الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9642 لسنه 47 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9642 لسنه 47 ق. ع

المقام من

1 ) وزير المالية
2 ) رئيس مصلحة الضرائب العامة
3 ) رئيس الإدارة المركزية للأمانه الفنية بمصلحة الضرائب
4 ) رئيس مأمورية الضرائب ببولاق الدكرور

ضد

صلاح الدين عبدالسميع الفولى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 6/ 2001
فى الطعن رقم 3 لسنه 34 ق


الإجراءات

بتاريخ 11/ 7/ 2001 أودع نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9642 لسنه 47 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 6/ 2001 فى الطعن رقم 3 لسنه 43 ق والذى قضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 11 لسنه 97 الصادر بتاريخ 9/ 4/ 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم واستبعاده من عمله كمدير فحص ومايترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته لعدم تقديم الجهة الطاعنه للتحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 6/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 23/ 10/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وإذ لم تقدم الجهة الطاعنه التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن على مدار الجلسات المقرره حكم هذه الدائرة فى 24/ 12/ 2005 بوقف الطعن لمدة شهر لإيداع الطاعنون التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن والا أعتبر الطعن كأن لم يكن, وقد تم تجديد الطعن من قبل الطاعنون وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, ولم تقدم المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل فى الطعن من تاريخ تحديده حتى جلسة 27/ 1/ 2007 فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولة قانونا.
ومن حيث ان مثار الطعن الماثل أن المطعون ضده قد أقام الطعن التأديبي رقم 3 لسنه 34 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بطلب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 711 لسنه 97 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة اللوم مع استبعاده من عمله كمدير فحص, وتم تداول الطعن أمام المحكمة التأديبية وإذ لم تقدم الجهة الإدارية التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن التأديبي فقد صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 6/ 6/ 2001 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم واستبعاده من عمله كمدير فحص مع مايترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أوعن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه منه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى لعيه, وإذا مضت فترة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم يقدم ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنه لم تقدم التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن سواء أمام المحكمة التأديبية منذ إقامة الطعن التأديبى فى 13/ 8/ 1997 أم أمام هيئة مفوضى الدولة أو دائرة فحص الطعون أو هذه الدائرة منذ إقامتها للطعن الماثل فى 11/ 7/ 2001 حتى تاريخه رغم طلب ذلك أكثر من مرة, وإذ صدر حكم هذه الدائرة بوقف الطعن لمدة شهر لإيداع التحقيقات والمستندات ولم تقدمها الجهة الطاعنه فأنه يتعين الحكم بإعتبار الطعن كأن لم يكن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإعتبار الطعن كأن لم يكن.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ربيع الآخر سنه 1428 هجرية الموافق 28/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات