المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 22 و29 لسنة 40 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة:
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق,/ حسن كمال أ بو
زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر,/ احمد إبراهيم زكي الدسوقي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشا ر/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمى 22 و29 لسنة 40 ق عليا
المقام أولهما من
ممدوح رجب محمد
والمقام ثانيهما من
1- سعيد كامل علي
2- كمال علي دسوقي
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 127/
1993 في الدعوي رقم 713 لسنه 30ق
الإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 11/ 10/ 1993 أودع الأستاذ/ كمال عبد الحليم
موسي المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد حسين عبد القوي المحامي بصفته وكيلأ عن ممدوح
رجب محمد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 22 لسنه 40ق
عليا في الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة
12/ 7/ 1993 في الدعوي رقم 713 لسنه 30ق المقامه من النيابة الإدارية ضد ممدوح رجب
محمد وسعيد كامل علي وكمال علي دسوقي وآخرين والمتضمن فيما تضمنه مجازاة ممدوح رجب
محمد وسعيد كامل علي وكمال علي دسوقي بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاوبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيما قضي به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف
نصف الأجر وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع مايترتب علي ذلك من آثار 0
وفي يوم الخميس الموافق 14/ 10/ 1993 أودع الأستاذ/ علي أحمد حسنين المحامي نائبا عن
الأستاذ صلاح الدين معوض المحامي بصفته وكيلا عن سعيد كامل علي وكمال علي دسوقي قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 29 لسنه 40ق عليا في الحكم
المشار إليه 0
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلأ وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع
صرف نصف الأجر.
وقد أعلن الطعنان علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلأ
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين والقضاء بإعادة
الدعوي رقم 713 لسنه 30ق إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
للفصل فيها مجددا من هيئة أخري نظر لفقد ملف المحكمة التأديبية وقد حدد لنظر الطعنين
أمام دائرة فحصت الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 4/ 2003,وبجلسة 28/ 5/ 2003 قررت الدائرة
إحالة الطعنين إلي هذه المحكمة فنظرتهما بجلسة 11/ 10/ 2003 وفيها قدمت النيابة الإدارية
مذكرة بدفاعها وملف القضية رقم 807 لسنه 1987 بني سويف, وتدوول نظر الطعنان بعد ذلك
علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.0
ومن حيث أنه عن الطعن الأول رقم 22 لسنه 40ق عليا المقام من ممدوح رجب محمد فإن الثابت
من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 12/ 7/ 1993 وبذلك كان يتعين علي هذا الطاعن
أن يقيم طعنه خلال ستين يوما من هذا التاريخ أي في موعد أقصاه 10/ 9/ 1993 وفقا لما
نصت عليه المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ألا أن
الطاعن المذكور أقام طعنه بتاريخ 11/ 10/ 1993 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم بعد إنقضاء
الميعاد المقرر قانونا وبالتالي يكون غير مقبول شكلا.0
أما عن الطعن الثاني رقم 29 لسنه 40ق عليا المقام من سعيد كامل علي وكمال علي دسوقي
فإنه وقد أوري هذان الطاعنان في تقرير طعنهما أنهما لم يعلنا بجلسات المحاكمة كمالم
يعلما بصدور الحكم المطعون فيه في حينه وهو مالا تجد المحكمة مفاصا من التسليم به نظرا
لفقد ملف الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مع ماترتب علي ذلك من تغذر إثبات
توافر علم الطاعنين بهذا الحكم قبل إنقضاء ستين يوما سابقة علي إيداع تقرير طعنهما
قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/ 10/ 1993 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد
المقرر قانونا وإذ إستوفي سائر أوضاعة الأخري فإنه يكون مقبول شكلا.0
ومن حيث أنه من المقررأن فقد نسخة الحكم الأصلية أوعدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلي درجة الإنعدام
" وفي هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3159
لسنه 38 ق عليا.
.ومن حيث أن المادة 557 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت الإجراءات التي تتبع في
حالة فقد الأحكام حيث نصت علي أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول علي صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متي كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن قد إستوفيت0
.ومن حيث انه يبين مما تقدم أنه إذا فقدت مسودة الحكم ونسخته الأصلية وتعذر الحصول
علي نسخة منه وجب علي محكمة الطعن أن تقضي بإعادة المحاكمة متي كانت جميع الإجراءات
المقررة للطعن قد إستوفيت 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه بما يحتوية من مسودة الحكم ونسخته
الأصلية ومحاضر الجلسات قد فقد, فمن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما
تضمنه من مجازاة الطاعنين سعيد كامل علي وكمال علي دسوقي وبإعادة الأوراق إلي المحكمة
التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها لإعادة محاكمتهما والفصل فيما نسب إليهما
مجددا من هيئة أخري.0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ أولا: – بعدم قبول الطعن رقم 22 لسنه 40ق
عليا شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ثانيا: – بقبول الطعن رقم 29 لسنه 40ق عليا شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين سعيد كامل علي وكمال علي دسوقي وبإعادة الأوراق
إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتهما لإعادة محاكمتهما والفصل
فيما نسب إليهما مجددا من هيئة أخري.0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق من الموافق 12/ 2/ 2005
ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
