المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10097 لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي، د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 10097 لسنة 48 ق.عليا
المقام من
أنور محمد الشربينى عيسى
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة
20/ 4/ 2002 في الدعوى رقم50 لسنة 29 ق.
الإجراءات
في 20/ 6/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم
كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاته
بخصم شهر من أجره وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة10/ 3/ 2004 إحالته إلى هذه المحكمة
حيث تدوول أمامها وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة باعتبار أن الطاعن يقيم بمحافظة
دمياط ويضاف إلى ميعاد أقامته للطعن ميعاد مسافة يكفى لاعتبار طعنه مقبولاً وفي الميعاد
حيث أقام الطعن في اليوم الواحد والستون.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 24/
12/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة
التأديبية بالمنصورة وتقرير الاتهام.
ضد
أنور محمد الشربينى عيسى مشرف زراعي بإدارة أملاك دمياط التابعة لمنطقة الإصلاح الزراعي
بدمياط درجة ثالثة
لأنه خلال العام المالي 1999/ 2000 بمقر دائرة عمله محافظة دمياط لم يؤد العمل المنوط
به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة والتي
ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن لم يقم باتخاذ الإجراءات الجدية نحو تحصيل
كافة المستحقات الأميرية بتحصيلها نقداًَ وبتوقيع حجوزات إدارية نظيرها الأمر الذي
ترتب عليه وجود متأخرات بلغت قيمتها 300877 جنيهاً ما من شأنه تعريضها للضياع حال اكتمال
مدة سقوطها وعدم استفادة الخزانة العامة من هذا المبلغ الكبير دون سند مقبول.
وطلبت النيابة محاكمة المذكور تأديبياً وفقاً لنصوص المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة20/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة
المشار إليها حكمها المطعون عليه والقاضي بمجازاة المحال الطاعن بخصم شهر من أجره وذلك
تأسيساً على أن المخالفات المنسوبة إلى المتهم الطاعن ثابتة في حقه على نحو تطمئن إليه
المحكمة وذلك من استقراء التحقيقات وأقوال الشهود وانتهت إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم
لم يتعرض للصعوبات التي واجهها الطاعن في تحصيله هذا المبلغ وجد أنه عهده في العمل
وكان واجباً تقرير ذلك في الحكم وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه يقيناً من واقع حصر قيمة المبالغ
التي قام بتحصيلها والتي من المفترض أن يحصلها وفقاً للمستهدف في الخطة المقررة لذلك
وعليه فأن المخالفة يتعين مجازاته عنها إلا أنه عند توقيع الجزاء عليه يجب مراعاة ما
هو ثابت في الملف من حداثة عهد الطاعن بهذه الوظيفة وأن هناك بعض الصعوبات التي واجهته
في عمله وفقما أفصح عن ذلك في دفاعه عن نفسه أمام النيابة الإدارية وأمام هذه المحكمة
وأنه وإن كان الطاعن لم يقم بإثبات هذه الصعوبات في خطابات رسمية لرئاسته إلا أن مدير
الشئون المالية والإدارية بإدارة الأملاك أفاد فى أقواله بأن هذه الصعوبات كان من المحكمة
تجاوزها في حالة وجود خبره للطاعن في هذا الخصوص وهو ما يعنى ضمناً أن حالة خبرة الطاعن
كانت سبباً في وقوع المخالفة وهو ما يستوجب مجازاته عنها بعقوبة الإنذار فقط بوصف أن
هذه أول مخالفاته في عمله الجديد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا الفهم فإنه يكون واجب الإلغاء عن هذا
الخصوص مع توقيع عقوبة الإنذار على الطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بالإنذار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق20 من ربيع أخر سنة 1426 هجرية والموافق
28/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
