المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 9212 لسنه 46ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 9212 لسنه 46ق ع
المقام من
جمال رياض كامل بطرس
ضد
1- مدير عام النيابة الادارية
2- مدير ادارة الدعوى التأديبية بالنيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة 24/ 10/
2000 في الدعوى رقم 54 لسنه 40ق
الاجراءات
بتاريخ 22/ 7/ 2000 اقام الطاعن طعنه الماثل بايداع تقريره قلم
كتاب المحكمة الادارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب
علي ذلك
واعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضها موضوعا
و تدول الطعن امام دائرة فحص الطعون وهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 27/ 4/ 2002 تقرر حجز الطعن لاصدار الحكم بجلسة 6/ 7/ 2002 واعيدت للمرافعة
لجلسة 29/ 8/ 2002 ليقدم الطاعن شهادة بماتم في الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الادارية
لوزارة التعليم بجلسة 9/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 43ق، وبجلسة 16/ 10/ 2004 تقرر حجزها
لاصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق
به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطاعن تقدم بتاريخ 21/ 3/ 2000 بطلب اعفائه من رسوم وبجلسة 22/ 5/ 2000
تقرر قبول طلبه وبتاريخ 22/ 7/ 2000 اقام طعنه واستوفي اوضاعة الشكلية فتكون مقبولا
شكلا
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل في ان النيابة الادارية قدمت الطاعن الي المحكمة التاديبية
لوزارة التعليم لانه اعتبارا من 22/ 4/ 1997 انقطع عن العمل كأحد العاملين بادارة غرب
القاهرة التعليمية خروجا علي القواعد المنظمة للاجازات وبجلسة 24/ 1/ 2000 قضت المحكمة
بمعاقبتة بخصم شهرين من راتبه تأسيسا علي ثبوت انقطاعه عن العمل اعتبارا من 22/ 4/
1997 حتي 15/ 6/ 1999 واحالته جهة الادارة الي الشئون القانونية في18/ 5/ 1997 أي خلال
الشهر التالي للانقطاع مما يستحق مجازاته بالجزاء الذي قضي به
ويقوم الطعن علي خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق احكام القانون وعدم تناسب العقوبة
مع المخالفة المنسوبة مما يصب الجزاء بالغلو فضلا عن الاخلال بحق الدفاع لان المحكمة
لم يستجب لطلبه بوقف الدعوى لحين صدور حكم المحكمة الادارية للتعليم الذي قضي في الدعوى
رقم 244 لسنه 43 ق بجلسة 9/ 5/ 1999 بالغاء قرار ادارة غرب القاهرة التعليمية بنقله
لوظيفة عامل عهدة لان انقطاعه عن العمل كان له مايبرره كما ان صحيفة الطاعن خالية من
الجزاءات
ومن حيث ان الطاعن لم ينكر انه انقطع عن عمله المدة التي اوردها الحكم المطعون فيه
وهي الفترة من 22/ 4/ 1997 حتي 15/ 6/ 1999 علي خلاف القواعد المقررة للاجازات حيث
يتعين عليه لقيام باجازة الحصول علي موافقة السلطة المختصة اما أن يقوم العامل من تلقاء
نفسه بالانقطاع عن العمل دون اخطار جهة عمله فان ذلك يشكل في حقه ذنبا اداريا يكون
به اهلا للمساءلة التأديبية
ولايغير ماتقدم مااورده الطاعن كمبرر للانقطاع طوال الفترة المذكورة انه نقل من شاغل
لوظيفة في مجموعة الوظائف الحرفية الي عامل لايبرر له ذلك الانقطاع عن العمل بدون اذن
لان الاعتراض علي مثل هذا القرار ان قدر انه ظالم له اللجوء الي القنوات الشرعية التي
تبدا بحق الشكوى انتهاء فيها بمخاصمة القرار امام القضاء الاانه اثر اية تخاصم القرار
بالانقطاع عن العمل فانه بذلك يكون قد ان يقتص لنفسه بنفسه مجني عليها فكان اهلا للعقاب
ومن ثم يكون الحكم الصادر بمجازاته متفقا وصحيح حكم القانون دون ان يكون في جزاء خصم
شهرين من راتبه مناسبا وانقطاعة لمدة تزيد علي السنتين مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه
بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
