الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10358 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد ابراهيم زكي الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10358 لسنة 48 ق

المقام من

أسعد زكي جاد

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 52 لسنة 9 ق


الإجراءات

بتاريخ 26/ 6/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10358 لسنة 48 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 52 لسنة 9 ق والذي قضى في منطوقه بمجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه – للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه واحتياطيا النزول بالعقوبة إلى الحد الذي يتناسب مع المخالفة المنسوبة له.
وبتاريخ 6/ 8/ 2002 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 12/ 2003 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 3/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 19/ 6/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة حجزالطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 4/ 2002 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 26/ 6/ 2002 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 4/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 52 لسنة 9 ق أمام المحكمة التأديبية العليا بقنا بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد/ أسعد زكي جاد ( الطاعن ) مدرس بمدرسة دراو الابتدائية لأنه بتاريخ 22، 25، 26/ 10/ 2000 بدائرة دراو وبوصفه السابق سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن: –
قام بالتحرش بالتلميذتين آيات صبري صادق وسهام ربيع رفاعي بأن تحسس بأجسادهن بحجرة التربية الزراعية بمدرسة دراو الابتدائية بنين بطريقة غير لائقة خدشت حيائهن على النحو المبين بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 3، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد المشار إليها والمواد الموضحة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 13/ 5/ 2001 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وحضر وكيل عن المتهم وبجلسة 28/ 4/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه المشار إليه آنفا على أساس أنه بعد استعراض أقوال التلميذتين المعتدى عليهما والتلميذة الشاهدة على الواقعة والباحثة القانونية بإدارة دراو التعليمية فإن ما نسب للمتهم ثابت قبله بما ذكرته التلميذة زينب عبد العاطي محمد أحمد والتلميذتان المجني عليهما حيث تطابقت أقوالهم في التحقيقين الذين أجرتهما جهة الإدارة والنيابة مما يشكل في حقه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكا مشينا لا يتفق والاحترام الواجب في شخص يقوم على تربية الأجيال الأمر الذي يستوجب مساءلته ومجازاته تأديبيا.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ارتكن إلى أقوال التلميذتين آيات صبري صادق وسهام ربيع رفاعي وسنهن 11 سنة، 10سنوات وأنه لثبوت صحة أقوالهما كان يتعين للقول بثبوت الواقعة سماع شاهدين إما رجلين أو رجل وامرأتين وبالتالي فإن أقوالهما لا تعدو أن تكون مجرد إدعاء ولا توجد سوى شهادة واحدة للطالبة زينب عبد العاطي محمد أحمد.
كما أن الطاعن قد تمسك في التحقيقات بأن هؤلاء التلميذات قد لفقوا هذه الأقوال لما بينه وبين مديرة المدرسة من عداء مستحكم، كما شاب أقوال الشهود التضارب في سرد الواقعة.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 28/ 10/ 2000 تقدم ولي أمر التلميذة وسهام ربيع رفاعي بشكوى إلى مديرة المدرسة ضد الطاعن تضمنت أن المذكور قام يوم الأربعاء بمسك ابنته من أجزاء حساسة من جسدها وعندما حضرت إلى المنزل طلبت منه عدم الذهاب للمدرسة مرة أخرى لأن المذكور (عمل معايا قلة أدب)، وبذات التاريخ تقدم ولي أمر التلميذة آيات صبري صادق بشكوى تضمنت أن الطاعن قام بلمس جسم المذكورة (بالصف الخامس) من أجزاء حساسة في جسمها وكان ذلك يوم الأربعاء ويوم الخميس وجاءت للمنزل تبكي واشتكت لوالدتها من هذا الأمر.
وقد قامت مديرة المدرسة (دراو الابتدائية) بإحالة الشكويين إلى إدارة دراو التعليمية لإتخاذ اللازم نحو استجواب الطاعن إذ أن له سيرة ذاتية سيئة وأن له ملف بالآداب وطلبت نقله من المدرسة حفاظا على أبناء وبنات المدرسة من شهواته.
وتولت الإدارة التعليمية التحقيق حيث أنكر الطاعن ما نسب إليه من مخالفات وتمت إحالة الأوراق إلى مديرية التربية والتعليم بأسوان التي تولت التحقيقات بالتحقيق رقم 294 لسنة 2000 وانتهت إلى ثبوت المخالفة قبل الطاعن وإحالة الأوراق للنيابة الإدارية.
وبتاريخ 1/ 2/ 2001 تولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 133 لسنة 2001 أسوان، وانتهت من تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطاعن وإحالته للمحاكمة التأديبية لما ثبت قبله من مخالفات وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن من أنه بوصفه مدرسا بمدرسة دراو الابتدائية قام بالتحرش بالتلميذتين آيات صبري صادق وسهام ربيع رفاعي بأن تحسس بأجسادهن بحجرة التربية الزراعية بمدرسة دراو الابتدائية بنين بطريقة غير لائقة خدشت حيائهن أيام 22، 25، 26/ 10/ 2000 فإن هذه المخالفة ثابتة قبل الطاعن ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات على النحو الوارد تفصيلا بصحيح الحكم المطعون فيه، وقد تأكدت هذه المخالفة قبله بالشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذتين المجني عليهما وما ورد بأقوالهما تفصيلا بالتحقيق الإداري وتحقيقات النيابة الإدارية والتي جاءت جميعها متواترة ومطابقة لشكواهما، وتأكدت بشهادة التلميذة زينب عبد العاطي محمد والتي جاءت شهادتها مطابقة لأقوال المجني عليهما، الأمر الذي يمثل في جانب الطاعن خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته والتي تقوم على أسس نشر الأخلاق والفضيلة والسلوك القويم بين النشء الذي يقوم بتربيته لا أن يكون معول هدم للأخلاق وتعديا على الفضيلة والشرف بين التلاميذ بما يستوجب الضرب على يده بقوة ومساءلته عن ذلك ومجازاته تأديبيا، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته على النحو الموضح بالحكم الماثل فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون والطعن عليه جدير بالرفض، ولا يغير من ذلك ما آثاره الطاعن من تشكيك في شهادة التلميذتين المجني عليهما والتلميذة الشاهدة على الواقعة إذ جاءت شهادتهن متطابقة ومتواترة لا خلل فيها على ارتكابه الواقعة سواء في التحقيق الإداري أو نحقيقات النيابة الإدارية كما لم يقم من الأوراق ولم يقدم الطاعن ما يؤيد أقواله بأن شهادتهما ملقنة لخلاف مع مديرة المدرسة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 20 من ربيع ثاني سنة 1426 هجرية والموافق 28/ 5/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات