المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10091 لسنه 48ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – محكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد إبراهيم ذكر – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
" أصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 10091 لسنه 48ق0ع
المقام من
عبد الله إبراهيم الصاوى (المحال السادس )
ضد
النيابة الإدارية
2) الطعن رقم 10092 لسنه 48 ق 0ع
المقام من
احمد حسين شفيق الكاشف ( المحال الرابع )
ضد
النيابة الإدارية
3) الطعن رقم 10093 لسنه 48 ق0ع
المقام من
كامل عبد الحى محمد شعبان ( المحال الخامس )
ضد
النيابة الإدارية 0
4) الطعن رقم 11336 لسنه 48 ق 0ع
المقام من
1 – تيسير محمد المليجى ( المحال الثانية )
2 – صلاح وحيد محمد عمر (المحال الثالث )
ضد
النيابة الإدارية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بجلسة 26/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 64/ 40ق 0
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 20/ 6/ 2002 أودع الوكيل عن الطاعن الأول
عريضة الطعن رقم 10091 لسنه 48 ق 0 ع قلم كتاب المحكمة فى الحكم المشار إليه والقاضى
بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى حق الطاعن وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
فيما قضى به من مجازاته وبراءته مما هو منسوب إليه واحتياطيا: تعديل الجزاء إلى الحد
المناسب، وأعلن تقرير الطعن بتاريخ 7/ 7/ 2002 إلي المطعون ضده
وفى يوم الخمس الموافق 20/ 6/ 2002 أودع الوكيل عن الطاعن الثانى عريضة الطعن رقم 10092
لسنه 48 ق 0 ع قلم كتاب المحكمة فى الحكم المشار إليه القاضى بمجازاته بالوقف عن العمل
لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته وفى الموضوع بإلغائه في هذا الشق
والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه واحتياطيا بتعديل الجزاء إلي الحد المناسب، وبتاريخ
7/ 7/ 2002 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده 0
وفى يوم الخميس الموافق 20/ 6/ 2002أودع الوكيل عن الطاعن الثالث عريضة الطعن رقم 10093
لسنه 48 ق 0 ع قلم كتاب المحكمة فى الحكم المشار إليه والقاضى بمجازاته: بالوقف عن
العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته، وفى الموضوع بإلغائه فى هذا الشق
والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه، واحتياطيا: تعديل الجزاء إلى الحد المناسب 0 وبتاريخ
7/ 7/ 2002 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده 0
وفى يوم الأربعاء الموافق 17/ 7/ 2002 أودع الوكيل عن الطاعنين عريضة الطعن الرابع
رقم 11336 لسنه 48 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى بمجازاة الطاعنين وذلك الطعن بالوقف
عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة إيقافهما 0 وطلب الطاعنان فى هذا
الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى
به من مجازاتهما وفى الموضوع بإلغائه فى هذا الشق وبراءتها مما هو منسوب إليهما واحتياطيا:
بتعديل الجزاء إلي الحد المناسب 0 وبتاريخ 25/ 8/ 2002 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون
ضده 0
وأودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه: الحكم بقبول الطعون شكلا
ورفضها موضوعا وتحدد لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 2/ 2004 وبجلسة 29/
5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرها بجلسة
9/ 10/ 2004 ونظرت المحكمة الطعون بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 12/ 2004 قررت المحكمة الحكم فى الطعون بجلسة اليوم وبها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن الطعون أقيمت فى الميعاد القانونى واستوفت أوضاعها الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية أقامت
الدعوى رقم 64 لسنه 40ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها
متضمنة تقريرا باتهام ضد كل من: – حسنى محمد كمال، وكيل إدارة تموين الوايلى، درجه
ثانيه 0
2 – تيسير محمد المليجى، موظفه بقسم الشئون الإدارية بإدارة تموين الوايلى، درجه ثالثه
0
3 – صلاح وحيد محمد عمر، رئيس الشئون الإدارية بإدارة تموين الوايلى، درجه ثالثه 0
4 – احمد حسين شفيق الكاشف، مدير إدارة تموين الوايلى سابقا، وحاليا مدير إدارة تموين
عابدين، درجه أولى
5- كامل عبد الحى شعبان، مدير إدارة تموين الوايلى سابقا، وحاليا مدير إدارة تموين
المرج، درجه أولى
6- عبد الله إبراهيم الصاوى، مدير إدارة تموين الوايلى، وحاليا مدير إدارة تموين الحدائق،
درجه أولى لأنهم خلال المدة من 5/ 7/ 1995 وحتى 29/ 10/ 1997 بوصفهم السابق وبدائرة
إدارة تموين الوايلى خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه
وأمانه ولم يحافظوا على كرامة الوظيفة وعلى مواعيد العمل الرسمية ولم يحافظوا على ممتلكات
الوحدة التى يعملون بها، وخالفوا القواعد المالية
الأول: 00000
الثانية: 1 – قامت بالتوقيع بدلا من المخالف الأول قرين اسمه بما يفيد حضوره بسجل الحضور
والانصراف خلال الفترة المنسوبة إليه بدون مقتضى الأمر الذى ترتب عليه حصوله على راتبه
ومكافأته وحوافزه بدون وجه حق على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
2 -اعتادت التوقيع بدلا من المخالفين قرين أسمائهم بما يفيد حضورهم بسجل الحضور والانصراف
بدون وجه حق 0
الثالث: 1 – أهمل فى الإشراف على المخالفة الثانية الأمر الذى ترتب عليه ارتكابها المخالفات
المنسوبة إليها
2 – أدلى بأقوال أمام النيابة الإدارية مغايرة لما أدلى به من أقوال أمام مباحث التموين
0
الرابع والخامس والسادس: لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال عدم حضور المخالف الأول
لإدارة تموين الوايلى وذلك خلال المدة المنسوبة إليه الأمر الذى ترتب عليه حصوله على
راتبه ومكافأته وحوافزه بدون وجه حق 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 5/ 2002 أصدرت حكمها
المطعون فيه وبرأت المحكمة المحالة الثانية عن المخالفة الأولى المنسوبة إليها، وبالنسبة
للمخالفة الثانية المنسوبة إليها فإنها ثابتة فى حقها بشهادة زملائها فى التحقيقات
وباعترافها بتلك المخالفة، ولاينال من ذلك الاعتراف تبريرها له من أنها كانت تقوم بالتوقيع
بدلا منهم فى حالة حضورهم ووجود المصعد معطل، لان ذلك مردود عليه بان ما قامت به يعد
خروجا على حسن سير العمل المرافق العامة، فضلا عن الخروج على الدقة والأمانة المتطلبة
فيها للعمل الذى اسند إليها وهو دفتر الحضور والانصراف 0
وبالنسبة للمتهم الثالث: فان المخالفة الأولى المنسوبة إليه المتمثلة فى انه: أهمل
الإشراف على المتهمة الثانية الأمر الذى ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها،
فانه باعتباره رئيس قسم الشئون الإدارية يقوم بالإشراف على جميع العاملين المرؤسين
له، ومنهم المتهمة الثانية كان يتعين عليه متابعه أعمالها خصوصا مع وجود ظاهرة تعطل
المصعد بالإدارة ودخول العاملين وخروجهم بدون توقيع، مما كان يتعين معه على المتهم
متابعه عمل المتهمة الثانية والتأكد من حصولها على توقيع الموظفين بالإدارة حضورا وانصرافا،
فضلا عن عدم معرفته من كان يوقع بدفتر الحضور والانصراف بدلا من المتهم الأول خلال
فتره انقطاعه، وبذا تكون المخالفة ثابتة فى حقه 0 وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة
إليه، وحاصلها انه: أدلى بأقوال أمام النيابة الإدارية مغايرة لما أدلى به من أقوال
أمام مباحث التموين، فالثابت انه قرر بتحقيقات مباحث التموين بعدم حضور التهم الأول
للإدارة وان المتهمة الثانية كانت تقوم بتحضيره يوميا فى الدفتر فى حين قرر بتحقيقات
النيابة الإدارية حضور المتهم الأول للإدارة، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة فى حقه
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس، فإنها ثابتة فى حقهم،
إذ الثابت من الأوراق أن المتهمين كانوا يشغلون وظيفة مدير إدارة تموين الوايلى خلال
الأعوام 95،96، 1997 التى لم يحضر فيها المتهم الأول إلى الإدارة بطريقه منتظمة، وإنهم
لم يتخذوا ثمة إجراء قانونى حيال المتهم المذكور، سواء بإخطار الجهة الرئاسية أو طلب
التحقيق الإدارى أوالقضائى بشان عدم حضوره، خصوصا أن وظيفة المتهم الأول، وهى وكيل
الإدارة ليست وظيفة تنفيذية صغيره، ويمكنه أن يتوارى من خلالها داخل أعداد الموظفين
من مثيلاتها، وإنما هى إحدى الوظائف القيادية بالإدارة، ورغم ذلك لم يتخذ المتهمون
ثمة إجراء حياله 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 10091 لسنه 48 ق 0ع والثانى رقم 10092 لسنه 48 ق 0
ع والثالث رقم 10093 لسنه 48 ق 0ع أن الحكم المطعون فيه أخطا فى تطبيق القانون، إذ
أن النيابة الإدارية لم تخطر السلطة المختصة بإجراء التحقيق مع المتهمين، ومنهم مدير
مديرية تموين القاهرة، كما شاب الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال إذ أن الجهات
الرقابية ممثله فى التفتيش الفنى بمديرية تموين القاهرة تتحقق من حضور وانصراف المتهم
الأول بإدارة تموين الوايلى، كما أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإدارة المركزية
للتفتيش والشكاوى، بأنه بفحص الشكوى المقدمة من السيد/ اشرف أمام الكيلانى بإدارة تموين
الوايلى تبين انه يتم توقيع العاملين بالسجلات فى المواعيد المقررة قانونا، الأمر الذى
يكون معه المتهم الأول قد التزم بالحضور إلى الإدارة مثله مثل أى من العاملين بها وقد
أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أدلة ظنية رغم عدم مسئوليتهم عما نسب إليهم، لوجود
اختصاصات كثيرة لهم بوصفهم مديروا إدارة تموين الوايلى 0 كما ينعى الطاعنون على الحكم
المطعون فيه بالغلو فى تقدير الجزاء الموقع عنهم
ومن حيث إن مبنى الطعن الرابع رقم 11336 لسنه 48 ق 0 ع المقام من: تيسير محمد المليجى
( المتهمة الثانية، وصلاح وحيد عمر ( المتهم الثالث ) أن الحكم المطعون فيه أخطا فى
تطبيق القانون وشابه الفساد فى التسبيب، إذ أن توقيع المتهمة الثانية بدلا من المخالفين
لم يكن بقصد الإخلال بسير المرفق العام الذى تعمل به، وإنما يقصد حسن سيره إذ أن ذلك
إنما كان يتم بمناسبة تعطل المصعد بالعاملين بالإدارة وكانوا بالفعل متواجدين بمقر
العمل عند توقيع الطاعنة بدلا منهم، ولم تعد على الطاعنة أى فائدة من ذلك سوى ابتغاء
الصالح العام 0
ويقرر الطاعن الثانى/ صلاح وحيد عمر، انه غير ملتزم بالإلمام بدقائق العمل اليومى،
ومنه الإشراف على أعمال الطاعنة الأولى ( المتهمة الثانية ) وانه أدلي بأقواله أمام
مباحث التموين تحت الضغط والتهديد وانه أدلى بأقواله أمام النيابة الإدارية بحيدة وموضوعيه،
ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه غلوه فى تقدير العقوبة المقضى بها عليهم
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العاملين بإدارة تموين الوايلى تقدموا بشكوى إلى وحده
مباحث تموين غرب القاهرة ضد المتهم الأول/ حسنى محمد عطا كمال وكيل إدارة تموين الوايلى
لعدم حضوره إلى مقر عمله منذ نقله إلى هذه الإدارة، وانه يتم توصيل راتبه وحوافزه ومكافأته
إلى منزله ويتم التوقيع له بدفتر الحضور والانصراف بتعليمات من مدير الإدارة المتهم
الرابع/ احمد حسين الكاشف ( الطاعن الثانى ) وان مدير المديرية يعلم بذلك خوفا منه
وان المتهم الأول لم يقدم له أجازات عارضه أو اعتيادية أو مرضيه خلال فتره عمله بهذه
الإدارة، وقد ابلغ رئيس وحدة مباحث تموين غرب القاهرة النيابة الإدارية بتاريخ 30/
10/ 1997 بشان تلك الشكوى لإجراء شئونها فيها 0
وقد باشرت النيابة الإدارية للتموين تحقيقاتها فى تلك الواقعة بالقضية رقم 194 لسنه
1997 وانتهت فيها إلى ثبوت إدانة المتهمين ( الطاعنين ) وطلبت محاكمتهم تأديبيا، وأصدرت
المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه 0
ومن حيث انه يبين من التحقيقات انه بسؤال/ عبد المنعم حامد محمود رئيس وحدة مباحث تموين
غرب وشرق القاهرة قرر أن الشكوى محل التحقيق وصلت إليه بتاريخ 21/ 10/ 1997 من مدير
إدارة شرطه التموين بمديرية أمن القاهرة وقام باتخاذ الإجراءات حيال ذلك وسأل/ صلاح
وحيد محمد عمر رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة تموين الوايلى الطاعن فى الطعن رقم
11336 لسنه 48 ق 0 ع ) أكد صحة ما جاء بالشكوى من عدم حضور المتهم الأول/ حسنى محمد
كمال لإدارة تموين الوايلى، وان التى تقوم بالتوقيع بدلا منه هي/ تيسير محمد المليجى
موظفه بقسم الشئون الإدارية ( طاعنه فى الطعن رقم 11336 لسنه 48 ق 0ع ) وذلك خلال الفترة
من 5/ 7/ 95 حتى 29/ 10/ 1997 – وتعاقب عليه مديرا للإدارة المتهمين الخامس – السادس
والرابع ( الطاعنين الأربعة الأول ) 0
وبسؤال كل من: رسميه محمد احمد، عبد العظيم عبد الرحمن محمد، شرين مرسى عشماوى، عبد
الله حسانين عبد الهادى، عبد الله محمد عبد الله، حنان عبد السلام محمود، أمال طلبه
عبد الغنى، سنيه سيد محمد، عامر عبد الحكيم محمود، محمود الشريف محمد، نجاة نجيب عبد
العال، جيهان عبد الحميد عبد الفتاح، وفاء توفيق، نادية على محمود، صفاء عبد العظيم
إبراهيم، ناهد احمد حسن، أمال فهمى ناشد، نبيل فلسطين سعيد، عبد التواب عبد الحكيم
سلامة، سامية أمام احمد، سيد حسن أمين، الهام عبد الرحمن احمد، هدى صبحى عبد الواحد،
زينب عوض السيد، سناء يوسف مصطفى،/ فاطمة محمد احمد، عائشة عباس إبراهيم، ناهد حسن
السيد، رضا عبد المنعم خليل ومنير عبد الله عبد الفتاح العاملين بإدارة تموين الوايلى،
قرروا أن المتهم الأول/ حسنى محمد كمال لا يأتي للعمل بطريقة منتظمة مثل العاملين بالإدارة،
وان المتهمة الثانية تقوم بالتوقيع بدلا منهم قرين أسمائهم بدفتر الحضور والانصراف
وبدون مقابل فى حالة وجود عطل بالمصعد، ونفوا علمهم بخصوص قيامها بالتوقيع بدلا من
المتهم الأول فى دفتر الحضور والانصراف
وبسؤال كل من فتحى طه احمد، سناء محمود محمد، فاطمة عاطف محمد، ميلاد شفيق إبراهيم،
سهير عبد القادر عبد المجيد، أمانى عبد الله حسن، سعيد مصطفى عبد الحليم، حسن محمد
عبد الرحمن، عيد وفلان ميخائيل، سامى عبد المجيد محمد وأميمه صلاح الدين حماد العاملين
بإدارة تموين الوايلى الذين قرروا أن المتهم الأول كان يحضر لعمله بالإدارة بطريقه
منتظمة، وقرروا قيام المتهمة الثانية بالتوقيع بدلا منهم قرين أسمائهم بدفتر الحضور
والانصراف وذلك فى حاله وجود عطل بمصعد الإدارة، ونفوا علمهم بخصوص توقيعها بدلا من
المتهم الأول بدفتر الحضور والانصراف
وبسؤال/ عبد العظيم عبد الرحمن عبد الرازق، مدير مساعد التجارة الداخلية بإدارة تموين
الوايلى قرر أن/ حسنى محمد كمال المتهم الأول – لم يحضر إلى إدارة تموين الوايلى، منذ
ثلاث سنوات، وحصوله على راتبه وحوافزه ومكافآته خلال تلك الفترة 0
وبسؤال المتهم الأول – حسنى محمد كمال وكيل إدارة تموين الوايلى، نفى ما ورد بالشكوى
محل التحقيق وأوضح أن المتهمة تيسير محمد المليجى تقوم أحيانا بالتوقيع بدلا منه قرين
اسمه بدفتر الحضور والانصراف مثل زملائه بإدارة التموين، وانه لم يحدد الأيام التى
قامت المتهمة الثانية بالتوقيع فيها بدلا منه، ونفى ماجاء بأقوال العاملين بإدارة تموين
الوايلى بشان عدم حضوره ما ورد بكتاب إدارة مباحث تموين القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 1998
0
بسؤال المتهمة الثانية تيسير محمد المليجى موظفه بقسم الشئون الإدارية بإدارة تموين
الوايلى، نفت قيامها بالتوقيع بدلا من المتهم الأول خلال الفترة من 15/ 7/ 95 حتى 29/
10/ 1997 وأكدت صحة ما جاء بأقوال المتهم الأول
وبأقوال بعض العاملين من أنها كانت تقوم بالتوقيع بدلا منهم فى حالة حضورهم للإدارة
ووجود عطل بالمصعد الخاص بها 0 وبسؤال المتهم الثالث صلاح وحيد محمد رئيس قسم الشئون
الإدارية بإدارة تموين الوايلى قرر انه المختص بصرف المرتبات للعاملين بالإدارة وان
المتهم الأول كان يقوم بالحضور إلى الإدارة ويقوم بصرف راتبه منها، وأنكر أقواله بتحقيقات
مباحث التموين المشار إليها وأوضح انه قام بالتوقيع على المحضر وعدم معرفته بأقواله
0
وبسؤال كل من المتهمين الرابع/ احمد حسين الكائف مدير إدارة تموين الوايلى والمتهم
الخامس/ كامل عبد الحى شعبان مدير إدارة تموين الوايلى سابقا وحاليا مدير إدارة تموين
المرج والمتهم السادس/ عبد الله إبراهيم الصاوى مدير إدارة تموين الوايلى سابقا وحاليا
مدير الحدائق قرروا أن المتهم الأول كان منتظما فى عمله بالإدارة إبان عملهم مديروا
إدارة تموين الوايلى 0
ومن حيث انه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المتهمة الثانية تيسير محمد المليجى (
الطاعنة فى الطعن رقم 11336 لسنه 48 ق فقد برأتها المحكمة التأديبية منها بعدم ثبوتها
فى حقها 0
أما ما نسب إليها فى المخالفة الثانية من أنها اعتادت التوقيع بدلا من المخالفين قرين
أسمائهم بما يفيد حضورهم بسجل الحضور والانصراف بدون وجه حق، فان هذه المخالفة ثابتة
فى حقها بما شهد به زملاؤها السابق سؤالهم بالتحقيقات وباعتراف المتهمة المذكورة بتلك
المخالفة، مما يستوجب مجازاتها عنها تأديبيا 0
ومن حيث انه عما نسب للمتهم الثالث/ صلاح وحيد محمد عمر ( الطاعن فى الطعن رقم 336
لسنه 48 ق 0 ع ) فى المخالفة الأولى حاصلها انه: أهمل فى الإشراف على المتهمة الثانية
مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها فان الثابت من الأوراق انه وفقا لطبيعة
عمل الطاعن المذكور باعتباره رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة تموين الوايلى أن يقوم
بالإشراف على جميع المرؤوسين من العاملين فى قسمه وانه لما كانت المتهمة الثانية موظفه
بقسم الشئون الإدارية، فانه كان يتعين عليه متابعه أعمالها، لاسيما وانه توجد بالإدارة
ظاهره دخول وخروج الموظفين أثناء تعطل المصعد بدون توقيع منهم بالحضور والانصراف، مما
كان يتطلب المتابعة الدقيقة منه لعمل المتهمة الثانية للتأكد من قيامها بالحصول على
توقيعاتهم بالدفتر، فضلا عن إهماله فى معرفة من كان يقوم بالتوقيع بدفتر الحضور والانصراف
بدلا من المتهم الأول الذى لم يحضر خلال المدة السالف ذكرها ومن ثم فان هذه المخالفة
تكون ثابتة فى حقه مما يستوجب مجازاته عنها تأديبيا 0
وبالنسبة لمانسب للمذكور فى المخالفة الثانية وهو انه أدلى بأقوال أمام النيابة الإدارية
مغايرة لما أدلي به من أقوال أمام مباحث التموين، فان الثابت من الأوراق انه قرر بتحقيقات
مباحث التموين عدم حضور المتهم الأول إلي إدارة تموين الوايلى وان المتهمة الثانية
هى التى تقوم بتحضيره يوميا بالدفتر، فى حين أن أقواله فى تحقيقات النيابة الإدارية
كان مفادها حضور المتهم الأول إلى الإدارة ومن ثم فان هذه المخالفة تكون ثابتة فى حقه
مما يستوجب مجازاته عنها تأديبيا
ومن حيث انه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين الثلاثة فى الطعون الأول والثانى والثالث
( المتهمين الرابع والخامس والسادس ) وحاصلها أنهم لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال
عدم حضور المتهم الأول لإدارة تموين الوايلى خلال المدة المنسوبة إليه، مما ترتب عليه
حصوله على راتبه ومكافأته وحوافزه بدون وجه حق فان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن
المذكورين كانوا يشغلون وظيفة مديروا إدارة تموين الوايلى خلال الأعوام الثلاثة 95،
96، 1997 التى لم يحضر فيها المتهم الأول إلى الإدارة بطريقه منتظمة وقد خلت الأوراق
مما يفيد قيامهم باتخاذ أى إجراء قانونى سواء بإخطارهم الجهات الرئاسية أو طلب التحقيق
الإدارى أو القضائى فى شان عدم حضوره، خاصة وان وظيفة المتهم الأول، وهى وكيل الإدارة
ليست وظيفة تنفيذية صغيره حتى يمكن أن يتوارى من خلالها داخل أعداد الموظفين من مثيلاتها،
وإنما هى إحدى الوظائف القيادية بالإدارة، ورغم ذلك فقد تقاعس هؤلاء الطاعنون عن اتخاذ
أى إجراء حياله ومن ثم تكون هذه المخالفة المنسوبة ثابتة فى حقه، وتستوجب مجازتهم عنها
تأديبيا 0
ومن حيث انه عن وجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالغلو فى تقدير الجزاء الموقع على
الطاعنين فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه " ولئن كان للسلطة التأديبية – ومن بينها
المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء إلا أن مناط
مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة
بين درجه خطورة الذنب الإدارى، وبين نوع الجزاء التأديبى ومقداره، وهو ما لا يتحقق
معه الهدف الذى ينشده القانون من التأديب، ومن ثم فان الغلو وعدم الملاءمة الظاهرة
بين خطورة الذنب الإدارى والجزاء التأديبي الذى أوقعته السلطة التأديبية، يخرج هذا
الجزاء من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية 0 ومن حيث انه بالنظر إلى ما نسب
إلى الطاعنين فى الطعون الثلاثة أرقام 10091، 10092، 10093 لسنه 48 ق 0 ع وهى مخالفه
واحدة بالنسبة لهم جميعا، تبين أنها ليست على درجه من الجسامة تستأهل مجازاة كل منهم
بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف والحال كذلك بالنسبة
لما ثبت فى حق الطاعنين فى الطعن رقم 11336 لسنه 48 ق 0 ع فهو ليس بدرجة الخطورة التى
يناسبها مجازاة كل منهما بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة
إيقافهما فقد جاء الجزاء الموقع على الطاعنين مشوبا بالغلو فى التقدير بالإسراف فى
الشدة، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء الذى يتناسب والثابت فى حق
كل منهم، وهو ما تقدره المحكمة بخصم شهر من راتب كل من الطاعنين/ عبد الله إبراهيم
الصاوى، احمد حسين شفيق وكامل عبد الحى محمد شعبان، وبخصم شهرين من مرتب كل من/ تيسير
محمد المليجى وصلاح وحيد محمد عمر 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ومجازاة كل من/ عبد الله إبراهيم الصاوى، احمد حسين شفيق الكاشف وكامل
عبد الحى محمد شعبان بخصم شهر من راتب كل منهم، ومجازاة كل من تيسير محمد المليجى وصلاح
وحيد محمد عمر بخصم شهرين من راتب كل منهما ومايترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 16صفر1426 هجرية الموافق 26/ 3/ 2005
ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
