الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 9212 لسنه 46ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم/ 9212 لسنه 46ق ع

المقام من

جمال رياض كامل بطرس

ضد

1- مدير عام النيابة الادارية
2- مدير ادارة الدعوى التأديبية بالنيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة 24/ 10/ 2000 في الدعوى رقم 54 لسنه 40ق


الاجراءات

بتاريخ 22/ 7/ 2000 اقام الطاعن طعنه الماثل بايداع تقريره قلم كتاب المحكمة الادارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك
واعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضها موضوعا
و تدول الطعن امام دائرة فحص الطعون وهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 4/ 2002 تقرر حجز الطعن لاصدار الحكم بجلسة 6/ 7/ 2002 واعيدت للمرافعة لجلسة 29/ 8/ 2002 ليقدم الطاعن شهادة بماتم في الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التعليم بجلسة 9/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 43ق، وبجلسة 16/ 10/ 2004 تقرر حجزها لاصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطاعن تقدم بتاريخ 21/ 3/ 2000 بطلب اعفائه من رسوم وبجلسة 22/ 5/ 2000 تقرر قبول طلبه وبتاريخ 22/ 7/ 2000 اقام طعنه واستوفي اوضاعة الشكلية فتكون مقبولا شكلا
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل في ان النيابة الادارية قدمت الطاعن الي المحكمة التاديبية لوزارة التعليم لانه اعتبارا من 22/ 4/ 1997 انقطع عن العمل كأحد العاملين بادارة غرب القاهرة التعليمية خروجا علي القواعد المنظمة للاجازات وبجلسة 24/ 1/ 2000 قضت المحكمة بمعاقبتة بخصم شهرين من راتبه تأسيسا علي ثبوت انقطاعه عن العمل اعتبارا من 22/ 4/ 1997 حتي 15/ 6/ 1999 واحالته جهة الادارة الي الشئون القانونية في18/ 5/ 1997 أي خلال الشهر التالي للانقطاع مما يستحق مجازاته بالجزاء الذي قضي به
ويقوم الطعن علي خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق احكام القانون وعدم تناسب العقوبة مع المخالفة المنسوبة مما يصب الجزاء بالغلو فضلا عن الاخلال بحق الدفاع لان المحكمة لم يستجب لطلبه بوقف الدعوى لحين صدور حكم المحكمة الادارية للتعليم الذي قضي في الدعوى رقم 244 لسنه 43 ق بجلسة 9/ 5/ 1999 بالغاء قرار ادارة غرب القاهرة التعليمية بنقله لوظيفة عامل عهدة لان انقطاعه عن العمل كان له مايبرره كما ان صحيفة الطاعن خالية من الجزاءات
ومن حيث ان الطاعن لم ينكر انه انقطع عن عمله المدة التي اوردها الحكم المطعون فيه وهي الفترة من 22/ 4/ 1997 حتي 15/ 6/ 1999 علي خلاف القواعد المقررة للاجازات حيث يتعين عليه لقيام باجازة الحصول علي موافقة السلطة المختصة اما أن يقوم العامل من تلقاء نفسه بالانقطاع عن العمل دون اخطار جهة عمله فان ذلك يشكل في حقه ذنبا اداريا يكون به اهلا للمساءلة التأديبية
ولايغير ماتقدم مااورده الطاعن كمبرر للانقطاع طوال الفترة المذكورة انه نقل من شاغل لوظيفة في مجموعة الوظائف الحرفية الي عامل لايبرر له ذلك الانقطاع عن العمل بدون اذن لان الاعتراض علي مثل هذا القرار ان قدر انه ظالم له اللجوء الي القنوات الشرعية التي تبدا بحق الشكوى انتهاء فيها بمخاصمة القرار امام القضاء الاانه اثر اية تخاصم القرار بالانقطاع عن العمل فانه بذلك يكون قد ان يقتص لنفسه بنفسه مجني عليها فكان اهلا للعقاب ومن ثم يكون الحكم الصادر بمجازاته متفقا وصحيح حكم القانون دون ان يكون في جزاء خصم شهرين من راتبه مناسبا وانقطاعة لمدة تزيد علي السنتين مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات