الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9724 لسنة 48ق 0 عليا – جلسة 28/ 12/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
باسم الشعب
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 28/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من: السيد السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ و حسن كمال ابو زيد/ د0/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البرو/ د0/ محمد ماهر ابو العنيين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9724 لسنة 48ق 0 عليا

المقام من

1- هانى نصر الدين عبد الفتاح
2- العبد جاد العبد

ضد

هيئة النيابة الادارية 00
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 27/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 99 لسنة 42ق


الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 12/ 6/ 2002 اودع الاستاذ/ صالح محمد محمد الدرباشى المحامى نائبا عن الاستاذ/ فكرى حبيب جرجس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9724 لسنة 48ق0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 27/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 99 لسنة 42ق المقامة من النيابة الادارية ضد 1- هانى نصر الدين عبد الفتاح 2- العبد جاد العبد 3- مجدى يوسف ميخائيل والقاضى " اولا بمجازاة المتهم الاول/ هانى نصر الدين عبد الفتاح بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر 0 ثانيا: بمجازاة المتهم الثانى/ العبد جاد العبد بخصم اجر شهر من راتبه 0 ثالثا/ بمجازاة المتهم الثالث/ مجدى يوسف ميخائيل بخصم اجر عشرة ايام من راتبه 0
وطلب الطاعنان – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاتهما وى الموضوع بالغاء هذا الحكم واعتباره كان لم تكن مع ما يترتب على ذلك من اثار 0 وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 2/ 2004 وبجلسة 28/ 4/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 12/ 6/ 2004
وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 30/ 4/ 2000 اودعت النيابة ادارية قلم كتاب المحكمة التاديبية للرئاسة ملحقاتها اوراق الدعوى رقم 99 لسنة 42ق مشتملة على تقرير اتهام ضد/ 1- هانى نصر الدين عبد الفتاح مهندس بحى مصر القديمة سابقا وحاليا مدير التنظيم بحى التبين و 15 مايو – درجة ثالثة 0
2- العبد جاد العبد مهندس بحى مصر القديمة سابا وحاليامهندس بحى اليساتين 0ودار السلام – درجة ثالثة 0
3- مجدى يوسف ميخائيل مدير منطقة الاسكان بحى مصر القديمة سابقا وحالا مهندس بالادارة العامة للشئون الفنية والتراخيص بمحافظة القاهرة – درجة ثانية 0
لانهم خلال الفترة من 10/ 7/ 1995 وحتى 1/ 1/ 1996 بوصفهم السابق وبدائرة حى مصر القديمة لم يودوا العمل المنوط بهم ولم يحافظا على اموال الجهة التى يعملون بها وخالفوا القوانيين واللوائح واتوا ما من شانه المساس بماليه الدولة بان: –
اولا: – حرر محضر المخالفة رقم 62/ 95 فى 10/ 7/ 1995 ضد مالك العقار رقم 3 شارع امتداد المشتل كورنيش النيل لاقامته سلما بدون ترخيص على اساس ان قيمة المتر من الاعمال محل المخالفة تبلغ 50 جنسه استنادا الى ان نوعية المبن اسكان متوسط فى حين تبلغ القيمة الحقيقة للمتر 100 جنيه لكون المبنى اسكان فوق المتر المتوسط مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 2000 جنيه 0
2- تراخى فى اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال مالك العقار المشار اليه لقيامه باجراء تعديلات فى الادوار من الالث فوق الارضى حتى الخامس فوق الارضى بالمخالفة للرسومات الهندسية الصادر بناء عليها الترخيص وعمل مصدر وتجهيزاته بدون ترخيص مما ادى الى عدم تحميل المالل غرامة 140000 جنيه ولم يبادر باتخاذ هذه الاجراءات الا عقب احالة الامر للنيابة العامة 0
الثانى: – اعتمد محضر المخالفة رقم 62/ 95 المشار اليه على اساس ان قيمة المتر من الاعمال المخالفة تبلغ 50 جنيه فى حين تبلغ قيمته الحقيقة 100 جنيه مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 2000 جنيه 0
2- اهمل فى الاشراف على اعمال الاول مما ادى الى ترديه فى المخالفة الثانية المنسوبة اليه الثالث 0
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تاديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام 0وبجلسة 27/ 4/ 2004 اصدرت المحكمة التاديبية للرئاسة وملحقاتها حكمها المطعون فيه والقاضى اولا بمجازاة المتهم الاول/ هانى نصر الدين عبد الفتاح بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر 0 ثانيا0 بمجازاة المتهم الثانى العيد جاد العبد بخصم اجر شهر من راتبه 0 ثالثا 0 بمجازاة المتهم الثالث/ مجحدى يوسف ميخائيل بخصم اجر عشرة ايام من راتبه 0
واقامت المحكمة قضاءاها – فبما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها على ان المخالفات المنسوبة اليها قد ثبت فى حقها من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتهما تاديبيا 0
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فبه خالف القانون وذلك لتجاهله دفاع الطاعنيين فضلا عن ان الجزاء الموقع عليها يشوبه عدم التناسب والغلو0
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان النيابة العامة: نيابة مصر القديمه ) اجرت تحقيقا بالقضية رقم 5753 لسنة 1996 ادارى مصر القديمة والمقيدة برقم 672 لسنة 1996 حصر تحقيق فبما ابلغت به وفاء على البسيونى بمحضر جمع الاستدلالات المورخ 28/ 2/ 1996 والمحرر بمعرفة الرائد/ علاء الدين جوده المفتيش بادارة مباحث الاموال العامة بشان وجود مخالفات بالعقار الذى تقيمبه رقم 3 شارع امتداد المشتل – كورنيش المعادجى وشكلت النيابة العامة لجنة من محمد حسن محمد شفيق وحمزة سيد عبد العزيز واحمد سيد قنديل المهندسين بالادارة الهندسية بمحافظة القاهرة وذلك لمعاينة هذا العقار واعداتد تقرير نتيجة هذه المعانية وقد اعدت اللجنة تقريرا بنتيجة المعانية التى اجرتها للعقار انتهت فيه الى مسئولية مهندس منطقة الاسكان بحى مصر القديمة ( هانى نصر الدين عبد الفتاح والعبد جاد العبد ومجدى يوسف ميخائيل ) لقيامهم بتحرير المحضر رقم 62/ 95 ضد مالك العقار لبنائه سلما بدون ترخيص دون تحديد القيمة الفعلية للمخالفة لاحتسابها قيمة المتر من الاعمال المخالفة بمبلغ 50 جنسه على اساس ان العقار اسكان متوسط فى حسين تبلغ القيمة الحقيقة للمتر 100 جنيه لكون العقار اسكان فوق المتوسط مما ادى الى عدم احتساب غرانمة ضد المالك بمبلغ 2000 جنيه بالاضافة الى عدم اتخاذ الاجراءات اقانونية حيال مخالفة المالك للرسومات الهندسية الصادر بناء عليها الترخيص حيال بنائه الاداوار من الثالث فوق الارضى حتى الخامس فوق الارضى مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 90000 وكذلك عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اقامة المالك مصعد بدون ترخيص الامر الذى ترتب عليه عدم تحميله بغرامة قدرها 50000 وقد انتهت نيابة الاموال العامة العليا بموجب مذكرتها المورخة 12/ 2/ 2000 فى القضية رقم 5753 لسنة 1996 ادارى مصر القديمة والمقيدة برقم 822 لسنة 1996 حصر اموال عامة عليا الى ارسال الاوراق الى النيابة الادارية لاحالة هانى نصر الدين عبد الفتاح والعبد جاد العبد ومجدى يوف ميخائيل الى المحاكمة التاديبية لقيامهم بتحرير المحضر 62/ 95 ضد مالك العقار المشار اليه لبنائه سلما بدون ترخيص على اساس ان قيمة المتر من الاعمال محل المخالفة تبلغ 50 جنيه استنادا الى ان المبنى اسكان متوسط فى حين تبلغ القيمة الحقيقة للمتر 100 جنيه لكون المبنى اسكان فوق المتسوط مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 2000 جنيه 0 ولتراخيهم فى اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال المالك لقيامه باجراء تعديلات جوهرية فى الادوار من الثالث فوق ارضى حتى الخامس فوق الارضى بالمخالفة للرسومات الهندسة الصادر بناء عليها الترخيص وعملمصعد وتجهيزاته بدون ترخيص مما ادى الى عدم تحميل المالك غرامة قدرها 140000 جنيه وقد تولت النابة الادارية للادارة المحلية للتحقيق فى الموضوع بالقضية رقم 606 لسنة 2000 وخلصت النيابة الادارية فيما خلصت اليه فى ختام تحقيقاتها الى قيد الواقعة مخالفة مالية وادارية ضد الطاعنيين لارتابها المخالفات الواردة تقرر الاتهام 0
ومن حيث ان ما نسب الى الطاعن الاول من انه حرر محضر المخالفة رقم 62/ 95 فى 10/ 7/ 1995 ضد مالك العقار رقم 30 شارع امتداد المشتل كورنيش النيل لاقامته سلما بدون ترخيص على اساس ان قيمة المتر منم الاعمال محل المخالفة تبلغ 50 جنسه استنادا الى ان المبنى اسكان متوسط فى حين تبلغ القيمة الحقيقة للمتر 100 حنيه لكون المبنى اسكان فوق المتسوط مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 2000 جنيه وتراخيه فى اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال المالى لقيامه باجراء تعديلات جوهرية فى الادوار من الثالث فوق الارصى حتى الخامس فوق الارضى بالمخالفة للرسومات الهندسية الصادر بناء عليها الترخيص وعمل مصعد وتجهيزاته بدون ترخيص مما ادى الى عدم تحميل المالك غرامة قدرها 140000 كما ان ما نسب الى الطاعن الثانى من اعتماد محضر امخالفة رقم 62/ 95 المشار اليه على اساس ان قيمة المتر من الاعمال المخالفة تبلغ 50 جحنسه فى حين تبلغ قيمته الحيقة 100 جنيه مما ادى الى عدم تحميل المالى بغرامة قدرها هذه المخالفات تثبت فى حق الطاعنيين ثبوتا كافيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات وبما ورد بالتقرير الذى الذى اعدته اللجنة التى شكلتها النيابة العامة 0
ومن حيث انه عن المخالفة الثانية المنسوبة الى الطاعن الثانى وحاصلها انه اهمل فى الاشراف على اعمال الطاعن الاول مما ادى الى ترديه فى المخالفة الثانية المنسوبة اليه فنه من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان مسئولية صاحب الوظيفية اشرافية لا تتنصرف الى تحمله كل المخالفات التى تضع فى الاعمال التنفيذيه التى تتمتع بمعرفة العاملين تحت رئاسته وخاصة فيما يقع منهم من تراخ او اهمال لان الرئيس الادارى ليس مطلوا منه ان يحل محل كل عامل تحت رئاسته فى ادائه لواجبته لتعارض ذلك مع طبيعة تنظيم العمل الادارى وللاستحالة هذا حلول الكامل محل كل من روسيه بحسب طبيغعة هذا اعمل وحجمه وحتمية توزيعه على مجموعة مسئولة من العاملين تحت اشرافه ورئاسته 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان اطاعن الثانى كان يشغلوظيفة مدير اعمال بحى مصر القديمة خلال عامى 1995و 1996 وبهذه الصفة كان يتولى اشراف على اعمال بعض المهندسين ومن بينهم الطاعن الاول وليس من مقتضيات الاشراف المنوط بالطاعن الثانى ان يتاكد بنفسه من قيام مروسيه بواجباتهم فى كشف مخالفات المبانى لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الادجارى ولاستحالة هذا الحلول الكامل الامر اذى ينفتى معه الادعاء بان الطاعن الثانى قد اهمل فى الاشراف على الطاعن الاول مما ادى الى ترديه فى المخالفة الثانية المنسوبة اليه مما يتعين معه الحكم برائة الطاعن من هذا الادعاء 0
ومن حيث ان ما اتاه الطاعنيين على النحو المتقدم ببيانه ينطوى ولا شك على اخلال بالواجب الوظيفى الذى يفرض على العامل تادية العمل المنوط به بدقة وامانة والامتناع عن كل من شانه ان يودى الى المساس بمصلحة مالية للدولة وفقا لما نصت عليه المادتين 76/ 1و 77/ 4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعنيين تاديبيا بالجزاء المناسب 0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كانت لسلطة التاديب تقدير خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك الاان مناط مشروعية هذه السلطة شانها شان اى سلطة تقديريه اخرى الا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمى الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوعالجزاء ومقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير عن نطام المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة 0
ومن حيث ان الجزاء الذى قدره الحكم المطعون فيه للطاعن قد شانه عدم التناسب والغلو مما يتعين والحال كذلك النزول بهذا الجزاء الى القدر الملائم والذى تحدده هذه المحكمة بالخصم من الاجر لمدة عشرين يوما وتضع المحكمة اعتبارها عند توقيه هذا الجزاء على الطاعن الاول مبادرته فى ابريل 1996 بتدارك امر المخالفات التى وقعت بالعقار رقم 3 امتداد شارع المشتل – كورنيش المعادى واتخاذ اجراءات مطالبه مالكة بالغرامات المستحقة عليه 0
ومن حيثرانهولن كان للمحكمة تقدير الجزاء التاديبلاى فى حدود النصاب القانونى الا ان مناط ذلك ان يكون التقدير على اساس قيامه على سببه بجميع اشطاره 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه تضمن مجازاة الطاعن الثانى بخصم اجر شهر من راتبه على اساس ثبوت ارتكابه المخالفين المسند تين اليه وقد تبين براءته من المخالفة الثانية فان الجزاء والحال هذه لا يقوم على كامل سببه مما يستوجب اعادة تقدير الجزاء الذى يستحقه على اساس استبعاد ما لم يقمع فى حقه وبما يننماسب حقا وعدلا مع ما قام فى حقه وتقدر المحكمة الجزاء المناسب لما ارتكبه الطاعن الثانى بالخصم من الاجر لمدة عشرة ايام

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن الاول بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر ومجازاة الطاعن الثانى بخصم اجر شهر من راتبه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن الاول بخصم عشرين يوما من اجره ومجازاة الطاعن الثانى بخصم عشرة ايام من اجره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات