، فإنه يكون قد أقام قضاؤه على الثابت في حقه.0
ولا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن المذكور/ زكريا حميدة سيد أحمد بالتحقيقات من أنه
كان يتواجد يومياً بإدارة التخطيط والمتابعة بالمركز القومي للسينما خلال الفترة من
10/ 3/ 1999 حتى 2/ 5/ 1999 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا دليل عليه بالأوراق،
بل أن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة الإدارية بأنه ليس لديه دليل على تواجده بالعمل
في الفترة المشار إليها، ومن ثم يتعين الإلتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن0.
كما أنه لا وجه لما أشار إليه الطاعن/ زكريا حميدة سيد أحمد بتقرير طعنه رقم 990 لسنة
50 ق0.ع من أن محكمة أول درجة التفتت عن طلبه ضم ملف خدمته إلى ملف الدعوى، والذي كان
من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى مهدرة حقه في الدفاع، إذ أن المستقر عليه في قضاء
هذه المحكمة، أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع المحال في وقائعه والرد عليها
تفصيلاً، طالما أنها أوردت إجمالاً الأدلة التي أقامت عليها قضاءها، بما يعني أنها
طرحت ضمناً ما تمسك به المحال من أوجه دفاع، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من
الطعن 0.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، فإن الطعن رقم 990 لسنة 50 ق.0ع المقام من/ زكريا حميدة
سيد أحمد يكون قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين رفضه0.
ومن حيث أنه وقد تبين مما تقدم أن ما ساقه الطاعنان في طعنيهما، لا سند له من الواقع
أو القانون، فإنه يتعين لذلك القضاء برفضهما 0.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق11 من جماد أول سنة 1426 ه، الموافق
18/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
