المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10386 لسنه 47ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر – احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10386 لسنه 47ق ع
المقامه من
هيئة النيابة الادارية
والطعن رقم 10951 لسنه 47ق ع
المقام من
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
ضد
1- فايز احمد عبد ربه الصواف
2- عبد الحكيم يوسف عمر
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 30/ 6/ 2001 في الدعوى رقم
347 لسنه 28ق
الاجراءات
وبتاريخ 6/ 8/ 2001 اقيم الطعن الاول وبتاريخ 22/ 8/ 2001 اقيم
الطعن الثاني بايداع عريضه كل منهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا علي حكم
المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 30/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 347 لسنه 38ق الذي
قضي بعدم قبول الدعوى
وطلب الطاعنان للاسباب المبينه بطعن كل منهما بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون
فيه وباعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدها بالعقوبة
المناسبة
وتم اعلان تقريرى الطعن علي النحو المبين بالاوراق
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعادة الدعوى رقم 347 لسنه 28ق الي
المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى
وتم تداول الطعين بدائرة فحص لالطعون وبهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاذر الجلسات
وبجلسة 20/ 11/ 2004 تقرر اصدار الحكم بجلسة 8/ 1/ 2005 وتقرر مد اجل النطق بالحكم
لجلسة اليوم وبها صدر واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث ان الطعين استوفيا أوضاعهما الشكلية لذلك فهما مقبولان شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما هو ثابت بالأوراق أن النيابة الاداريةأحالت كل
من 1- فايز احمد عبد ربه الصراف النقديات بالوحدة المحلية بسنينريس
2- عبد الحكيم يوسف عمر الحو سكرتير الوحدة المحلية بسنتريس بمحافظة المنوفية الي المحكمة
التأديبية بطنطا لمانستبه اليهما من أنهما أصدر خطايا موجها الي محكمة شبين الكوم الابتدائية
تضمن أن جهة عملهما ليس لديها مانع من تثبت 12 قيراط لرئيس مجلس ادارة مركز شباب القناطر
دون تصريح من المحكمة واخفاء موضوع الدعوى رقم 1585 لسنه 35ق وحجية عن المحكمة فضلا
عن وجود عدد 7 منازل مقامه علي الأرض محل النزاع مما أدى إلي صدور حكم تثبت ملكية قطعة
الأرض المشار اليها.
وبجلسة 30/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوىمشيدة قضاءها علي أن المشرع
في قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 أوجب وعلي الجهة الادارية أن
تخطر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار الجزاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار
كما حددالقانون لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مدة ثلاثين يومامن تاريخ ورود الاوراق
كاملا تستجدم حقة في الاعتراض علي قرار الجزاء وهذين الميعاد ين من مواعيد السقوط
ولما كان الثابت بمذكرة النيابة الادارية المقدمة للمحكمة " المحكمة التأديبية " بجلسة
23/ 6/ 2001 أن القرار الصادر بمجازاة المحالين بخصم شهرين من اجر كل منهما صدر بتاريخ
2/ 2/ 2000 وتم اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات به بتاريخ 29/ 3/ 2000 أي بعد مرور
الميعاد المقرر لذلك تكون الدعوى التأديبية قد أقيمت بعد الميعاد.
واذ تقدم ؟أسباب الطعنين الماثلين علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الميعاد
المحدد بالمادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للجهة الادارية لاخطار الجهاز وهو
ثلاثون يوما من تاريخ صدور القانون هو من المواعيد التظميمة الذي قصد بها حث الجهة
الادارية علي الاسراع بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات وعلي ذلك لايترتب علي فوات
هذا الميعاد سقوط الحق في اقامة الدعوى التأديبية بناء علي طلب الجهاز.
ومن حيث أن القانون رقم 144 لسنه 1988 باصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات تنص في
المادة "5" علي ان " يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة "2"
من هذا القانون علي الوجة الاتي: –
أو…………………..ز ثانيا……………………….ز
ثالثا في مجال الرقابة القانونية علي القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
تختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات
المالية التي تقع بها وذلك للتاكذ من أن الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك
المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة
الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أورق
الموضوع ولرئيس الجهاز مايأتي:
1- أ يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الآوراق كاملة للجهاز اذا رأى وجها لذلك
تقديم العامل الي المحاكمة التأديبية وعلي الجهة المختصة بالاحالة الي المحاكمة التأديبية
في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية
2- أن يطلب إلي الجهة الادارية مصدرة القرار في شأن المخالفات المالية خلال ثلاثين
يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر في قرارها وعليها أن توافي الجهاز
بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية بعلمها بطلب الجهاز.
3-…………………
من حيث أن مؤدى هذا النص أن المشرع أوجب علي جهات الادارة موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات
بالقرارات التي تصدرها في مجال المخالفات المالية علي أن تكون مصحوبة بكافة الأوراق
والمستندات المتعلقة بها.
وناط المشرع برئيس الجهاز سلطة تقرير احالة العامل الي المحاكمة التأديبية ان قدر ذلك
من خلال مابعرض عليه عليه من اوراق علي أن يباشر سلطته خلال ثلاثين يوما من موافاته
الجهاز بجمع اوراق الموضوع
وقد استقر قضاء هذه المحكمة بان ميعاد الثلاثين يوما المقرر لرئيس الجهاز لمباشرة اختصاصة
بطلب احالة العامل للمحكمة التاديبية هو ميعاد سقوزط يترتب علي قوامها سقوط حقه في
طلب اقامه الدعوى التأديبية
" حكم هذه المحكمة الصادر في الطعن رقم 2676 لسنه 37 ق ع بجلسة 27/ 11/ 1993 "
ونظر لخطورة السلطة المقررة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات علي النحو المشار فقد اشترطت
هذه هذه المحكمة بانه تكون الموافقة علي اقامة الدعوى التأديبية موافقته صريحة وقاطعة
لاغموض فيها والافلا يقول علي وجود موافقة من رئيس الجهاز
" حكم هذه المحكم في الطعن رقم 2449 لسنه 39 ق ع بجلسة 26/ 4/ 1997
ومن حيث ان المشرع صيحا اعطي لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سلطة الاعتراض علي القرارات
الصادرة في المخالفات التأديبية انما قصد من ذلك عدم تواط جهاز الادارة علي موظفيها
او تعاقيبهم بعقوبات تأديبية لاتتناسب والجرم التأديبي الثابت في حقهم وترتب علي حق
رئيس الجهاز علي النحو المشار اليه أن القرارات الادارية الصادرة في المخالفات الاتأديبية
تظل مزعرعة ولاتتمتع بالحصانه المقررة قانونا لكافة القرارات الادارية بمرور ستين يوما
علي صدورها.وذلك حتي مباشر رئيس الجهاز اختصاصه او مضي الثلاثين يوما من تاريخ موافاته
بالقرارات والاوراق المتعلقة بها لذلك حرص المشرع في المادة "5" سالفه الذكر ان يشير
صراحة الي ان هذا الاختصاص منوط برئيس الجهاز وليس وبالجهاز ذلك انه بعد ان فض بأن
توافي الجهاز الادارية الجهاز يالقرارات وارواقها عدل عن تغيير الجهاز الي رئيس الجهاز
حتما تعرض لسلطة طلب الاحالة الي المحاكمة التأديبية وجاء ذلك في غير موضوع بالغي حما
مقتضاه ضرورة أن يباشر رئيس لالجهاز هذا الاختصاص بنفسه ولايجوز له تعويض غيره في هذا
الشأن واذا فاصدر طلب الاحالة الي المحكمة التأديبية من غير رئيس الجهاز كان صدارا
من غير مختص ولو كان مفوضا في ذلك لمخالفة التعويض لصراحة النص مما لايقيد به
ومن حيث انه تعريفا علي ماتقدم ولما كان الثابت بالآوراق بأن رئيس قطاع القاهرة بالجهاز
المركزى للمحاسبات عرض علي وكيل الجهاز يطلب تقديم تقديم كل من فايز احمد عبد ربه الصداق,
عبد الحكم يوسف عمر للمحاكمة التأديبية وذلك استنادا الي قرار رئيس الجهاز رقم 1830
لسنه 1999 بتاريخ 25/ 11/ 1999 بتعويض وكيل الجهاز في مباشرة هذا الاختصاص ووافق وكيل
الجهاز علي ذلك في 15/ 4 فان هذه الموافقة يكون قد صدرت من غير مختص مما لايجوز التعويل
عليها قرار جهة الادارة في هذا الشأن قد اصبح نهائيا بعدم الاعتراض عليه من رئيس الجهاز
في الميعاد المقرر قانونا اذان الجهاز اخطر بتاريخ 29/ 3/ 2000 بقرار محافظ المنوفية
الصادر في 6/ 2/ 2000 بمجازاة المطعون ضدها بخصم شهر من راتب كل منهما ولم يطلب رئيس
الجهاز احالتهما الي المحكمة التأديبية علي النحو السالف بيانه فانه يتعين القضاء بعدم
قبول الدعوى وبذلك تكون النتيجة التي انتهت اليها الحكم المطعون فيه متفقة وصحيح حكم
القانون وان كان لغير الاسباب التي استند اليها لان ميعاد اخطار جهات الادارة بالقرارات
الصادرة في مجال المخالفات المالية لاتتقيد بميعاد الثلاثين يوما وانما عبره سقوط الدعوى
التأديبية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعين شكلا ورفضهما موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الموافق هجرية والموافق 29/ 1/ 2005 بالهيئة المبينه
بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
