الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 10539 لسنه 50 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبوزيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, احمد إبراهيم زكي الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم/ 10539 لسنه 50 ق ع

المقام من

سعدية محمد إسماعيل

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها الصادر بجلسة 26/ 4/ 2004 في الدعوى رقم 587 لسنه 27 ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 22/ 5/ 2004اودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة
وطلبت الطاعنه للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتعديله إلي جزاء اخف وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 6/ 6/ 2004 أعلن المطعون ضده بتقرير الطعن
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وما يترتب علي ذلك من آثار
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 4/ 2005 وبجلسة 8/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 25/ 6/ 2005 ونظرته المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 29/ 10/ 2005 لتودع النيابة الإدارية ملف تحقيقاتها في القضية رقم 478, 777 لسنه 1985 الفيوم وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني استوفي أوضاعه الشكلية
من حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 587 لسنه 27ق متضمنة تقريرا باتهام ضد سعدية محمد إسماعيل مدرسة بمدرسة التربية الفكرية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم درجة ثالثة لأنها خلال الفترة من 10/ 11/ 1984 حتى 28/ 4/ 195 انقطعت عن عملها بدون إذن 2- استولت علي عهدة بمبلغ 33.11 جنيها. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقريرالاتهام ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/ 5/ 1999 حكمت المحكمة بمجازاة بالفصل من الخدمة وطعنت المحالة علي الحكم امام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2377 لسنه 47 ق.ع والذي قضت فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة، وعليه نظرت المحكمة التأديبية الدعوى وبجلسة 26/ 4/ 2004 أصدرت حكمها القاضي بفصل الطاعنة من الخدمة وأقامت المحكمة قضاءها علي أن ما نسب إلي المذكورة في الاتهام الأول ثابت في حقها من أوراق التحقيق وبلاغ النيابة الإدارية بانقطاع المحالة اعتبارا من 10/ 11/ 1984 وما شهدته به شادية عبد الله السيد معاونه شئون العاملين بالمدرسة من انقطاع المحالة اعتبارا من 10/ 11/ 1984 بالمخالفة لحكم القانون كما أن المخالفة الثانية ثابتة في حقها علي نحو ماجاء بأوراق التحقيق وشهادة شادية عبد الله السيد من أن اللجنة المشكلة لجرد عهده المحالة أسفرت عن وجود عجز في عهدة الاقتصاد المنزلي يقدر بمبلغ 33.11 جنيها مما يشكل في جانبها ذنبا إداريا يستوجب مجازاتها تأديبيا وأصدرت حكمها المطعون فيه بفصل المحالة " الطاعنة من الخدمة ومن حيث أن مبني الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لان الطاعنة قامت بتوريد مبلغ 33.11 ج والذي كان موجود بعهدتها للجهة الإدارية بموجب القسيمة رقم 11499 بتاريخ 11/ 5/ 1998 أي قبل إعادة محاكمتها بعدة سنوات فضلا عن أن تأخير السداد لا يعد جريمة استيلاء اختلاس لوجود المبلغ بعهدتها كما أن انقطاع في حد ذاته لا يعتبر كراهية للوظيفة إذ أن المشرع أوجب إنذار العامل المنقطع عن عمل كتابه قبل اتخاذ أجراء أنها خدمته وهو مالم يتحقق مع الطاعنة إلا أن الحكم ل يلتفت لكل ذلك وقضي بمجازاة الطاعنة بعقوبة الفصل من الخدمة وهي اشد الجزاءات التي تمثل غلوا واضحا في توقيع الجزاء لا يتناسب مع ما نسب إليها.
من حيث أن الثابت من الأوراق إن مديرية التربية والتعليم أبلغت النيابة الإدارية في 23/ 3/ 1985 بانقطاع السيدة سعدية محمد إسماعيل المدرسة بمدرسة التربية الفكرية بالفيوم عن عملها اعتبارا من 10/ 11/ 1984 وأن الجهة الإدارية أخطرت المذكورة بضرورة عودتها إلي عملها ولكنها لم تعد إليه.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقها في الموضوع بالقضية رقم 478 لسنه 1985 الفيوم حيث سألت السيدة شادية عبد الله السيد معاونه شئون العاملين بالمدرسة والتي لم تخرج أقوالها عما سبق إيضاحه وأضافت إن المدرسة المذكورة لم تصرف راتبها عن شهر نوفمبر 1984 وتبين من الإطلاع علي كتاب مدرسة التربية الفكرية المؤرخ 22/ 4/ 1985 والمعتمد من ناظر المدرسة إن السيد المذكورة كانت لديها عهدة الاقتصاد المنزلي وشكلت لجنة لجرد عهدتها وتبين وجود بعض العجز لدي المدرسة المذكورة بلغت قيمته 33.11 جنيها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق والتحقيقات إن المدرسة المذكورة " الطاعنة " انقطعت عن عملها اعتبارا من 10/ 11/ 1984 ولم تعد رغم إخطارها والتنبية عليها بضرورة العودة كما يشكل في حقها مخالفة تأديبية تستوجب مجازاتها عنها تأديبيا.
ومن حيث أنه عن وجود عجز في عهدة الطاعنة بلغت قيمته 33.11 جنيها فان الثابت أنها قامت بسداد قيمة العجز في عهدتها بالقسيمة رقم 11499 بتاريخ 11/ 5/ 1998 ومن ثم فلا مسئولية عليها عما نسب إليها في هذه المخالفة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قام علي أساس ثبوت المخالفتين المنسوبتين إلي الطاعنة في حقها وإذ تبين عدم قيام المخالفة الثابتة المتعلقة بعجز العهدة في حقها فانه يتعين إعادة تقدير الجزاء بما يتناسب والثابت في حقها صدقا وعدلا فضلا عما أتضح من الأوراق من إن الطاعنة تتمسك بوظيفتها وترغب في العودة إلي عملها وهو ما تقدره المحكمة بخصم شهرين من أجرها

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة ومجازاتها بخصم شهرين من أجرها
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 28 من ذي الحجة سنه 1426 هجرية والموافق 28/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات