أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 9956 و 10720 لسنة 50ق
المقامة من
هدى محمد سيد أحمد عن نفسها وبصفتها قيمة على زوجها المريض كمال علي فرج عيسى
ضد
1) محافظ القاهرة بصفته
2) النيابة الإدارية للتربية والتعليم بصفته
3) وزير التربية والتعليم بصفته
4) مدير إدارة الساحل التعليمية بصفته
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة 31/ 1/ 2005
في الدعوى رقم 43لسنة43ق
الأجراءات
في يوم الخميس الموافق 31/ 3/ 2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم
محمد المحامي نائئباً عن الأستاذ/ منصور محمود منصور المحامي بالنقض، وبصفته وكيلاً
عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرر طعن قيد بجدولها تحت رقم 9956لسنة51ق.علي،
طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل ستة
أشهر مع صرف نصف أجره خلال فترة الوقف ومجازاة الطاعنة الثانية بالوقف عن العمل لمدة
ثلاث أشهر مع صرف نصف أجرها خلال فترة الوقف.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً.
وفي يوم الأربعاء الموافق 13/ 4/ 2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم محمد المحامي
نائباً عن الأستاذ/ منصور محمود منصور المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10720لسنة51ق.عليا، طعنا
في الحكم المشار إليه، على الوجه السالف بيانه.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه كشق مستعجل لحين الفصل في طلب الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه لأسبابه الحكم بعدم
قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 6/ 2005 وفيها أودعت الطاعنة بصفتها
حافظة مستندات المطعون على شهادة تفيد مرض زوجها بآفة عقلية، وبجلسة 25/ 9/ 2005 أودعت
المذكورة حافظة انطوت على أصل قرار من محكمة القاهرة لشئون الأسرة (الولاية على المال)
بجلسة 17/ 4/ 2005 بتوقيع الحجر على كمال علي فرج عيسى وتعيين زوجته هدى محمد سيد أحمد
قيماً عليه بلا أجر لإدارة أمواله، وبجلسة 28/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين
إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 21/ 9/ 2006، وتدوول نظرهما أمام هذه المحكمة على النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات واتمام المداولة.
وحيث إنه عن الصفة في اختصام المطعون ضدهم، فإنه لما كانت النيابة الإدارية على صاحبة
الصفة الوحيدة في الطعنين الماثلين عملاً بحكم المادة الرابعة من الق5انون رقم 117لسنة1958
بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12لسنة1989،
وبحسبانها مقيمة الدعوى رقم 43لسنة43ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم،
إلا أنه لما كان الثابت أن الطاعنين قد اختصما كل من محافظ القاهرة، ووزير التربية
ومدير إدارة الساحل التعليمية بصفتهم، الأملا الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعننين
الماثلين شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع.
ومن حيث إنه عن شكل الطعنين فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 31/ 1/ 2005،
وأقيم الطعن الأول بتاريخ 31/ 3/ 2005 أي خلال الميعاد المقرر طبقاً للمادة 44 من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972، ومن ثم فإنه يكون مقاماً في الميعاد أما
بالنسبة للطعن الثاني فإنه أقيم بتاريخ 13/ 4/ 2005 أي بعد المواعيد المقررة قانوناً،
وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً وإذ استوفى الطعن رقم 9956لنسة51ق سائر أوضاعه
الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أ،ه بتاريخ 15/ 1/ 20001
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 43لسنة43ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية
والتعليم وتقرير اتهام ضد:
1) كمال علي فرج، رئيس المكتب الفني لشئون التفتيش بإدارة الساحل التعليمية بالدرجة
الأولى.
2) هدى محمد سيد أحمد، مراجعة مخازن إدارة الساحل التعليمية بالدرجة الثالثة.
3) ………………………… 4) …………………
لأنهم خلال عامي 97/ 98 و 98/ 99 وبوصفهم السابق بدائرة عملهم المشار إليها، لم يؤدوا
العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة
ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا اللوائح والتعليمات المالية مما
من شأنه المساس بخزانة الدولة بأن:
الأول:
1) بوصفه المسئول عن المطبعة السرية الخاصة بالإدارة قام بالتعامل مع شخص مجهول الهوية
في إصلاح وصيانة ماكينة الطباعة الخاصة بطبع أسئلة امتحانات النقل بالإدارة دون اتباع
الإجراءات المتعين اتباعها في هذا الشأن بالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد تفصيلا
بالأوراق.
2) قام بتشكيل لجنة شراء صرية لشراء قطع الغيار الخاصة بالمطبعة مكونة منه وبعضوية
هدى محمد سيد (الطاعنة الثانية زوجته) ؟؟؟ له، و؟؟؟؟ العهدة عبد الله عبد الله حال
عدم اشتراكهم في شراء الأصناف على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
3) قام بإدراج توقيع منسوب صدوره إلى عامل العهدة عبد الله عبد الله عضواً من أعضاء
لجنة شراء قطع غيار لماكينة المطبعة السرية على فواتير الشراء المخالفة للحقيقة على
النحو الواردة تفصيلاً بالأوراق.
4) قام بتقديم مستندات مصطنعة كمستندات بعد الصرف التسوية السلطة المنصرف له خلال العامين
حال عدم قانونية هذه المستندات بما ترتب عليه استيلائه مبلغ 6975.35جينهاً بدون وجه
حق على النحو الوارد بالأوراق.
الثانية:
1) قامت بالتوقيع على فواتير الشراء سجل التحقيق بصفتها من أعضاء لجنة الشراء حال عدم
اشتراكها في عملية الشراء وعدم قانونية هذه الفواتير على النحو الوارد بالأوراق.
2) قامت بالتوقيع باسم العامل/ عبد الله عبد الله جبر عضو فمن لجنة الشراء لقطع الغيار
الخاصة بالمطبعة السرية على فواتير الشراء لهذه الأصناف بالمخالفة للحقيقة.
الثالث: …………… الرابعة: ……………………
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 31/ 1/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون في، وشيدت قضاءها في خصوص المخالفة
الأولى المنسوبة للمحال الأول (الطاعن الأول)
فإنها ثانية في حقه باعترافه على نفسه وبشهادة/ ثريا عبد اللطيف عبد العال الموجه المالي
والإداري بإدارة الساحل التعليمية والمكلفة بحصر المخالفات المالية والإدارية التي
شابت أعمال المذكوركما أن المخالفتين الثانية والثالثة ثابتتين في حقه أيضاً بالتزامه
وبشهادة الشهود عامل العهدة: عبد الله عبد الله وثريا عبد اللطيف عبد العال المذكورة
وأخيراً فإن المخالفة الرابعة ثابتة في حقه إذ أن الفواتير المرفقة صدراً ضوئية وليست
أصول وغير مستوفاة الدمغة والضرائب المستحقة و؟؟؟؟ الأختام وغيروا صحة المعالم، إذ
أنه كان يتعين عليه استلام أصول تلك الفواتير المدعو/ سعيد وعدم التعويل على الصور
الضوئية وأيضاً ما شهدت به ثريا عبد اللطيف عبد العال المذكورة، أما بالنسبة للمخالفتين
المنسوبتين للمحالة الثانية والطاعنة الثانية) فإنها ثابتتان في حقها باعترافها أيضاً،
وهو ما يتعين منه مؤاخذة المحالين الأول والثانية تأديبياً على النحو الوارد بالمنطوق.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول على الحكم المطعون فيه حاصله مخالفة الحكم الطعين للقانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من القول أن اختصاص الطاعن الأول ينحصر في سرية الامتحانات
وطبع الأسئلة فقط وليس لديه خبرة في النواحي الفنية أو الإدارية أو المخزنية، وهو ليس
مسئولاً عنها، بل هي مسئولية التوجيه المالي والإداري، وكان يتعين على النيابة الإدارية
أن نحاسب كل شخص على قدر اختصاصه، كما أن المسئولين لم يباشروا اختصاصاتهم من حيث التابعة
والمراجعة خلال عوام 97، 98، 1999 حتى تتكشف لهم تلك الأمور ورغم أن الطاعن كان يعاني
من ظروف صحيفة قاسية.
وخلص الطاعنان إلى طلباتهما سالفة البيان.
ومنحيث إنه عن الموضوع، فتخلص وقائعه، في أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أبلغت
النيابة الإدارية للتعليم القسم الثاني بكتابها رقم 80 في 783/ 2000 بشأن ما تضمنته
مذكرة الرقابة الإدارية من قيام كمال علي فرج المسئول عن المطبعة السرية بإدارة الساحل
التعليمية بالاستيلاء دون وجه حق على مبلغ 6295جنيهاً من قيمة السلطة المؤقتة المنصرفة
له لإصلاح وصيانة ماكينة هذه المطبعة السرية خلال عامي 97/ 98، 98/ 1999 وقيامه بتقديم
فواتير مزورة منسوب صدورها لكل من الشركة العربية لمهمات المكاتب والمركز الدولي للاكترونيات
لتسوية هذه السلطة، وذلك بالاشتراك مع سعيد سعد الذي كان يعمل مندوب صيانة للشركة المذكورة
والذي تبين أنه قد استقال من الشركة منذ ثلاث سنوات واستغل فترة عمله بالشركة للحصول
على بعض الفواتير الخاصة بها، وقام بإزالة الأرقام المسلسلة المدون عليها وأعاد تصديرها
لاستخدامها في تدوين أصناف قطع الغيار والمستلزمات الوهمية الأخرى. فأجرت النيابة الإدارية
للتعليم تحقيقاتها في الواقعة ؟؟؟؟ رقم 142لسنة2000 تعليم ثان وانتهت إلى نسبة المخالفات
المنسوبة للمخالفين بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه يتعين، بادئ ذي بدون أنه لا تأثير لحالة المحجور عليه (المحال الأول) من
اصابته بفصام مزمن غير مميز وهي آفة عقلية وعدم استطاعته إدارة أمواله بنفسه على نحو
ما هو ثابت بتقرير طبي صادر عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 1/ 3/ 2005،
وصدور قرار محكمة القاهرة لشئون الأسرة (الولاية على المال) بجلسة 17/ 4/ 2005 في القضية
رقم 520لسنة2005 كلي الساحل، بتوقيع الحجر على كمال على فرج عيسى وتعيين هدى محمد سيد
أحمد قيماً عليه بلا أجر لإدارة أمواله، ذلك أن واقعة إصابته بهذا المرض لاحقاً على
ارتكابه المخالفات المسندة إليه، وبالتالي لا وجه لاعفائه من المسئولية التأديبية،
وهو ما ذهبت إليه هذه المحكمة في خصوص المرض النفسي أو العقلي من أ، ثبوت إصابة الموظف
بمرض عقلي أو نفسي تعفيه من العقاب على المخالفة أو الذنب الإداري الذي يثبت ارتكابه
له وهو في حالة الإصابة بالمرض العقلي أو اختلال قواه العقلية أو النفسية.
ومن حيث إن الثابت من أوراق التحقيق أن المحال ألأول (كمال على فرج) قد أعترف بوقائع
المخالفات المنسوبة إليه في تقرير الاتهام إلا أنه ساق بعض أعذار لوقوع تلك المخالفات
بعدم درايته بالأمور الإدارية والمالية والفنية وجهله بالإجراءات المخزنية.
ومن حيث إنه لا وجه لتمسك المذكور بالأنذار المتقدم بيانها، ذلك أنه لا يجوز العذر
بالجهل بالتعليمات أو التذرع بقيامه بأمور تخرج عن نطاق اختصاصه، فذلك وبافتراض حدوثه
فإنه قام بهذه الأمور ليس مرة واحدة، بل تكررت عدة مرات على الوجه السابق بيانه، وبالتالي
للتنصل من مسئوليته بزعم أن تلك الأمور تخرج عن نطاق اختصاصه، ومن ثم فإن تلك الأعذار
لا تكفي لإعفاء المذكور من المسئولية مما وقع منه، ومن ثم تحقق مسئوليته عما يستوجب
مجازاته تأديبياً عن المخالفات المسندة إليها.
ومن حيث4 إنه بالنسبة للمخالفتين المنسوبتين للطاعنة بصفتها، فإنها ثابتتان في حقها
ثبوتاً يقينياً أيضاً على النحو الوارد بالتحقيقات وبإقرارها بارتكابها المخالفتين
من أجل استيفاء الشكل القانوني لتشكيل وأعمال اللجنة ولتسوية السلف المنصرفة للمحال
الأول، الأمر الذي يشكل في جانبها ذنباً إدارياتً يستوجب مساءلتها عنها تأديبياً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى ثبوت المخالفات في حق الطاعنة بنفسها وبصفتها
قيمة على زوجها على النحو الذي أورده قرار الاتهام، ومجازاتهما بالعقوبات المشار إليها،
فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وأصاب ومعه الحق والعدل في قضائه ويكون
الطعن غير قائم على محله خليق بالرفض.
ومن حيث إن الطعون التأديبية من الرسوم القضائية طبقاً لنص المادة من قانونن نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 9956لسنة51ق شكلاً
لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع، وبقبوله شكلاً ورفضه
موضوعاً.
ثانياً: بعدم قبول الطعن رقم 10720لسنة51ق شكلاً رفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق 19 ربيع الأول 1428ه الموافق 7/
4/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
