المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9970 لسنه 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال ابو
زيد/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم ذكى الدسوقى " نواب رئيس مجلس
الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامه يوسف شبلى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9970 لسنه 47ق. عليا
المقام من
السيد فتحى عبده ابراهيم
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسماعيلة بجلسة 9/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم
296لسنه 6ق
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 25/ 7/ 2001 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة
عشر يوما من راتبه.
وطلب الطاعن- للاسباب الورادة بعريضة الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم اجر خمسة عشر يوم من راتبه والقضاء
مجددا ببراءته مما نسب اليه واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات
فيه الحكم: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004 وبجلسة 9/ 2/ 2005 قررت الدائرة
احالة الطعن الى دائرة الموضوع- الرابعه عليا- لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005 ونظرت المحكمة
الطعن بهذه الجلسة حيث قررت الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوعين لمن يشاء
وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الاوراق- فى ان النيابه الاداريه اقامت
الدعوى رقم 959 لسنه 11ق بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التاديبيه بالمنصورة بتاريخ
16/ 8/ 1983 متضمنه تقريرا باتهام ضد/ السيد فتحى عبده ابراهيم مدرس بمدرسة الوادى
الاعداديه بالزقازيق لانه خلا ل الفترة من2/ 10/ 82 حتى 19/ 5/ 1983 انقطع عن عمله
دون، وطلبت النيابه الاداريه محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 16/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بمجازاته بالفصل من الخدمه وطعن المذكور على هذا
الحكم امام المحكمة الاداريه العليا بالطعن رقم 1314 لسنه 46ق. الذى حكمت فيه هذه المحكمة
بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 3/ 2001 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التاديبيه بالاسماعيليه للفصل فيه مجددا من هيئه اخرى
وبناء عليه احيلت الدعوى الى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها تحت رقم 296 لسنه 6ق ونظرتها
بجلسة 9/ 5/ 2001 واقر المحال بالمخالفه المنسوبه اليه وابدى رغبته فى العودة الى العمل
وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى اخر الجلسة حيث صدر الحكم الطعون
فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ قضت المحكمة التاديبيه
بمجازاته بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبه حال اقراره بالمخالفه المنسوبه اليه الا
ان المحكمة التفتت عن اسباب الانقطاع كما اخلت المحكمة بحق الطاعن فى الدفاع اذ قضت
بالجزاء دون ان تمكن الطاعن من الدفاع.
ومن حيث ان المادة 44 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على ان" ميعاد
رفع الطعن الى المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه."
ومن حيث ان الثابت من محاضر جلسات المحكمة التاديبيه بالاسماعيليه وانه بجلسة 9/ 5/
2001حضر وكيل الطاعن بتوكيل رسمى عام رقم 6 لسنه 2001 واقر بالمخالفه المنسوبه الى
الطاعن وقرر انه يرغب فى العوده الى عمله ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر
حضوريا فى مواجهة الطاعن ويتعين عليه ان يرفع طعنه امام هذه المحكمة خلال ستين يوما
من تاريخ صدور هذا الحكم.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 9/ 5/ 2001 واقام الطاعن طعنه الماثل بايداع
عريضته قلم كتاب المحكمة فى يوم الاربعاء الموافق 25/ 7/ 2001 فانه يكون قد اقام طعنه
بعد الميعاد المقرر قانونا ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم السبت الموافق من شهر صفر
سنة1426 هجرية الموافق 23/ 4/ 2005 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
