الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9781 لسنة 50 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9781 لسنة 50 ق

المقامة من

نهلة محمود عبد الفتاح عزب

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 502لسنة21ق


الإجراءات

بتاريخ 21/ 5/ 2004 أودع الأستاذ/ لبيب أحمد عطارة المحامي بصفه وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9781لسنة50ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 502لسنة21ق والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإعادة الطاعنة إلى عملها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 26/ 11/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 12/ 2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 5/ 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 502لسنة21 أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير اتهام ضد/ نهلة محمود عبد الفتاح عزب المدرسة بمدرسة صلاح الطاروطي نياقوس شرقية لأنها انقطعت عن عملها الفترة من 14/ 10/ 1992 حتى 21/ 4/ 1993 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً، وبذلك تكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/ 11/ 1994 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين معه مساءلتها عنها ومجازاتها تأديبياً، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعنة وصدر في غيبتها ودون تحقيق دفاعها.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحاً وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 يتعين أن يقوم قلما كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهرياً يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه تبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة لم يتم إعلانها على النحو الصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامتها لطعنها الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجدداً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 502لسنة21ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجدداً.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت من شهر لسنة 1426 ه الموافق 24/ 12/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات