المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8590 لسنة 47 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، د 0 عبد الفتاح
عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، عبد الحليم أبو الفضل القاضى ( نواب
رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8590 لسنة 47 ق 0 ع
المقام من
فاطمة محمد عبد الفتاح نعمة الله
ضد
هيئة النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 26/ 5/ 1995
فى الدعوى رقم 296 لسنة 21 ق
الاجراءات
بتاريخ 9/ 6/ 2001 أقامت الطاعنة طعنها بإيداع عريضته قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والحكم مجددا برفض الدعوى المطعون على حكمها وإحتياطيا بإعادة الدعوى إلى المحكمة
التأديبية بطنطا لإعادة محاكمتها فيما هو منسوب إليها مجددا أمام هيئة أخرى 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وبجلسة 7/ 2/ 2004 تقرر حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة 8/ 5/ 2004 وقررت مد
أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 5/ 2004 حيث أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 30/ 10/ 2004 لتغيير
التشكيل وبها حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا
0
من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 26/
2/ 1995 فى الدعوى رقم 296 لسنة 21 ق فيما قضى بمجازاتها بالفصل من الخدمة 0
ومن حيث أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل بتاريخ 9/ 6/ 2001 فى حين أن الحكم المطعون
فيه صدر بجلسة 26/ 2/ 1995 0
ومن حيث أن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد
رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه
0
ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/ 5/ 1995 وأقيم الطعن بجلسة 9/
6/ 2001 أى بعد مرور ما يزيد على ست سنوات فإن الطعن يكون مقاما بعد المواعيد المقررة
قانونا مما يكون معه غير مقبول شكلا 0
ولا يقدح ماتقدم ما جاء بتقرير الطعن من أن الطاعنة لم تخطر بالجلسات ومن ثم لم تحضر
أيا منها وأنه تم إعلانها فى مواجهة النيابة دون إجراء التحريات الدقيقة ذلك أنه مودع
بملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه صورة إخطار للطاعنة ( المحالة ) لحضور جلسة
29/ 1/ 1995 وأرسل هذا الإخطار على محل إقامتها فضلا عما ورد بتقرير الطعن أنه تم إعلانها
فى مواجهة النيابة العامة وبذلك يكون قد اتصل علم الطاعنة بإجراءات الدعوى الصادر فيها
الحكم المطعون فيه مما كان يتعين عليها متابعة الإجراءات حتى نهايتها بصدور حكم فيهاوالطعن
عليه خلال المواعيد المقررة قانونا 0
وما يجعل هذه المحكمة تطمئن إلى إتصال علم الطاعنة بإجراءات الدعوى المذكورة أن المحامى
الذى قرر بعدم رغبة المحالة فى الإستمرار فى العمل مثل أمام المحكمة بجلسة 29/ 1/ 1995
وهى الجلسة التى تم إخطار المدعية بها على محل إقامتها وليس عنوان المحامى مما يقطع
بأن الطاعنة هى التى كلفته بحضور هذه الجلسة وأن كان التوكيل الخاص الذى أودعه فيها
لا يتيح له مثل هذا الحضور إلا أن ذلك يعد قرينة تطمئن إليها المحكمة بعلم الطاعنة
بتاريخ الجلسة فضلا عن إعلانها فى مواجهة النيابة العامة حسبما قررت بتقرير الطعن وان
كانت تعيب على هذا الإعلان أنه دون إتخاذ إجراءات التحريات الدقيقة فإنها لم تقدم دليلا
على ذلك بل جاء قولها مرسلا – كما لايؤثر فى الأمر الطعن بالتزوير الذى قرره وكيل الطاعنة
على جلسة 29/ 1/ 1995 من عدم رغبة الطاعنة فى الإستمرار بالخدمة لأن التوكيل الخاص
المودع وأن أتاح له التوقيع على طلب إستقالتها إلا أنه لايتسع للحضور أمام المحاكم
لايؤثر ذلك لأن هذا الطعن غير منتج فى الأصل لأن الحكم المطعون فيهلم يعول من قريب
أو بعيد ما جاء على لسان المحامى بالجلسة المذكورة وإن كان أثبت ذلك فى إجراءات نظر
الدعوى دون أن يكون له تأثير على قضاء المحكمة حيث لم تشر إليه بأسباب حكمها المطعون
فيه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 18/ 12/ 2004
بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
