المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8499 لسنة 50 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ ماهر محمد أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8499 لسنة 50 ق.ع
المقام من
أحمد حسين علي الصواف
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية وملحقاتها الصادر
بجلسة 22/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 533لسنة 43ق
الإجراءات
في 20/ 4/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل مقرراً الطعن على
الحكم سالف البيان الذي انتهى إلى مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه وطلب الطاعن
في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب
إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أنه مبين من الأوراق وكيلة الطاعن قد حضرت إمام المحكمة بجلسة 8/ 6/ 2005 وقررت
بترك الخصومة في الطعن الماثل فإنه ينعي الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005 الميلادية، الموافق
22 ذي القعدة 1426 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
