المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8465 لسنة 44 ق علياً
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد حسن أحمد – سكرتير الجلسة
أصدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 8465 لسنة 44 ق. علياً.
المقام من
أحمد محمد نجيب أحمد صادق
ضد
1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- النيابة الإدارية بصفته
طعناً في الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية بطنطا، الصادر أولهما بجلسة 21/ 2/
1998 في الدعوى رقم 129 لسنة 26 ق والصادر ثانيهما بجلسة 18/ 7/ 1998 في الدعوى رقم
503 لسنة 26 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 17/ 9/ 1998 أودع الأستاذ/ بهاء الدين سعيد
الديب المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 8465 لسنة 44 ق عليا طعناً في حكمي المحكمة التأديبية بطنطا
والصادر أولهما بجلسة 21/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 129 لسنة 26 ق والمقامة من النيابة
الإدارية والقاضي بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره، والصادر ثانيهما بجلسة 18/ 7/ 1998
في الدعوى رقم 503 لسنة 26 ق والمقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاته
بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما،
وفي الموضوع بإلغائهما وما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، وانتهت للأسباب المبينة فيه
– إلي طلب الحكم ببطلان عريضة الطعن.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 9/ 2000، وبالجلسات التالية، وبجلسة
12/ 12/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 12/ 1/ 2002، وبالجلسات
الثلاثة: وبجلسة 11/ 1/ 2003 قررت المحكمة إعادة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لكتابة
تقرير تكميلي في موضوع الطعن مع ضصم ملف الدعوى رقم 129 لسنة 26 ق الصادر بجلسة 21/
2/ 1998 من المحكمة التأديبية بطنطا لكتابة التقرير التكميلي في ضوء هذا الملف، وأودعت
هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً في الطعن الماثل، وانتهت – للأسباب المبينة فيه
– إلي طب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع أولاً بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر
في الدعوى رقم 29 لسنة 26 ق وبإعادتها إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً
من هيئة أخرى، ثانياً، بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 503 لسنة 26
ق وبإعادتها إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبجلسة10/
12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث أنه عن الصفة في الطعن الماثل، فإنه وفقاً للمادة من القانون رقم 117 لسنة
1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة
1989 – فإن النيابة الإدارية صاحبة الصفة في إقامة الدعاوى التأديبية ومن ثم فهي صاحبة
الصفة في الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي
فإن اختصام وزير التربية والتعليم (المطعون ضده الأول) في الطعن الماثل يعد اختصاما
لمن لا صفة له، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة
بالنسبة للمطعون ضده الأول.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1997 أقامت النيابة الإدارية
الدعوى رقم 129 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرر اتهام ضد أحمد محمد نجيب
أحمد صادق المدرس بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بنين بالمحلة الكبرى – بالدرجة
الثانية ونسبت إليه أنه اعتباراً من 1/ 9/ 1997 انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات
المصرح بها قانوناً، وطلبت النيابة محاكمته تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 21/ 2/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم عشرة
أيام من أجره، وأقامت المحكمة قضاءها علي أساس أن الثابت من الأوراق أن المحال (الطاعن)
انقطع عن العمل بدون أذن اعتباراً من 1/ 9/ 1997 علي نحو ما شهد به/ طارق محمد عبد
العزيز كاتب بوحدة الأجازات بإدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية، الأمر الذي يعد إخلالاً
بواجبات وظيفته، فضلاً عن مخالفته لأحكام القانون، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة
الإدارية قد بادرت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وذلك بإحالته إلي التحقيق أمام الشئون
القانونية بها خلال الشهر التالي للانقطاع وفقاً لأحكام المادة من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فمن ثم يتعين مجازاته بأحد الجزاءات المنصوص
عليها في المادة من القانون ذاته.
ومن حيث إنه بتاريخ 31/ 5/ 1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 503 لسنة 26 ق أمام
المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير اتهام ضد/ أحمد محمد نجيب أحمد صادق المدرس بمدرسة
طلعت حرب الثانوية العسكرية – بالدرجة الثانية – ونسبت إليه فيه أنه اعتباراً من 22/
2/ 1998 انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات والأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت النيابة
الإدارية محاكمة المتهم تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 18/ 7/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم شهر
من أجره، وأضافت المحكمة قضاءها علي أساس أن الثابت من الأوراق أن المحال (الطاعن)
انقطع عن عمله بدون أذن اعتباراً من 22/ 2/ 1998 بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة، علي نحو ما شهد به/ عاطف صبري أسعد – كاتب بوحدة الأجازات بالإدارة
التعليمية غرب المحلة الكبرى، الأمر الذي يعد إخلالاً من المحال (الطاعن) بواجبات وظيفته،
فضلا عن مخالفته للقانون، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد بادرت باتخاذ
الإجراءات التأديبية ضده وذلك بإحالته إلي التحقيق أمام الشئون القانونية بها خلال
الشهر التالي للانقطاع وفقاً لأحكام المادة من قانون نظام العاملين بالدولة، فمن
ثم يتعين مجازاته بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة من القانون ذاته.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل – علي هذين الحكمين المطعون فيهما، أنه قد شابهما الخطأ
في تطبيق القانون وتأويله، علي سند من القول أن الطاعن لم يعلن بأي إجراءا من إجراءات
التحقيق والمحاكمة حتى يتسنى له إبداء دفاعه والعذر الطارئ الذي لحق به وتسبب في انقطاعه
عن العمل بما يعد إخلالاً جسيماً بحقوق الدفاع بما يؤثر في الحكمين المطعون فيهما،
ويؤدي إلي بطلانهما، فضلاً عن الغلو في تقدير الجزاء استناداً إلي ازدواج الجزاء بغير
سبب أو مبرر، ذلك أن سبب الإحالة في الدعويين هو انقطاع الطاعن عن عمله مما يعتبر مخالفة
إدارية واحدة لا تتكرر عقوبتها، ومن ثم يستوجب إلغاء الحكمين المطعون فيهما.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه – وفقاً لحكم المادة من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية
بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته المعلن إليه، أو في مقر
عمل باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن بأمر المحكمة مما يسمح له أن يمارس
كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجرائه بالمخالفة لحكم القانون
على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم
ويؤدي إلي بطلانه.
كما جري قضاء هذه المحكمة علي انه ولئن كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أجاز
في الفقرة العاشرة من المادة إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن
مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما
لا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان
للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلي شخصه أو في موطنه علي الوجه
الذي أوضحته المادة من هذا القانون، وان كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان
إلي النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما
تقضي عليه الفقرة التاسعة – المادة من القانون ذاته.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أعلن في مواجهة النيابة العامة بمقولة
أن المذكور بالخارج ولم يستدل علي محل إقامته في الدعويين رقمي 129، 503 لسنة 2ق، وإذ
ثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تبذل أي جهد في سبيل التحري عن محل إقامة الطاعن
في الخارج بالاستفسار عن ذلك من أقاربه وزملائه للوقوف علي محل إقامته وإذ ثبت من الأوراق
أن إعلان الطاعن بأمر محاكمته تم في مواجهة النيابة العامة وقد خلت الأوراق مما يفيد
قيام جهة الإدارة بعمل تحريات جدية في هذا الشأن الأمر الذي يضحي معه إعلان الطاعن
بإجراءات محاكمته في الدعويين سألفي الذكر، قد وقع باطلاً.
ومن حيث إن تقرير الطعن وأن كان قد أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا من أكثر
من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أنه وقد استبان أن الطاعن لم يعلن
بأمر محاكمته علي ما سلف بيانه، وبالتالي لم يعلم بتاريخ صدور الحكمين المطعون فيهما،
ولم يثبت من الأوراق – علم الطاعن بذلك في وقت سابق – علي إيداع تقرير الطعن، ومن ثم
يكون الطعن قد أودع في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه لما كان الأمر كما تقدم، وكان الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بقرار إحالته
إلي المحاكمة التأديبية ولم يحضر جلسات المحاكمة ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، فإن
الحكمين المطعون فيهما يكون قد شابهما عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن
في الدفاع عن نفسه بل وجه يؤثر علي الحكم ويؤدي إلي بطلانه الأمر الذي يتعين معه الحكم
بإلغائه وإعادة الدعويين إلي المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمته والفصل فيما هو
منسوب إليه مجدداً من هيئة أخري.
ومن حيث أنه لا يفوت المحكمة التنويه به، أنه ولئن كان قضاء المحكمة الإدارية العليا
قد جري في مجال تفسير نص المادة من قانون مجلس الدولة سالف الذكر، علي أن مقتضي
ذلك النص ولازمه أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد، يدور عليه هذا
الطعن وينصب علي أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار، إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه،
إلا أن الحكمين المطعون فيهما، ينصبان علي واقعة واحدة وعلي انقطاع الطاعن العمل في
غير حدود الأجازات المصرح بها قانوناً، وأنه إزاء الفهم الخاطيء للجهة الإدارية للحكم
الصادر بجلسة 21/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 129 لسنة 26 ق من أنه أشار في أسبابه إلي تمكين
الطاعن من تسلم عمله – علي خلاف الحقيقة – في أعقاب انتهاء فترة انقطاعه في 21/ 2/
1998 وقد أرسلت إليه لتسلم عمله فلم يحضر نظراً لاستمرار انقطاعه، وبالتالي ما كان
يجوز تقديمه للمحاكمة علي انقطاعه اعتباراً من 22/ 2/ 1998، ومن ثم فإن الطعن وإذ أنصب
علي واقعة انقطاع عن العمل، يكون – والحالة هذه – مقبولاً قانوناً ولا غبار عليه 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق العاجل.
ومن حيث إن هذا الطعن معفي من المصروفات طبقاً لنص المادة 90 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين
المطعون فيهما وإعادة الدعويين رقمي 129 و 503 لسنة 26 ق إلي المحكمة التأديبية بطنطا
للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخري.
تلي هذا الحكم وصدر علناً بجلسة السبت 5 من محرم سنة 1427هجرية الموافق4/ 2/ 2006ميلادية
بالهيئة المبينة بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
