المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10239 لسنة 47قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10239 لسنة 47ق.عليا
المقام من
جاد محمد أحمد سلطان
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 27/ 6/ 2001فى الدعوى رقم
223لسنة 6ق
الإجراءات
بتاريخ 1/ 8/ 2001 أودع وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10239لسنة 47 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالإسماعيلية بجلسة 27/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 223لسنة 6ق والذى قضى منطوقة بمجازاة
الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما منسب إليه.
وبتاريخ 2/ 9/ 2001 ثم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت بنهائية – لعدم تقديم النيابة
الإدارية للتحقيقات والمستندات – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف
نصف الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/
1/ 2006 قررت المحكمة أحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 2/ 2006 وتم تداول
الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة
حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
27/ 6/ 2001 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 1/ 8/ 2001 أى خلال المواعيد المقررة
قانونا وقد أستوفى سائر أوضاعة الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبولة شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 25/ 2/ 2001 أقامت
النيابة الأدارية الدعوى التأديبية رقم 223 لسنة 6ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بإيداع تقرير اتهام ضد: –
1) جاد محمد أحمد سلطان ( الطاعن ) مدير المنطقة الأحصائية الزراعية بحفيربه سيناء
( درجة أولى ).
2) …………………..
لأنهما خلال عام 1997 وبدائرة عملهما سالفة البيان: –
– الأول ( الطاعن ): –
1) قام بجميع مبلغ 27 جنيه من العاملين بالمنطقة بدعوى عمل صندوق خشب للسيارة رقم 257
التابعة للمنطقة دون وجه حق بالرغم من استلام مبلغ 1700 جنيه من الأداره الأقتصادية
الزراعية قيمة المقاية الخاصة بعمل هذا الصندوق.
2) قام بجمع ثلاث جنيهات شهريا من العاملين بالمنطقة الأحصائية الزراعية بجنوب سيناء
من تاريخ التحاقهم بالمنطقة حتى الأن بدعوى أنشاء صندوق زمالة لهم بالرغم من عدم وجود
ذلك الصندوق وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
3) قام باستخدام تليفون المنطقة الأحصائية الزراعية فى أوقات العمل لتحقيق أغراض شخصيه
على النحو الموضح بالأوراق.
4) وضع نفسه موضع الشبهات بالتحرسه بالسيدات العاملات بالمنطقة بطريق خارجيه عن حدود
اللياقة والأداب العامه.
5) قام يتجرسين السيارة التابعه للمنطقة أمام منزله وفى غير الجراج المخصص لها بالمخالفة
للتعليمات.
6) قام باستغلال الشقة السابق شرائها بمعرفه الأقتصاد الزراعى فى أقامته هو واسرته
رغم أنها مخصصه كف للعاملين بالمنطقه على النحخو الموضح تفصي بالأوراق.
– الأول والثانى: –
1) قاما بالأستيلاء على حوافز الدراسات الخاصة مشروع تطوير الأحصاءات الزراعيه التى
تصرف للعاملين بالمنطقه من قبيل الأداره المركزيه للأقتصاد الزراعى كل ثلاثه أشهر وذلك
عن طريق التوقيع بإسماء العاملين فى كشوف الصرف بما يفي أستلام العاملين لهذه المبالغ
بالرغم من عدم صحه ذلك.
2) قاما بالأستيلاء على بدلات الأنتقال والسفر وقبل التفش المخصصه لبعض العاملين بالمنطقة
بالتوقيع بمعرفه المحال الثانى بدلا منهم فى كشوف الصرف على النحو المبين بالأوراق.
3) قاما بجمع مبالغ من العاملين بالمنطقة الأحصائية الزراعيه بجنوب سيناء بدعوى صرفها
على الزائرين للمنطقه بتنفيذا لحق الضبافه دون سند قانونى على النحو المبين بالأوراق.
4) تلاعبا فى سجل الحضور والأنصراف الخاص بالمطقه الأحصائية الزراعيه باثبات حضور بعض
العاملين باللدقه على غير الحقيقه وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الأدارية محاكمتها بالمواد الواردة بتقرير الأتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/
6/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن االمخالفات المنسوبه للطاعن
( وآخر ) ثابته قبلهما من واقع الأوراق والمستندات سليما تقرير الأدارة العامه للمتابعة
الميزانية والرقابته بقطاع شئون مكتب وزير الزراعه المؤرخ 7/ 12/ 98 والشكوى المقدمه
من محمد أمين مرسى دياب وباقى المستندات الواردة تفصيلا بالحكم المطعون فيه مؤيده هذه
المخالفات.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون مسئويا بالخطأ
فى تطبيق وتأويلة ذلك لأنه قد أخطا فى تقدير الوقائع مما أدى إلى الخطأ فى الأسناد
والتقيد والوصف، كما أن الحكم المطعون فيه قد التقف عن دفاع الطاعن ولم يكفل له حق
الدفاع، كما أنه قد قام بتوقيع العقوبه الثالثه على الطاعن لسبق نقله بعد التحقيق معه
ومجازاته بخصم خمسه عشر يوما من راتبه عن المخالفات المشار اليها، كما أن الحكم قد
شابه عيب فى الأجراءات يؤدى إلى بطلانه حيث لم يثبت إلى الطعن المقام من الطاعن عن
قرار الجزاء الأدارى بخصم خمسه عشر يوما من راتبه رغم أرتباطهما.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبه للطاعن قد أتبرت فى التحقيقات
التىأجرتها من النيابة الأدارية فى القضيه رقم 145 لسنة 1999 بناء ضوء سيناء والتى
أودعت بالمحكمة التأديبية مرفق تقرير الأتهام إلا أنه ملف القضيه المشار اليها اعيد
للنيابة الأدارية بعد صدور الحكم، ولم تقم النيابة الأدارية بتقديم ملف التحقيقات والمستندات
اللازمه للفصل فى الطعن فقد أقامته فى عام 2001 حتى تاريخه ورغم طلب ذلك منها أمام
هيئة مفوضى الدولة ودائرة الفحص ودائرة الموضوع مشيره إلى فقد هذا الملف بالجهة الأدارية
وهو مايقيم قرينة على صحة مادعاء الطاعن بإن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون
مما يتعين مع الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبراءه الطاعن مما نسب إليه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف
الأجر خلال مدة الأيقاف والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع أول سنة 1428هجرية والموافق 24/ 3/
2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
