الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10882 لسنة 51 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10882 لسنة 51 ق.عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

رمسيس يعقوب يوسف
فيوليت كمال اسكندر
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر
بجلسة 20/ 2/ 2005 فى الدعوى رقم 336لسنة 32 ق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 16/ 4/ 2005 أودعت الأستاذة/ ليلى مختار شتلة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتها نائبا عن الأستاذ المستشار رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10882 لسنة 51 ق.عليا، طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضى به من عدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بغير الطريق القانونى على النحو لموضح بالأسباب.
وطلبت الطاعنة بصفتها – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا، ومعاقبة المحالين المذكورين عما اقترفاه من جرم موضوع بتقرير الاتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 336/ 32ق للمحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 4/ 2006 وبجلسة 21/ 9/ 2006قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 18/ 11/ 2006، وتدوول نظره بجلساتها، وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
و حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/ 8/ 2004 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 336 لسنة 32 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة، وتقرير اتهام ضد:
1- رمسيس يعقوب يوسف: مهندس بمديرية الإسكان بالدقهلية- درجة أولى.
3- فيوليت كمال إسكندر: مهندس بمديرية الإسكان بالدقهلية- درجة ثالثة.
لأنهما بتاريخ 3/ 6/ 2003 وبوصفهما السالف بدائرة عملهما بدائرة الدقهلية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بها بدقة وأمانة وسلكا مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالفا أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أعدا واعتمدا مستخلص صرف بمبلغ 531410 جنية لصالح شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح قيمة تشوينات حديد تسليح لعملية إنشاء مجمع المصانع الحكومية ومركز المؤتمرات بالسنبلاوين رغم وهمية عملية التوريد والتشوين وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 20/ 5/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد أقامت قضاءها على أساس أنه طبقا لنص المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 – فإن المشرع ناط برئيس الجهاز وحده ودون سواه إحالة العامل للمحاكمة التأديبية، ولما كان الثابت أن طلب الإحالة للمحكمة التأديبية بالنسبة للمتهمين قد صدر من شعبة الإسكان بالجهاز المركزى للمحاسبات بناء على المذكرة الصادرة منها بتاريخ 9/ 3/ 2004 دون أن تحمل ثمة تأشيرة أو موافقة عليها من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن ثم يكون طلب الإحالة للمحاكمة التأديبية فى الدعوى الماثلة قد صدر من غير مختص ولا تنعقد به الخصومة التأديبية، الأمر الذى يتعين الحكم بعدم قبولها. وخلصت المحكمة بذلك إلى قضائها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من القول بأن الاختصاص المخول لرئيس الجهاز – طبقا لنص المادة الخامسة نم قانون الجهاز المركزي للمحاسبات من اختصاص أصيل وبذلك يكون اختصاص قانوني يجوز التفويض فيه وفقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وإزاء ما تقدم فإن الحكم الماثل وقد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة قبل المحالين المذكورين بناءً على طلب الجهاز وحده دون غيره بطلب إحالة العامل للمحاكمة التأديبية فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله موجبا الطعن عليه بالإلغاء، وخلصت النيابة الإدارية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص فيما ورد بكتاب مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية الوارد للنيابة رقم 2887 في 21/ 4/ 2004 بطلب تحديد المسئولية التأديبية بشأن صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لمقاول عملية مجمع المصالح الحكومية ومركز المؤتمرات بالسنبلاوين ويستبين من الأوراق أن شعبة الإسكان والطرق والنقل بالجهاز المركزي للمحاسبات بالدقهلية قد أرسلت مذكرة لوكيل وزارة الإسكان بالدقهلية صادر برقم 32 فى 9/ 3/ 2004 والوارد لمديرية الإسكان برقم 1063 فى 23/ 3/ 2004 والمؤشر عليها فى تاريخ ورودها بإحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ توصيات الشعبة، وقد تضمنت توصيات الشعبة أن الشئون القانونية بالمديرية تجاوزت اختصاصها وذلك بالتحقيق فى الواقعة رغم أنها مخالفة مالية بما تختص بها النيابة الإدارية طبقا للقانون مما يوجب مساءلتهم، فضلا عن المماطلة والتسويف وطمس الحقائق إذ تم صرف مبلغ 522900 جنية بدون وجه حق للمقاول نظير نشوينات ثبت للجهاز وهميتها وانتهت الشئون القانونية إلى حفظ الواقعة لعدم المخالفة، وتبين أن شركة الأسمنت المسلح لم تقم بتوريد أى كميات من الحديد نهائيا طبقا لكتب الشعبة المحلية الموجهة لمهندس العملية فى 3/ 7/ 2003 ولوكيل الوزارة فى 9/ 8/ 2003. وقد أجرت النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الثانى – تحقيقا فى الموضوع خلصت فيه إلى ثبوت مسئولية المطعون ضدهما عن المخالفة التى نسبت لهما. وانتهت إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق إن إحالة المطعون ضدهما للمحاكمة التأديبية لم تتم بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات، وإنما تمت بناء على التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية فى موضوع الدعوى الماثلة بعد اتصالها بهذا الموضوع عن طريق ما ورد إليها بكتاب مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية برقم 2887 فى 21/ 4/ 2004 بطلب تحديد المسئولية التأديبية بشأن صرف مبالغ مالية دون وجه حق لمقاول عملية المصالح الحكومية ومركز المؤتمرات بالسنبلاوين.
ومن ثم يكون طلب الإحالة للمحكمة التأديبية قد صدر صحيحا، ومن السلطة المختصة قانونا، الأمر الذى تنعقد معه الخصومة التأديبية على وجه صحيح، مما يقتضى قبولها لرفعها بالطريق الذى رسمه القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم، ما انتهت إليه الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بغير الطريق القانونى نظرا لأن طلب الإحالة للمحاكمة التأديبية بالنسبة للمطعون ضدهما قد صدر من شعبة الإسكان بالجهاز المركزى للمحاسبات بناء على المذكرة الصادرة فيها بتاريخ 9/ 3/ 2004 دون أن تحمل تأشيرة أو موافقة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهو المختص وحده دون غيره بطلب الإحالة للمحاكمة التأديبية، ذلك أن المذكرة سالفة البيان والتى اعتبرها الحكم الطعين طلب إحالة للمحاكمة التأديبية، ليست – فى حقيقتها – طلب إحالة للمحاكمة التأديبية، إنما ما هى إلا كتاب موجه من الشعبة المذكورة بالجهاز المركزى للمحاسبات إلى الجهة الإدارية بمناسبة متابعة ما انتهت إليه هذه الشعبة وطلبته من الجهة الإدارية عند فحص الحساب الختامى لهذه الجهة، إذ يتضح من مطالعة هذه المذكرة أنها بمثابة توجيه من الشعبة المذكورة للجهة الإدارية باتخاذ صحيح إجراءات القانون وذلك بإجراء تحقيق على النحو المقرر قانونا وذلك بمعرفة النيابة الإدارية فى المخالفات التى رصدها تقرير الشعبة سالفة البيان عند فحص الحساب الختامى للجهة الإدارية نظرا لكون هذه المخالفات – بحسب تكييفها القانونى الصحيح – مخالفات مالية مما تختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيها طبقا للقانون، وذلك بعد أن قامت الجهة الإدارية بنفسها بإجراء التحقيق فى هذه المخالفات دون إحالة الأمر للنيابة الإدارية لتتولى التحقيق فيها. الأمر الذى يستفاد منه أن هذه المذكرة لا تعد طلبا بإحالة المطعون ضدهما للمحاكمة التأديبية، وبالتالى لا تكون إحالة المذكورين للمحكمة التأديبية تمت من الجهاز المركزى للمحاسبات أصلا، مما لا وجه لإثارة مسألة كون الاختصاص بالإحالة معقودا لرئيس الجهاز وحده دون سواه أو لغيره ممن لا يختص بأمر الإحالة، وإذ تمت الإحالة على الوجه الصحيح قانونا، ومن ثم يضحى ما ذهب إليه الحكم الطعين غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، جدير بالإلغاء، والقضاء بإعادة الدعوى التأديبية رقم 336 لسنة 32ق للمحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، والالتفات عن طلب الهيئة الطاعنة بالفصل فى الدعوى، ذلك أن إجابتها لذلك من شأنه أن يفوت على المطعون ضدهما درجة من درجات التقاضى، وهو ما قد يتعارض مع طبائع الأمور والأشياء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 336 لسنة 32ق للمحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع أول سنة 1428هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات