المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8674 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8674 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
حمدي محمد علام
ضد
النيابة الإدارية بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارية العليا بالإسكندرية بجلسة26/
3/ 2003 في الدعوى رقم 26 لسنة 30ق
الإجراءات
في 19/ 5/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم
كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان الذي انتهي إلى مجازاة الطاعن بعقوبة
اللوم وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة تقريرها إلى أنها تسري الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات المحكمة المطعون في تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 8/
8/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية
لمستوي الإدارة العليا بالإسكندرية متضمنة تقرير اتهام ضد: حمدي محمد علام مدير عام
الحجز والتحصيل بمنطقة ضرائب الإسكندرية – رابع – مدير عام لأنه خلال الفترة من 25/
12/ 96 حتى 8/ 9/ 2001 بمصلحة الضرائب بالإسكندرية لم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة
التي يعمل بها ولم ينفذ أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن:
–
1- امتنع عن تنفيذ قرارات رئيس مصلحة الضرائب المتضمنة إلغاء المقر الكائن بالعقار
طريق الحرية بالإسكندرية كنادي وتخصصية كمقر للجان الطعن والإسقاط الضريبي من
تاريخ صدور القرار عام 2000 حتى تاريخ استلام المقر في 25/ 8/ 2001 مما ترتب عليه تعذر
استغلاله في الغرض الذي خصص له خلال تلك الفترة وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
2-بوصفه رئيس مجلس إدارة نادي العاملين بمصلحة الضرائب امتنع عن سداد القيمة الإيجارية
للمقر المشار إليه المخصص للنادي من تاريخ التخصيص بمعرفة مصلحة الضرائب في 25/ 12/
96 حتى تاريخ السداد بمعرفة المصلحة في مارس عام 2001 مع كونه شاغل العين الملتزم بالسداد
خلال تلك الفترة مما كان من شأنه تعريض العلاقة الإيجارية بين مصلحة الضرائب وشركة
مصر للتأمين المالكة للعقار للفسخ وتراكم الإيجار حتى اضطرت المصلحة إلى سداد تلك المبالغ
فضلا عن مستحقات مرفقي المياه والكهرباء مما أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
3-حرر محضرا بقسم شرطة المسلة ادعي فيها قيام مجهولين باقتحام مقر النادي المشار إليه
وغصب حيازته بالرغم من علمه بتشكيل لجنة من قبل رئيس المصلحة لاستلام المقر بشخصية
المتواجدين بالمقر وطبيعة مهمتهم مما أدي إلى تعريض زملائه لإجراء التحقيق والعرض على
النيابة العامة دون مقتض.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الواردة
بتقرير الاتهام.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة المشار إليها وعلى النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة
26/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمجازاة الطاعن باللوم وأقامت حكمها على ثبوت
المخالفات المنسوبة إليه من واقع التحقيقات وأقوال الشهود ويقوم الطعن على أن الحكم
المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك لأسباب حاصلها: –
أولا: بطلان الحكم المطعون فيه لانتفاء ولاية المحكمة التي أصدرته وإهدار حق الدفاع
على سند من القول أن الطاعن دفع بمذكرة دفاعه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
لأن المخالفات المنسوبة إليه حتى لوضحت فإنها وقعت منه بصفته رئيسا لمجلس إدارة نادي
ضرائب الإسكندرية وليس باعتباره مديرا عاما بمصلحة الضرائب وهو ناد خاضع لإشراف وزارة
الشباب والرياضة وليس ناديا خاصا بالعاملين بالضرائب وقدم الطاعن المستندات الرسمية
الصادرة من وزارة الشباب، وكالة وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والتي تفيد أن نادي
الضرائب هو نادي عام طبقا للقانون رقم 77/ 75 وتعديلاته وبالتالي ينعدم اختصاص المحكمة
التأديبية في التصدي لنظر المخالفات المنسوبة، ورغم أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي
هو دفع من النظام العام إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتصدى للرد عليه بما يمثله ذلك
من إهدار دفاع الطاعن الجوهري بتغيير وجه الرأي في الدعوى.
ثانيا: مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه بمقولة أن الطاعن أوضح بمذكرة دفاعه
ومستنداته وظروف الخلاف المستحكم بينه وبين رئيس مصلحة الضرائب الذي سبق له وأن أصدر
قرارين بنقله وقضي بالدعوى رقم 6713/ 55ق بإلغاء قراري النقل وإلزام رئيس المصلحة بأن
يؤدي للطاعن تعويضا قدره ثلاثة آلاف جنيه إلا أن المحكمة التأديبية أهدرت حجية هذا
الحكم وتأثيره في النزاع المطروح عليها بالإضافة إلى ذلك فإن الطاعن بوصفه رئيس مجلس
إداري نادي الضرائب وأموال النادي أموالا عامة ويتعين عليه المحافظة على هذه الأموال
فقد قدم ميزانيات النادي لإثبات المصروفات التي تم صرفها على تجهيز المقر وإصلاح العقار
"مقر النادي" وصلب سداد هذه الأموال لخزينة النادي حتى لا يتهم بتبديد تلك الأموال
ولكن رئيس المصلحة أمر تابعية بالاستحواذ على المقر بالقوة دون سداد أي شئ وعندما قام
الطاعن بتحرير محضر إداري لواقعة الاستحواذ والغصب لحماية نفسه ومجلس الإدارة من المساءلة
القانونية اعتبرت المصلحة ذلك إهانة لموظفيها وشايعتها المحكمة التأديبية في ذلك وقد
أثبت الطاعن أن جميع المخالفات التي نسبتها إليه الإدارة غير صحيح وأن المقر بعد الاستحواذ
لم يتم شغله بأي إدارة من إدارات الضرائب بالإسكندرية وبالتالي فإن الطاعن لم يعطل
الانتفاع به وأن القيمة الإيجارية سددها النادي للشركة المالكة من حصتها ونصيبها في
إصلاح المبني والذي يفوق القيمة الإيجارية بكثير سوف يتم تصفية الحساب بين الطرفين
إلا أن الحكم المطعون فيه طرح كل ذلك جانبا دون أن يرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم
الطعين قد لحقه العوار للقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، وانهي الطاعن تقرير طعنه
طالبا للحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء فإنه وبخصوص ما دفع به الطاعن من بطلان محاكمته لانتفاء صفته
الوظيفية فإنه من المقرر أن المخالفات التأديبية ليس لها تحديد تشريعي وإنما تقع المخالفة
في كل خروج على مقتضيات وواجبات الوظيفة ولو كان ذلك في حياة العامل الخاصة ما دام
لها ثمة تأثير على صفته الوظيفية حتى ولو كان هذا التأثير متعلقا بسمعته أو كرامته
الوظيفية والبين من الأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ترتبط بجهة عمله وتمثل
خلافا بين رئاسة مصلحة الضرائب التي يعمل بها الطاعن كمدير عام ورئيس أحد مقرات المصلحة
التي تم تخصيصها لنادي العاملين بالضرائب فالأمر يتعلق في صورة واضحة بوظيفة الطاعن
ووجود نزاع بينه وبين رئاسته حول أحد المقار التابعة للمصلحة والتي تم تخصيصها لنادي
العاملين بالمصلحة، ثم طلبت المصلحة استردادها مرة أخرى وعليه فإن صفته الوظيفية واضحة
في النزاع ولا يمكن تصور هذا النزاع مثبت الصلة بعلاقته الوظيفية برئاسته ومن ثم فإنه
بفرض وجود مخالفات فإن التحقيق فيها عن طريق النيابة الإدارية أو الجهة الإدارية صحيحا
ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه وعن واقعات الحكم المطعون فيه فإن البين من الأوراق أن المخالفات المنسوبة
للطاعن لا تجد لها سندا في الواقع أو القانون حيث تم محاسبة الطاعن دون النظر إلى طعنه
كرئيس لنادي العاملين بمصلحة الضرائب ومع سبق تخصيص المقر محل النزاع من المصلحة إلى
النادي وهذا التخصيص في قضاء القانون العام يعد تصرفا ممهدا لنقل الملكية في حال استيفاء
اشتراطات أخرى ولم تقم النيابة الإدارية بتمحيص هذا الإجراء إجراء تخصيص أحد مقرات
المصلحة لشخص معنوي أخر ومدي مشروعية سحب قرار التخصيص بعد مضي المدة المقررة وهو ما
يجعل وضع اليد من النادي على المقر هو وضع مشروع يتعين الالتزام بما يرتبه من نتائج
ومن أهمها مسئولية الطاعن كرئيس للنادي في الدفاع عن وجود المقر ومطالبته بإقامة النادي
باتفاقه على المقر سواء من صاحب المبني أو من المصلحة وعلى ذلك وفي ظل الخلاف الشديد
بين الطاعن وبين رئيس مصلحة الضرائب حول المقر وهو ما أدي إلى إصدار رئيس المصلحة قرارا
بنقل الطاعن من عمله وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء هذا النقل
وتعويض الطاعن عنه (الحكم رقم 6713 لسنة 55 ق إسكندرية) وعلى ذلك وفي ظل هذا الخلاف
ومحاولة الطاعن الحفاظ على أموال النادي الذي يرأسه ومحاولته اقتضاء المبالغ التي أنفقها
على النادي كصيانة وترميم من الإيجار المستحق على النادي لصاحب العقار وسواء كان ذلك
سلوكا صحيحا أم لا فلا علاقة لذلك بالمصلحة ولا يجوز أن يكون محل مساءلة للطاعن لأنه
يحاسب من جهات أخرى كرئيس النادي يتعين عليه المحافظة على مصالحه كما أن استرداد المصلحة
للمقر يجب أن يتم في إطاره القانوني وفي ظل الحفاظ على مصلحة النادي أيضا وهو ما يبرر
تصور باقي الوقائع التي كيفيتها النيابة الإدارية على أنها مخالفات في حين أنها تتفق
وتصرفات الطاعن كرئيس مسئول عن نادي العاملين بالمصلحة ويتعامل مع الجهة الإدارية في
هذا الإطار ولا تتضمن الوقائع المنسوب إليه في ظل هذا الفهم ثمة خروجا منه على مقتضيات
وواجبات وظيفته بل أن بلاغة عن اقتحام المقر من مجهولين كان يهدف إلى إبعاد أي اتهام
للعاملين بالمصلحة بالتعدي على المقر ولا يعد هذا الأمر سلوك يحاسب عليه، بل هو أمر
واجب للحفاظ على المقر
و يكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر يكون مخالفا للقانون وواجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه..
صدر هذا الحكم و تلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت19 محرم 1427ه، الموافق 18/
2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
