الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11063 لسنة 47قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 11063 لسنة 47ق.عليا

المقام من

محمد إسماعيل عبد السلام

ضد

النيابة الإدارية
فى حكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 27/ 6/ 2001فى الدعوى رقم 198 لسنة 6 ق.


الإجراءات

بتاريخ 25/ 8/ 2001 أودع وكيل الطاعن الأستاذ/ محمد نجيب عبد الهادى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11063لسنة 47 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 27/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 198 لسنة 6ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وبتاريخ 2/ 9/ 2001 ثم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت بنهائية الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 9/ 2006 قررت المحكمة أحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 11/ 11/ 2006 وتم تداوله الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/ 6/ 2001 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 25/ 8/ 2001 أى خلال المواعيد المقررة قانونا وقد أستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/ 2/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 198 لسنة 6ق أمام المحكمة التأديبية بإيداع تقرير اتهام ضد كل من: –
1) محمد إسماعيل عبد السلام ( الطاعن ) رئيس قسم العقود بالوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق ( درجة ثانية ).
2) …………………..
لأنهما خلال عام 1999 وحتى 10/ 9/ 2001 بدائرة عملهما بالوحدة المحلية المذكورة بمحافظة الإسماعيلية: –
– الأول ( الطاعن ) لم يؤد العمل المنوط به بدقه وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قام بطرح العملية محل التحقيق دون إجراء دراسة سليمة لتحديد مسارها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
– الثانى: -…………………….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما بالواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية جلسة 14/ 3/ 2001 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 6/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن الثابت من الأوراق المتعلقة بملف العملية المشار إليها أنها لم تشتمل على وجود أية دراسة للجنة الفنية شأن تحديد مسار العملية وأن هذا التحديد تم بمعرفة مهندس المرفق عند تسليم الموقع وتأيد ذلك باعتراف المتهم بأنه قام بطرح العملية ولم يشكل لجنة فنية لدراسة تحديد المسار الخاص بخط المياه وبذلك يكون مسلكه مخالفا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 98 فى شأن المناقصات والمزايدات التى تطلبت طرح أية عملية بناء على مواصفات فنية دقيقة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك لبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه لعدم ارتكابه ثمة مخالفه لأن المستندات المقدمة فى الدعوى تؤكد أنه تم إجراء دراسة سليمة لتحديد مسار شبكة المياه بالمنطقة الفاصلة بين القنطرتين، وهى عبارة عن خريطة هندسية توضح خطى المياه المطلوب تنفيذهما وطول الخطين واتجاهيهما وتحمل الخريطة توقيعات ستة من المسئولين آخرها اعتماد السيد/ محافظ الإسماعيلية، كما تم طرح العملية استناد لمقايسة مكونة من صفحتين فى أربعة بنود توضح تفاصيل العملية من توريد وتركيب كما أقر تقي الدين أحمد مدير المرفق أنه كان عضوا بلجنة تحديد المسارات مما يؤكد أن العملية ثم طرحها بناء على مواصفات فنيه دقيقه، كما أنه لا يوجد تعارض بين عمليه شبكة المياه وتحلية خط مياه شرق التفريعة وبالتالى لا حاجه لتغيير المسار، كما أن الحكم المطعون فيه قد انتهى لبراءة المحال الثانى وهو ما يستلزم بالضرورة براءة الطاعن مما هو منسوب إليه، ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أيضا ما شابه من تصدر فى التسبيب لعدم رده على مذكرات الطاعنة أو المستندات المقدمة منه، وما شاب الحكم من غلو فى الجزاء رغم براءة الطاعن مما سلف إليه.
ومن حيث أن مثار النزاع فى الطعن الماثل أن قد ورد إلى النيابة الإدارية بالإسماعيلية بلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق رقم 2839 فى 7/ 8/ 2000 وكتاب الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 269 بتاريخ 7/ 6/ 2000 بشأن طلب إجراء التحقيق فى أسباب عدم الرد على مناقصة الجهاز المركزى شابه عدم إجراء الدراسة السليمة لتحديد مسار عملية استكمال شبكة مياه المنطقة الفاصلة بين القنطرتين قبل البدء فى تنفيذ الأعمال مما ترتب عليه إعادة الحفر ورفع المواسير بعد تركيبها وتحميل الموازنة العامة للدولة بتكاليف دون مبرر بلغت 14250 جنيها.
وقد أرفق بالبلاغ التحقيق الإدارى الذى أجرته الجهة الإدارية، وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 296 لسنة 2000 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 27/ 1/ 2001 إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعن وآخرين وإحالة الطاعن وآخر للمحاكمة التأديبية ومجازاة الثالث أداريا، وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطعن بخصم خمسه أيام من راتبه.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن محمد إسماعيل عبد السلام من أنه بوصفه رئيس قسم العقود بالوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق قد قام بطرح عملية استكمال شبكة مياه المنطقة الفاصلة بين القنطرتين دون إجراء دراسة سليمة لتحديد مسارها أو ما يترتب على ذلك من إعادة الحفر ورفع المواسير بعد تركيبها لتعارضها مع خط المياه التابع لجهاز تعمير سيناء وقد تكلف ذلك مبالغ إضافية قدرها 14250 جنيها، فإن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية أنه بسؤال المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق أن هذه العملية محل التحقيقات والدعوى التأديبية الماثلة قد تم طرحها فى مناقصة محدودة بناء على خريطة واضحه تحدد مسار الخط المراد إنشائه للمياه بين القنطرتين معهده من إدارة التخطيط وأنها طرف الإدارة الهندسية، كما أن كل من تقى الدين أحمد على مدير مرفق المياه بالقنطرة شرق ومنصور سليمان رضوان مدير محطة مياه القنطرة شرق أنهما كانا أعضاء بلجنة تحديد مسار العملية محل التحقيقات وقد أرفق بالأوراق محضر مقايسة محدد بها بواصفات العملية الأمر الذى يقطع بدراسة هذه العملية قبل طرحها فى مناقصة، كما أقر المختصون بجهاز تعمير سيناء وهم فوزى إبراهيم حافظ مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير سيناء وأحمد محمد أحمد عيد مدير تنفيذ بجهاز تعمير سيناء أنه لم يحدث ثمة تعارض بين الخط محل التحقيقات والخط المزمع إنشائه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، فإذا ما كان قد حدث خطأ بالمذكرة المقدمة من مدير مرفق المياه بالقنطرة شرق وإعادة فك الحظر محل التحقيقات وتحميل الجهة الإدارية بالمبالغ المدرجة بالتغيير فإنه لا مسئولية على الطاعن فى هذا الشأن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية السالفة لإنشاء الخط الأصلى ويتعين لذلك الحكم ببراءته مما نسب إليه، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر باطلا متعينا إلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع أول سنة 1428هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات