الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8400 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد و/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8400 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- محافظ سوهاج
2- رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة

ضد

الفريد سامى وهبة
فى حكم المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 9/ 4/ 2001 فى الطعن رقم 182 لسنة 27 ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى حكم المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/ 4/ 2001 فى الطعن رقم 182 لسنة 27ق المقام من المطعون ضده والقاضى، بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 182 لسنة 27ق وتأييد القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 16/ 6/ 2001 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 182 لسنة 27ق وتأييد القرار المطعون فيه رقم 311 لسنة 1999..
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 4/ 2003، وبها قررت الدائرة السابعة فحص إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة فحص للاختصاص ونظرت الدائرة الأخيرة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 9/ 10/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الفريد سامى وهبة، مهندس تنظيم بحى شرق سوهاج سابقا وحاليا بالوحدة المحلية لمركز المراغة أقام الطعن رقم 182 لسنة 27 ق بإيداع صحيفته سكرتارية المحكمة التأديبية بأسيوط طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز المراغة رقم 311 المؤرخ 20/ 11/ 1999 بكامل أشطارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لطعنه إنه بتاريخ 27/ 12/ 1999 علم بالقرار الإدارى رقم 311 الصادر من الوحدة المحلية لمركز المراغة والمتضمن تنفيذ ما جاء بالبند أولا: من القرار الإدارى رقم 9 المؤرخ 24/ 1/ 1999 بشأن المأمورية رقم 21 لسنة 1999، وإلغاء البند ثانيا من القرار المشار إليه، وقد كان القرار رقم 9 قد صدر متضمنا بند 1- إيقاف الطاعن لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 23/ 1/ 1999 وحتى 31/ 3/ 1999 مع صرف نصف الأجر عن مدة الإيقاف. 2- إخطار المحكمة التأديبية بأسيوط بإبداء الرأى نحو صرف أجره وينعى الطاعن ( المطعون ضده ) على القرار المطعون فيه رقم 311 لسنة 1999 مخالفته للقانون، حيث سبق مجازاته بالقرار رقم 9 لسنة 1999 وعرض أمره على المحكمة التأديبية، بطلب رقم 24/ 26 بجلسة 11/ 4/ 1999 التى قررت صرف نصف أجره الموقوف خلال مدة الوقف وكان على الجهة الإدارية عدم العودة إلى القرار رقم 9 لسنة 1999 مرة أخرى، وإذ فعلت وأصدرت القرار المطعون فيه فإنها تكون قد خالفت القانون، وأنه تظلم من هذا القرار ولكن دون جدوى.
ونظرت المحكمة التأديبية بأسيوط الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 4/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كانت الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 9 لسنة 1999 متضمنا وقف الطاعن ( المطعون ضده) عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره عن مدة الإيقاف، وكان هذا القرار هو قرار جزاء حسبما يبين من الأوراق، إذ أنه صدر بناء على تأشيرة محافظ سوهاج بتاريخ 15/ 12/ 1998 بتوقيع الجزاء المذكور على الطاعن بناء على مأمورية الشئون القانونية رقم 21/ 1999 وكذلك ما ورد بمأمورية الشئون القانونية سوهاج رقم 151/ 1999 دون أن ينال من ذلك عرض أمر الطاعن عقب صدور القرار رقم 9 سالف الذكر على هذه المحكمة للنظر فى صرف نصف أجره، إذ أن ذلك تم على طريق الخطأ من جانب جهة الإدارة على نحو ما انتهت إليه الشئون القانونية فى المأمورية رقم 151/ 1999، ومن ثم وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه رقم 311 لسنة 1999 متضمنا توقيع ذات العقاب على الطاعن، فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون، ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ذلك أن المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة تتضمن النص على الجزاءات التأديبية، ومنها العقوبة التأديبيةالتى وقعت على المطعون ضده، وهى الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وليست وقفا لمصلحة التحقيق الذى تنص عليه المادة من قانون العاملين المدنيين، ولما كانت جهة الإدارة قد قامت بإصدار القرار رقم 9 لسنة 99 والمتضمن فى مادته الأولى وقف المطعون ضده لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه، فقد استدركت الجهة الإدارية وأصدرت قرارها رقم 311 لسنة 1999 فى 20/ 11/ 1999 لتصويب الخطأ الذى لحق بالقرار رقم 9 لسنة 99 أى أن نية جهة الإدارة انصرفت إلى إصدار قرار بإيقاف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره، ولما كان القرار رقم 311 لسنة 1999 قد نص فى البند الثانى منه على إلغاء البند " ثانيا" من القرار رقم 9 لسنة 99، فهو قرار صادر من جهة الإدارة بتعديل القرار السابق صدوره وليس قراراً ثانيا بجزاء ثان أو جزاء جديد عن ذات المخالفة التى نسبت للمطعون ضده.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشئون القانونية بمحافظة سوهاج قد أجرت تحقيقات المأمورية رقم 212 لسنة 1998 بشأن الشكوى المقدمة من سكان العقار رقم 50 شارع الجمهورية بسوهاج والتى يتضررون فيها من مالكة العقار بالشروع بالبناء فى الجزء الفضاء، وانتهت الشئون القانونية من تحقيقها إلى أن المهندس/ الفريد سامى وهبة مهندس تنظيم بحى شرق سوهاج سابقا وحاليا بمركز المراغة، قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأن أصدر الترخيص رقم 5 لسنة 1997 للمبنى الإضافى بالمخالفة للشروط الهندسية والبنائية الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى على المساحة المتروكة كمنور سماوى للمبنى الأصلى محاولا أن يكون الترخيص متوافقا مع المساحة وصغرها، حيث ثبت بالترخيص المخالفات الآتية:
1- عدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات بالمخالفة لنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976.
2- عدم توافر الاشتراطات البنائية فيما يخص سلم المبنى بالمخالفة لنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976.
3- عدم قانونية المسطح الداخلى بالمخالفة لنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976.
4- صرف الترخيص للمبنى الإضافى على أرض غير مقسمة بالمخالفة لنص المادة من القانون رقم 3/ 1982.
وارتأت الشئون القانونية أنه نظرا لمجازاة المطعون ضده بخصم ستين يوما من راتبه فى مأمورية التحقيق رقم 159 لسنة 1998 وحيث إنه لا يجوز طبقا لحكم المادة قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 توقيع جزاء الخصم لمدة تزيد على ستين يوما فى السنة الواحدة فقد أوصت بتوقيع إحدى الجزاءات الواردة بالبنود من 1-6 فى الفقرة الأولى من المادة من القانون المشار إليه، وقد تأشر من محافظ سوهاج بتاريخ 15/ 12/ 1998 بمجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وبناء على ذلك أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة القرار رقم 9 فى 24/ 1/ 1999 متضمنا إيقاف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر عن مدة الوقف وإخطار المحكمة التأديبية بأسيوط لإبداء الرأى نحو إيقاف المذكور وتم عرض الأمر على المحكمة التأديبية بأسيوط فى الطلب رقم 24/ 26 والتى قررت بجلسة 11/ 4/ 1999 صرف نصف أجره والموقوف خلال مدة الوقف، إلا أن الجهة الإدارية عادت وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 311 المؤرخ 20/ 11/ 1999 والذى جاء به فى المادة الأولى منه، تنفيذ ما جاء بالبند الأول من القرار الإدارى رقم 9 بتاريخ 24/ 1/ 1999 فى شأن المأمورية رقم 21 لسنة 1999 ثم المادة الثانية والتى نصت على إلغاء البند ( ثانيا ) من القرار المشار إليه.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى هذا الطعن يدور حول ما إذا كان القرار رقم 311 المؤرخ 20/ 11/ 1999 ينطوى على توقيع جزاء ثان يضاف إلى الجزاء الموقع عليه بالقرار رقم 9 لسنة 1999 من عدمه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 9 المؤرخ 24/ 1/ 1999 والمتضمن مجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، صدر استنادا لما نسب إليه وثبت فى حقه من مخالفات ثم التحقيق معه بشأنها، إلا أن هذا القرار شابه الخطأ فى مادته الثانية والتى تضمنت عرض أمر الوقف على المحكمة التأديبية وهو إجراء مقرر بالنسبة للوقف الاحتياطي، بينما الوقف عن العمل في هذا القرار هو من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وليس وقف احتياطيا لمصلحة التحقيق.
والثابت من القرار التنفيذى رقم 311 المؤرخ 20/ 11/ 1999 أنه لم يتضمن مجازاة المطعون ضده بأى جزاء جديد عن ذات المخالفات السابقة، وإنما تضمن توصية بتنفيذ ما جاء فى البند الأول من القرار رقم 9 بتاريخ 24/ 1/ 1999 وإلغاء البند الثانى من هذا القرار، وعلى ذلك لا يكون القرار رقم 311 لسنة 1999 قد وقع على المطعون ضده جزاء ثانيا عن ذات المخالفات الثابتة فى حقه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب.
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين لذلك القضاء بإلغائه ورفض الطعن التأديبى رقم 182 لسنة 27ق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى رقم 182 لسنة 27ق، وما يترتب على ذلك من آثار.
صدرهذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت الموافق 7 من ربيع الأول سنة 1426ه الموافق 16 من أبريل عام 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات