المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10721 لسنة 48ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو زيد/
أحمد إبراهيم زكي الدسوقي/ د. محمد ماهر أبو العينين " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
1- في الطعن رقم 10721 لسنة 48ق
المقام من
سعيد عبد اللطيف إسماعيل
2- الطعن رقم 10722 لسنة 48ق
المقام من
محمود عبد المنعم محمد
3- الطعن رقم 11097 لسنة 48ق.ع
المقام من
فاتن عبد الرحمن الملاح
4- الطعن رقم 11108 لسنة48ق
المقام من
وفيق فؤاد وهبه وضحي محمد عبد العليم
5- الطعن رقم 11142 لسنة 48ق. ع المقام من/ أبو بكر عبد الحكيم منصور
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 15/ 5/ 2002
في الدعوى رقم 48 لسنة 43ق
الإجراءات
في المدة من 4/ 7/ 2002 إلي 14/ 7/ 2002 أقيمت الطعون سالفة البيان
والمقيدة بالرقم عاليه ووفقا لما جاء بتقارير الطعون في الحكم سالف البيان فيما تضمنه
من مجازاة الطاعنين.
وطلب الطاعنون في ختام تقارير الطعون إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم
والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقارير الطعون علي النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها ترى الحكم بقبول الطعون شكلا ورفضها
موضوعا.
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلي النحو الثابت بمحاضر
الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 23/
4/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية
لمستوي الإدارة العليا متضمنة تقرير باتهام كل من: –
1-……………………… 2-………………3- أبو بكر عبد الحكيم منصور مدير
الحسابات ندبا من المديرية المالية بجهاز التدريب والتشييد بالعاشر من رمضان سابقا
وحاليا باحث مالي بالمراجعة المالية بمجلس مدينة بلبيس – درجة أولي.
4-……………………… 5- وفيق فؤاد وهبه مراجع بإدارة الشئون المالية بجهاز
التدريب والتشييد بالعاشر من رمضان – درجة ثانية.
6- سعيد عبد اللطيف إسماعيل رئيس قسم الشئون المالية بجهاز التدريب والتشييد بالعاشر
من رمضان – درجة ثانية.
7- فتحي محمد عبد العليم كاتب الشيكات بجهاز التدريب والتشييد بالعاشر من رمضان – درجة
ثالثة.
8- فاتن عبد الرحمن الملاح كاتب حسابات بجهاز التدريب والتشييد بالعاشر من رمضان –
درجة ثالثة.
9-……………………
10- محمود عبد النعيم محمد رئيس قسم الشطب بجهاز التدريب والتشييد بالعاشر من رمضان
– درجة ثانية.
لأنهم خلال المدة من 1/ 1/ 1997 حتى 30/ 6/ 1998 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا
عملهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بمصلحة مالية
للدولة وذلك بأن: –
الاول: -………………
الثانية والثالث: 1 -……………… 2-……………………
3- أهملا تسوية حوافظ البنك الخاصة بالشيكات محل التحقيق ودون إجراء المطابقة الدورية
علي مستندات الوحدة الحسابية ودفاتر البنك مما أسهم في وقوع المخالفات محل التحقيق.
الرابع: -…………………
الخامس والسادس والسابع: –
1- …………………………
2- قاموا بتسليم الشيكات محل التحقيق لمندوب الصرف باليد دون تصديرها بالبريد السجل
بالمخالفة للتعليمات.
الثامنة والتاسعة.
3- قامتا بقيد حوافظ البنك الخاصة بالشيكات بدفتر 56ع.ح في جانب منه بأزيد من قيمتها
المقيدة في جانب دون إجراء المطابقة لما ورد بتلك الحوافظ وبيانات الدفتر مما أسهم
في وقوع المخالفات محل التحقيق.
العاشر: –
1- قام بإجراء التسويات لحوافظ البنك للشيكات محل التحقيق دون إجراء المطابقة علي ما
هو مدون بدفتر الشيكات 56ع.ح كل نوع علي حده بالمخالفة للتعليمات.
2- أهمل القيام بأعمال المراجعة الدفترية اليومية والشهرية والإشراف علي أعمال قسم
الشطب بالمخالفة للتعليمات علي النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية المشار
إليها بالأوراق.
تدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة
حكمها القاضي بمجازاة أبو بكر عبد الحكيم منصور " المحال الثالث " وفيق فؤاد وهبه "
المحال الخامس " – سعيد عبد اللطيف إسماعيل " المحال السادس "، فتحي محمد عبد العليم
" المحال السابع " فاتن عبد الرحمن الملاح " المحالة الثامنة "، عواطف محمد حسين "
المحالة التاسعة " بخصم شهر من أجر كل منهم ومجازاة محمود عبد النعيم محمد " المحال
العاشر " بخصم شهرين من أجره ومجازاة المحالة الثانية عفاف عبد القادر شرف بعقوبة اللوم.
وأسست قضاءها السالف أولا: – بالنسبة للمحالة الثانية والمحال الثالث " أبو بكر عبد
الحكيم منصور بالنسبة لمخالفه الإهمال تسوية حوافظ البنك الخاصة بالشيكات محل التحقيق
دون إجراء مطابقة دورية علي مستندات الوحدة الحسابية ودفاتر البنك مما أسهم في وقوع
تزوير تلك الشيكات واستيلاء المحال الأول علي المبالغ المنوه عنها بالأوراق فالثابت
أن المتهمين طوال المدة من 1/ 1/ 1997 حتى 30/ 6/ 98 لم يراجعا أية مطابقات دورية لمستندات
الوحدة الحسابية ومراقبة الحوافظ الواردة من البنك المركزي ومطابقتها لما هو مدون بدفتر
الشيكات رقم 456 ع.ح مما كان له بالغ الأثر في عدم اكتشاف أمر المحال الأول طول تلك
المدة بل وقاما بالتوقيع علي تسوية حوافظ البنك بالرغم من تأخر تسويتها ودون مطابقة
علي الدفاتر الخاصة بالوحدة الحسابية بالمخالفة لنص المادة 610 مكرر من اللائحة المالية
مما يتعين مجازاتهما تأديبيا لما ثبت في حقهما كما أسس الحكم قضائه بالنسبة للمخالفة
الثانية المنسوبة إلي المحالين الخامس والسادس والسابع والمتمثلة في قيامهم بتسليم
الشيكات محل التحقيق لمندوب الصرف " المحال الأول " باليد دون تصديرها بالبريد السجل
بالمخالفة للتعليمات فان تلك المخالفة ثابتة في حقهم باعترافهم بأنهم قاموا بذلك تنفيذا
لأوامر رؤسائهم " المحالين الثانية والثالث " وذلك بالمخالفة الواضحة لنص المادتين
227، 235 من اللائحة المالية ولم يقدموا ما يؤيد صحة أقوالهم كما أسس الحكم قضائه بالنسبة
للمخالفة المنسوبة للمحالة الثامنة وهي قيامها وأخري بقيد حوافظ البنك الخاصة بالشيكات
بدفتر 46ع.ح في جانب منه بأزيد من قيمته الموردة ودون مطابقة لما ورد بتلك الحوافظ
ودفتر البنك مما أسهم في وقوع المخالفة محل التحقيق وذلك باعترافها بارتكاب تلك المخالفة
معلله ذلك بضغط العمل وأخيرا يقرر الحكم ثبوت مسئولية المحال العاشر من المخالفين المنسوبين
إليه فقد اعترف بأنه لم يقم بإجراء تسوية حوافظ البنك للشيكات محل التحقيق بزعم أن
رئيس الحسابات لم يطلب منه ذلك وأن ينتظر حتى يطلب منه المذكور إجراء تلك التسوية وقد
ثبت مخالفة المذكور لأحكام المادة "61"من اللائحة المالية بعدم إجرائه تسوية حوافظ
البنك أولا بأول ثم إجراء تسوية إجمالية كما لم يقم بتسوية حوافظ البنك لما هو مدون
بدفتر الشيكات 56ع. ج وكذلك إهماله في الإشراف علي المجموعة الدفترية التي تقع في اختصاصه
وذلك بعدم مراجعتها يوميا ومطابقتها بميزان المتابعة اليومي " استمارة 69 ع.ج " وكذلك
عند إقفال الحساب الشهري مما كان لذلك اكبر الأثر في تردي المحال الأول مخالفات وعليه
انتهت المحكمة إلي حكمها المطعون فيه وتقوم الطعون في مجملها علي عدة عناصر منها أنه
لم يتم اخذ أقوال بعض المتهمين ومواجهتهم بالاتهامات قبل إحالتهم إلي المحاكمة التأديبية
بما يبطل الإحالة للمحاكمة والآثار المترتبة عليها فضلا عن عدم مسئولية الطاعنين عن
التزوير والتلاعب الذي كان يقوم به المتهم الرئيسي والوحيد في الدعوى التأديبية وانتهت
تقارير الطعون إلي الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه ينبني من الأوراق أن الرقابة الإدارية قد أبلغت بقيام محمد البرهامي مندوب
الصرف بمركز تدريب كفر الشيخ التابع لجهاز التدريب والتشييد بالعاشر من رمضان بالتلاعب
في الشيكات الصادرة من الجهاز وصرفها من البنوك بأزيد من القيمة الفعلية الصادرة بها
عن طريق التزوير وإضافة مبالغ أخري والاستيلاء علي الفارق من القيمة الأصلية بالشيك
والقيمة الفعلية التي تم الصرف علي أساسها لنفسه بدون وجه حق مستغلا بذلك وظيفته كمندوب
صرف للجهاز وبلغت هذه المبالغ82247 وقد قام المذكور بسدادها وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية
بتهمة التزوير في المحررات الرسمية واستغلال هذه المحررات فيما زورت من أجله وحكمت
عليه المحكمة الجنائية وهى محكمة امن الدولة العليا طوارئ بالزقازيق في القضية رقم
453 لسنة 98 العاشر، 2581 لسنة 98 كلي بجلسة 14/ 2/ 2000 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله
من وظيفته ورد المبلغ وتغريمه مبلغا مماثلا كما يبني انه بناء على التحقيق الجنائي
الذي تم في الواقعة تم إحالة الطاعنين إلي المحاكمة التأديبية حيث صدر عليهم الحكم
المطعون فيه.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا كان التحقيق الجنائي يصلح في حد
ذاته كمبدأ لإحالة المتهمين فيه إلي المحاكمة التأديبية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
التحقيق الجنائي مستكملا لشرائط ثبوت المسئولية التأديبية للمحالين للمحاكمة التأديبية
من حيث تحديد الاتهامات ومواجهتهم بها بالوصف التأديبي وليس الجنائي حيث أنه في التحقيقات
الجنائية يكون إهتمام النيابة العامة في الأساس بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية بأوصافها
المستمدة من القانون الجنائي دون أن تعني بالجوانب التأديبية وعليه فانه لا يجوز في
كافة الأحوال الإكتفاء بالتحقيق الجنائي للإحالة للمحاكمة التأديبية دون أن تتضمن هذه
الإحالة عناصر المسئولية التأديبية للمتهمين وإلا كان هناك قصور في التحقيق يؤثر علي
صحة وسلامة الإحالة كما قد يؤثر علي المركز القانوني للمتهمين.
ومن حيث إنه بتطبيق هذا الفهم علي واقعات الحكم المطعون فيه فان البين من الأوراق انه
ترتب علي إحالة الطاعنين للمحاكمة التأديبية بناء علي التحقيق الجنائي تكشف جوانب قصور
خطيرة أبرزتها مذكرات ومستندات الطاعنين المقدمة أمام المحكمة حيث أن الثابت من الأوراق
أن هناك من المتهمين من لم يواجهوا بأى إتهام أمام النيابة العامة ومع ذلك تمت إحالتهم
للمحاكمة التأديبية ( ومنهم سعيد عبد اللطيف إسماعيل ومحمود عبد النعيم محمد) ومنهم
من لم يتم تحديد الاتهام الموجه إليهم علي نحو دقيق في كل ما قدمه الطاعنون أمام النيابة
العامة من مستندات بل وتجاهل التحقيق الجنائي والتأديبي للشريك الرئيسي للمهتم وهو
الموظف بالبنك الذي قام بصرف الشيكات مع ما بها من تلاعب ظاهر فضلا عن أن باقي المحالين
للمحاكمة الجنائية سمعت أقوالهم في النيابة العامة كشهود وليسوا متهمين وهو ما أدي
إلي عدم إعلان المحالين بتقرير اتهام واضح الدلالة على المخالفات التأديبية المنسوبة
إليهم قبل إحالتهم للمحاكمة التأديبية وهو ما يؤدي في حد ذاته إلي بطلان الإحالة وما
يترتب عليها من آثار إلا أن هذه المحكمة تتصدي لعناصر المسئولية كما هي ثابتة في الأوراق
ومدي يقينها للطاعن.
ومن حيث إنه كذلك وأنه يبني من جماع الأوراق أن التزوير في الشيكات الذي ترتب عليه
صرف المبالغ من قبل المتهم الأول إنما تم بعد صدور الشيكات صحيحة من جهاز التدريب حيث
قام المتهم وفقا لإعترافه في التحقيقات بالتزوير في قيمة هذه الشيكات بالزيادة وقام
بتغيير التفقيط فيها وتقليد التوقيعات علي مستندات صرفها وهو أمر لم تظهر الأوراق أي
دور للطاعنين فيه خاصة أن من الطاعنين من قام بالإبلاغ عن تهمة التزوير في الشيكات
عند مراجعة حوافظها خاصة وان اكتشاف التزوير لن يتأتى بسهولة مادام التزوير قد تناول
بالإضافة إلي الشيكات ذاتها الإخطارات المرسلة للجهة المسحوب عليها الشيكات كالبنك
المركزي بكفر الشيخ فضلا عن أن المستندات المقدمة من الطاعنين توضح أن المكاتبات الخاصة
بالشيكات كانت توزع علي قطاعات متعددة غير تلك التي يعمل بها الطاعنون وعليه وإزاء
هذا القصور الشديد في أدلة إدانة الطاعنين مع الاعتراف الفعلي للمتهم الأول بارتكاب
بمفرده للمخالفات التي حوكم عنها جنائيا وسداده لكافة المبالغ التي قام باختلاسها فانه
يتعين وإزاء ما سبق وعرضته المحكمة حول نهاية أدلة اتهام الطاعنين القضاء ببراءتهم
مما هو منسوب إليهم وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر كان واجب الإلغاء في
هذا الخصوص
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم تلي علنا في يوم التاسع من شهر صفر سنة 1426هجريا،الموافق 19/ 3/ 2005م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
