الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9961 لسنة 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة -المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة

السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم زكى الدسوقى – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9961 لسنة 49ق عليا

المقام من

محمد صالح محمد على

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 12/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 1005 لسنة 12ق


الوقائع

فى يوم الاثنين الموافق 9/ 6/ 2003 اودع الاستاذ حسن سيد محمود المحامى نائبا عن الاستاذ عبد القادر محمد جابر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9961 لسنة 49ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 12/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 1005 لسنة 12ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن لحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم( وبصفة أصلية) الفصل فى موضوع الدعوى بمعرفة المحكمة الادارية العليا( وبصفة إحتياطية) بإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية باسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته ممانسب اليه 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/ 7/ 2004 وبجلسة 10/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 25/ 12/ 2004 وفيها قدمت النيابة الادارية مذكرة وحافظة مستندات طويت على كتاب مدير النيابة الادارية بالمنيا(القسم الاول) رقم 4645 المورخ 21/ 12/ 2004 الى مدير إدارة الدعوى التاديبية والمتضمن أن الطاعن قد توفى الى رحمة الله تعالى فى 25/ 2/ 2004 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الدعوى التأديبية تقضى فى حالة وفاة العامل الصادر فى شانه حكم تاديبى أثناء نظرالطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الاداريةالعليا سواء كان الطعن مقاما من النيابة الادارية او مقاما من العامل قبل وفاته ( فى هذا الاتجاه الحكم الصادرمن الدائرة المشكلة بالمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 – دائرة توحيد المبادىء – بجلسة 6/ 2/ 1997 فى الطعن رقم 1499 لسنة 37ق عليا ) 0
ومن حيث أن الطاعن توفى الى رحمة الله أثناء نظر الطعن فمن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإنقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة له لوفاته 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإنقضاء الدعوى التأدبيبة بالنسبة للطاعن لوفاته 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات