الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10430 لسنه 48ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحكيم عبد البر،عبد الحليم أبو الفضل القاضى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت حكمها الاتى

فى الطعن رقم 10430 لسنه 48ق

المقام من

عبد الناصر جابر حسن

ضد

النيابه الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسه 27/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 305 لسنه 26ق.


الإجراءات

بتاريخ 27/ 6/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضه الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأودعت هيئه مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 305 لسنه 26ق الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 9/ 6/ 2004 وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الى دائرة الموضوع- الرابعه عليا- لنظره بجلسة 9/ 10/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، 25/ 12/ 2004 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى إنه بتاريخ 5/ 9/ 1999 أودعت النيابه الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 305 لسنه 26ق وتقرير إتهام ضد/ عبد الناصر جابر حسن المدرس بمدرسة الحريه الإبتدائية بالسرطا لأنه أنقطع عن عمله اعتبارا من 14/ 5/ 1999 فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا.
وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام وبجلسة 27/ 11/ 2000حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمه، وأقامت قضاءها على أن المخالفه المنسوبه اليه ثابته فى حقه، مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا وأن إنقطاعه المستمرعن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفه وعدم حرصه عليها، الأمر الذى يقتضى فصله من الخدمه.
ومن حيث إن مبنى الطعن، أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، وذلك لأن المحال لم يعلن بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن الحكم قد صدر ضده دون الاستماع الى أقواله وتحقيق دفاعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على أنه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبيه بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامه المعلن اليه أو فى مقر عمله، بإعتبار أن ذلك اجراء جوهرى، إذ به يحاط المعلن اليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو اجراؤة بالمخالفه لحكم القانون على وجه لاتتحقق الغايه منه، من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة، يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية التجارية، ولئن أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 منه إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة، الا أن مناط صحه هذا الاجراء أن يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل والخارج، وهو ما لايتأتى إلا بعد إستنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل، فيجب تسليم الإعلان الى شخصه أو فى موطنه على النحو الذى أوضحته المادة العاشرة من هذا القانون، وأن كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان الى النيابه العامة لإرساله لوزارة الخارجيه، لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسيه حسبما نصت عليه الفقرة التاسعه من المادة 13 من القانون ذاته.
ومن حيث إنه يبين من مطالعه الأوراق أن/ عبد الناصر جابر حسن قد أعلن فى مواجهة النيابه العامه، بمقوله عدم الاستدلال على محل إقامته، اكتفاء بتحريات الشرطه التى تفيد أن المذكور بدولة الكويت وعنوانه غير معلوم بها
ومن حيث إنه لم يقم فى الأوراق، ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل إقامته سواء عن طريق الجيران أو الزملاء فى العمل للوقوف على محل إقامته، فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان، قد شابه عيب فى الإجراءات، ترتب عليه الإخلال بحق المتهم فى الد فاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، الا أن هذا الميعاد لايسرى فى حق ذى المصلحة- شأن الطاعن- الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا، وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده، الامن تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد ان الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل إنقضاء ستين يوما سابقه على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 27/ 6/ 2002 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبولة شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن/ عبد الناصر جابر حسن على ما سلف بيانه لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة الى المحاكمه التأديبية، ولم يخطر بجلسه هذه المحاكمه، ومن ثم لم تتح له فرصه الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بأسيوط لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 305 لسنه 26ق الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسه يوم السبت الموافق 1425هجريه والموافق 25/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه بصدرة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات