المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9640 لسنة 49ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، أحمد ابراهيم
زكى الدسوقي، عبد الحليم أبو الفضل القاضي و/ د/ محمد ماهر أبو العنيين ( نواب رئيس
مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 9640 لسنة 49ق
المقام من
عصمت عبد الفتاح محمد عرفه
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 19/ 4/ 2003 في الدعوى
رقم 69 لسنة 29 ق.ع
الإجراءات
فى 2/ 6/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم
كتاب هذه المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى تضمن مجازاة الطاعن بالوقف
عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر..
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة
الطاعن مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أنتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا
وتدوول الطعن امام.دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 8/ 12/ 2004 إحالته إلى هذه المحكمة
حيث تدوول أمامها وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة.
من حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تتحصل فى انه بتاريخ 4/ 10/ 2001 أقامت النيابة
الإدارية الدعوى رقم 69 لسنة 29ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة
متضمنة ملف قضيتها رقم 876/ 2000 المنصورة ثان تقرير اتهام ضد:
1- …….
2- ……
3- ……
4- عصمت عبد الفتاح محمد عرفه مدير التنظيم برئاسة مركز ومدينة ميت غمر سابقا
ومهندس التنظيم بمديرية الاسكان حاليا بالدقهلية درجة ثالثة.
و نسبت إليهم أنهم بدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأنهم من الأول حتى
الرابع فى غضون شهر يوليو 99 بوصفهم السابق اصدروا الترخيص رقم 168/ 99 للمواطن/ محسب
رزق حنا ببناء بدروم وأرضى ودورين علويين بشارع متفرع من شارع عبد الغنى خلف الحكومة
بميت غمر رغم وقوع العقار المرخص ببنائه فى أرض غير مقسمة وغير معتمدة تنظيمها بما
من شأنه إنشاء منطقة عشوائيه دون مبرر.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا بالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة التأديبية بالمنصورة.
وبجلسة 19/ 4/ 2003 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بمجازاة الطاعن عصمت عبد
الفتاح محمد عرفة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس ثبوت المخالفة المسندة للمحال المذكور من اصداره الترخيص
168/ 99 رغم ان العقار المرخص ببنائه فى ارض غير مقسمة وفير معتمدة تنظيميا بما من
شأنه انشاء منطقة عشوائية ثابته فى حقه ثبوتا لا لبث فيه وذلك ثابت من مذكرة المكتب
الفني برئاسة مركز ومدينة ميت غمر وما شهد به ابراهيم الدسوقى كمال العوضى مدير إدارة
إدارة المشروعات وقائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر ومحمد
فرج ابراهيم مهندس التنظيم بمديرية الاسكان بالدقهليه.
ويقوم الطعن على الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث إن الطاعن
لم يرتكب ثمة مخالفة فى خصوص الترخيص الا انها حيث ان سلطته هى سلطة اعتماد فقط فضلا
عن مسئولية المتهمين الآخرين عن إصدار هذا الترخيص وانتهت الطاعنة إلى الطلبات سالفة
البيان.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية من شانها شأن المسئولية
الجنائية تةجب أن يتم
توقيع الجزاء التأديبى فى حالة ثبوت الفعل يقينا فى حق المتهم ولا يجوز ان يتم توقيع
جزاء بناء على الطعن او الاحتمال.
ومن حيث أنه يبين من الوراق أن النيابة الإدارية نسبت المخالفة التى تم مجازاة الطاعن
عنها " الطاعن وآخرين بصورة مجملة فى حين أن البين من الأوراق والتحقيقات أن المتهمين
مسعد عبد الله محمد أحمد وعادل كمال حافظ عبد الرحمن هما اللذان قاما بتحرير الترخيص
محل الإتهام وان الطاعن قام باعتماد توقيعهما على هذا الترخيص فضلا عن أن المتهمين
الممذكورين قد أقرا فى التحقيقات بقيامهما بمعاينة الأرض محل الترخيص قبل اصداره مما
يجعل مسئوليتهما واضحة فى هذا الخصوص وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الأوراق توضح أن النيابة
الإدارية قد قامت بتقديم كل من محمد سامى ابراهيم الموجى فنى التخطيط برئاسة مركز ومدينة
ميت غمر ويحيى ابراهيم محمد فتوح الشاغل لذات الوظيفة إلى المحاكمة التأديبية مع الطاعن
على انهما ضررا بالمخالفة للحقيقة بأن اثنا الرسومات الهندسية الخاص بالترخيص محل الاتهام
عدم وجود مانع من استخراج هذا الترخيص بالرغم وجود هذا المانع المتمثلة فى عدم تقسيم
المنطقة الواقع بها العقار والمرخص ببنائه وعدم اعتمادها تنظيميا وعليه فإن المخالفات
الخاصة بالترخيص محل اتهام الطاعن تقع على عاتق الأربعة الأخرين الذين تم تقديمهم مع
الطاعن ( المحاكمة التأديبية وتم توقيع الجزاء عليهم لثبوت هذه الاتهامات فى حقهم وعليه
وإزاء خلو الأوراق من وجود ثمة فعل أو امتناع يمكن مساءلة الطاعن عنه فى خاصة فى ظل
وضوح مسئولية المتهمين الاخرين عن اصدار الترخيص محل اتهام الطاعن وثبوت أنه قد اعتمد
توقيع المتهمين الاخرين وعليه فأن المخالفة تكون منتفية فى حقه ويتعين تبرئته منها
وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا الحظر فإنه يكون واجب الالغاء فى هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بغلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 21/ 5/
2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
