الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10323 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد إبراهيم زكى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10323 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

عادل محمد عبد السميع محمود.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
بجلسة27/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 269 لسنة 44 ق.


الإجراءات

بتاريخ 16/ 6/ 2003 أودع نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10323 لسنة 49 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 27/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 269/ 44 ق والذي قضى منطوقه: – بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما إقترفه من جرم.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة1/ 10/ 2005 وتم تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/ 4/ 2003 وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 16/ 6/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانونا، وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
من حيث إنه عن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/ 4/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 269/ 44 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإيداع تقرير اتهام ضد/ عادل محمد عبد السميع محمود " المطعون ضده " كاتب بعيادة الرمل وأمين عهدة مخزن المستهلك العام بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية – لأنه خلال الفترة من 11/ 3/ 2001 حتى 12/ 8/ 2001: –
1- اختلس الأصناف عهدته موضوع العجز الثابت بنماذج 2،7 مخازن نتيجة عمل اللجنة المشكلة بقرار مدير عام فرع شمال غرب الدلتا رقم 726/ 2001 وقيمتها 518ر9105.
2- وجود أصناف بالزيادة في عهدته تقدر بمبلغ 894ر5431 جنيه بالمخالفة للوائح.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 4/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي، وقد أقامت المحكمة قضائها سالف الذكر علي أساس أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية انتهت في قضيتها رقم 57/ 2002 إلي ما نسب للمحال يشكل جريمة اختلاس، وارتأت إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها في الشق الجنائي وعليه يتعين الحكم بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ذلك أن نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 تطلبت لإيقاف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي أن تكون هناك دعوى جنائية قائمة ويتوقف علي نتيجتها الفصل في الدعوى التأديبية، في حين أن ما نسب للمطعون ضده ما زال قيد تحقيقات النيابة العامة ولم تقام الدعوى الجنائية حتى تاريخه بما لا يستوجب وقف الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 تنص علي أنه " إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلي النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف علي نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولي حتى يتم الفصل في الثانية، ولا يمنع وقف الدعوى عن استمرار وقف العامل، وعلي النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ويبين من النص سالف الذكر، أن وقف الدعوى التأديبية، وكما استقرت أحكام هذه المحكمة لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبيا في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية قائمة ومنظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية، ويتوقف الفصل في الأخيرة علي الفصل في الشق الجنائي، إلا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يقضي علي سلطتها التقديرية في أن توقف الدعوى التأديبية إذا ما تبين لها أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمتهم في المحاكمة التأديبية وذلك تفاديا لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي في حالة صدوره وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي في ذات الواقعة، كما أن الدعوى الجنائية تجد مصدرها وبدايتها أصلا من التحقيق الجنائي الذي ينتهي إلي حكم جنائي قد يتعارض مع الحكم التأديبي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد انتهت من تحقيقاتها مع المطعون ضده إلي أن ما نسب إليه من مخالفات تأديبية تمثل في ذات الوقت جريمة جنائية وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإعمال شئونها قبل المطعون ضده في الشق الجنائي، فلا تثريب علي الحكم المطعون عليه إذا ما صدر بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي، ويكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من ذي الحجة سنة 1426 الموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات