الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9868 لسنة 49 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السادة الاستاتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد/ عبد الفتاح عبد الحليم، محمد ماهر ابو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9868 لسنة 49 ق0 عليا

المقامة من

محمد سعد سيد

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23/ 3/ 1998 فى الدعوى رقم 213 لسنة 23 ق


الاجراءات

فى يوم السبت الموافق 7/ 6/ 2003 أودع الاستاذ/ ابراهيم يعقوب يوسف النجار المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9868 لسنة 49 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23/ 3/ 1998 فى الدعوى رقم 213 لسنة 23 ق المقامه من النيابة الادارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ( أصليا) بالغاء الحكم المطعون فيه والتصدى للموضوع ( واحتياطيا ) بالغاء الحكم واعادة الدعوى رقم 213 لسنة 23 ق الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأعادة الدعوى رقم 213 لسنة 23 ق الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 28/ 4/ 2004 وبجلسة 9/ 6/ 2004 حضرت النيابة الادارية وقدمت مذكرة بدفاعها0
وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الرابعة – لنظر ه بجلسة 26/ 9/ 2004 0
وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته 23/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان عناصرهذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 24/ 2/ 1996 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 213 لسنة 23 ق مشتمله على تقرير اتهام ضد محمد سعد سيد الطاعن مدرس بمدرسة مطار الثانوية الصناعية – درجة رابعة – لانه انقطع عن الاحوال المصرح بهاقانونا وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الادارية بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الادارية محاكمته بالمادتين المشار اليهما والمادتين 80/ 82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15/ 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0
وبجلسة 23/ 3/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبه اليه ثابته فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا 0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لان الطاعن لم يعلن بأى اجراء من اجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع الى أقواله الامر الذى لم يحقق معه دفاعه 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بأعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل أقامة المعلن اليه او فى مقر عمله باعتبار ان ذلك اجراء جوهرى اذبه يخاطر المعلن اليه بأمر محاكمته بما يسمحله بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة اليه ومن ثم فأن اغفال هذا الاجراء او اجراوة بالمخالفة لحكم القانون على وجه لاتتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عييب شكلفى الاجراءات المحاكمة 0 يوثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه 0 ومن حيث أن قانون المراقعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13/ اعلان الاوراق القضائية فى النيابة العامة الا ان مناظر صحة هذا الاجراء أن يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو مايتاتى الابعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرىعن موطن المراد اعلانه، أما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الاعلان الى شخصه او فى موطنه على الوجه الذى اوضحته المادة 10 من هذا القانون، وأن كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الاعلان الى النيابة العامة لارسالة لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص علية الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار اليها 0
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الاتهام فى مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامته اكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنه بالمملكة الاردنية الهاشمية 0
ومن حيث أنه لم يقم فى الاوراق مايفيد قيام جهة الادارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل اقامة الطاعن بالمملكة الاردنية الهاشمية حتى يتسنى اعلانه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون اعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الاعلان قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب علية الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه 0
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الا أن هذا الميعاد لايسرى فى حق ذى الشأن الذى لم يعلن بأمر محاكمتة أعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بالحكم الصادر ضده الا من تاريخ عمله اليقينى بهذا الحكم، وأذلم يقيم بالاوراق مايفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على ايداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى 7/ 6/ 2003 فأن الطعن والامر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا 0
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن على ما سلف بيانه لم يعلن اعلانا قانونيا بقرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسة امام المحكمة التاديبية، فأنه يتعين والحال هذه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وأعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بأسيوط لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة أخرى 0

فلهذه الا سباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأعادة الدعوى رقم 213 لسنة 23 ق الى المحكمةالتأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من ذو القعدة 1425 الموافق 11/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدرة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات