الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10261 لسنه 49 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبدالحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10261 لسنه 49 ق. ع

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

1 ) حسنين عبد الباسط عبد العزيز
2 ) محمد عبد الجواد محمد سعد
3 ) علا عبد المجيد حسن مكاوى
4 ) صفوت عبد المجيد مصطفى غيث
5 ) ابراهيم محمد حسن البنا
6 ) نادر عباس الإمام غيث
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 19/ 4/ 2003
فى الدعوى رقم 142 لسنه 29 ق


الإجراءات

بتاريخ 15/ 6/ 2003 أودع نائبا عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10261 لسنه 49 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 19/ 4/ 2003 فى الدعوى رقم 142 لسنه 29 ق والذى قضى بسقوط الدعوى التأديبية قبل المتهمين.
وطلبت الهيئة الطاعنة بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى..
ولم يتم إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 28/ 9/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 وتم تداول الطعن امام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 3/ 2/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان مثار النزاع فى الطعن الماثل أنه بتاريخ 12/ 3/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 142 لسنه 29 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بإيداع تقرير إتهام ضد كل من:
1 ) حسنين عبد الباسط عبد العزيز فنى تنظيم بالوحدة المحلية غرب المنصورة.
2 ) محمد عبد الجواد أو محمد سعد فنى تنظيم بالوحدة المحلية غرب المنصورة.
3 ) علا عبد المجيد حسن مكاوى مدير تنظيم بالوحدة المحلية غرب المنصورة.
4 ) صفوت عبد الحميد مصطفى غيث مدير الإدارة الهندسية.
5 ) ابراهيم محمد حسن البنا فنى تنظيم بالوحدة المحلية غرب المنصورة.
6 ) نادر عباس الإمام غيث مدير التنظيم بالوحدة المحلية غرب المنصورة.
7 ) عبد المنعم محمد ابراهيم أبو طالب فنى تخطيط بالوحدة المحلية غرب المنصورة
لأنهم خلال عام 95/ 1996 بمقر عملهم بمحافظة الدقهلية ك
من الأول حتى الثالث: تجاوزوا صرف الترخيص رقم 133/ 95/ 96 بإقامه برج السوتش الكائن بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة على الرغم من مخالفة الرسوم الهندسية للترخيص لقوانين تنظيم أعمال المبانى بخلوها من السلم الثانوى مما مكن المواطن صاحب البرج من إقامته بدون سلم ثانوى بالمخالفة للقانون وعلى النحو الموضح بالأوراق.
الرابع منفردا: أهمل مراجعة أعمال المخالفين من الأول حتى الثالث ولم يكتشف ماشاب الترخيص من مخالفات بأن اعتمد صدور الترخيص رغم مابه من مخالفة عدم إنشاء سلم على النحو الموضح بالأوراق.
ومن الأول حتى السابع: أجازوا خلال شهر مارس 1996 صرف الترخيص رقم 133/ 95/ 1996 بإقامة برج سكنى على منطقة أرض كائنه بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة من بدروم وأرضى وثمانية أدوار علوية على أساس ارتفاع مرة ونصف من عرض الشارع حال أن أقصى ارتفاع قانونى هو مرة وربع أى بدروم وارضى وسته أدوار علوية على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمة المتهمين بالمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية وبجلسة 19/ 4/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى اتأديبية قبل المتهمين.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس ان المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم قد وقعت خلال شهر مارس 1996 وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بتاريخ 5/ 2/ 2000 أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب هذه المخالفات وتكون الدعوى قد سقطت بمضى المدة ولا ينال من ذلك ماورد بمذكرة النيابة من أن الواقعة قد تم التحقيق فيها بالعريضه 26/ 92 والقضية رقم 143/ 96 وذلك لعدم تقديم النيابة الإدارية ما يفيد ذلك رغم طلب المحكمة ما يفيد ذلك أكثر من مرة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثلة ان المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم قد تم نظرها بالعريضة 126/ 98 بناء على شكوى من السيد/ ابراهيم ابو العلا ضد المختصين بحى غرب المنصورة وتم قيد العريضة بالقضية رقم 143/ 99, 495/ 2000 وتم مباشرة التحقيق إعتبارا من 3/ 1/ 99 وعليه لا تسقط الدعوى بمضى المدة لمباشرة التحقيقات قبل مضى ثلاث سنوات من ارتكاب المخالفات.
ومن حيث ان المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على أن يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة… وتعلن العريضه ومرفقاتها الى الجهة الإدارية والى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريض البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم كل ذلك الا اذا عينوا محلا مختارا غيره…."
ومن حيث ان المادة 30 من ذات القانون تنص على أن يكون توزيع القضاء على الدوائر المختصة, ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام عى الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصره الى ثلاثة أيام "
ومن حيث ان مفاد النصوص سالفة الذكر ان المشرع قد نظم على وجه قانونى إجراء جوهريا من إجراءات إقامه الدعوى أو الطعن وهو الإعلان سواء للجهة الإدارية أو ذوى الشأن وتضمن أهمية الإخطار بالجلسة حتى تنعقد الخصومة صحيحة وفقا لماذهبت اليه بحق المحكمة الإدارية العليا من أن الدستور قد حرص على النص فى المادة69 منه على كفالة حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع المواطنين ويمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضى سواء أمام القضاء العادة أو قضاء مجلس الدولة فلا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا فى ساحة العدالة ومن ثم يترتب علىإهمال هذا الأصل العام والأساس الجوهرى من أسس التقاضى وإهداره عدم انعقاد الخصومة, وترتب على ذلك أنه اذا لم يتسن تصحيح هذا الإهدار وقع عيب شكلى جوهرى فى الإجراءات يخالف النظام العام للتقاضى بإهداره حق أساسى كفله الدستور وهو حق الدفاع.
كما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن عله النص الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة وهى الخاصة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الطعن وتهيئته للمرافعة من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة لإستكمال عناصر الدفاع فى الطعن ومتابعة سير الطعن والخصومة بما يرتبط بحق الدفاع بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ويترتب على إغفال الإبلاغ بتاريخ الجلسة وقوع عيب جسيم فى الإجراءات بما يؤثر على الحكم ويبطله.
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان الثابت أن النيابة الإدارية قد أقامت الطعن الماثل بتاريخ 15/ 6/ 2003 الا أنها لم تقم بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن وجلسات المرافعة سواء أمام هيئة مفوضى الدولة أو دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع حتى تاريخه بما يقارب اربعة سنوات رغم طلب ذلك منها أكثر من جلسة, ويتعين والحال هذه الحكم بعدم انعقاد الخصومة فى الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم انعقاد الخصومة فى الطعن الماثل.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ربيع الآخر سنه 1428 هجرية الموافق 28/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات