الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8395 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8395 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

ضد

محمد محمد محمد النجار
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 15/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 47 لسنة 31ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 12/ 5/ 2003 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد شوكت، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8395 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 15/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 47 لسنة 31ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والقاضي ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضده بالجزاء الرادع الذي تقدره المحكمة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/ 7/ 2004، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 10/ 2004 قدمت النيابة الإدارية ما يفيد إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن وبجلسة 26/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 26/ 2/ 2005.
وبجلسة 8/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 1/ 2003 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 47 لسنة 31ق مشتملة على تقرير اتهام ضد محمد محمد محمد النجار المطعون ضده الصراف بصيرافية شبرا اليمن مركز زفتي- درجة ثالثة – لأنه في خلال عام 2001 خالف القواعد والأحكام المالية وقصر في عمله بما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية بأن:
1-لم يبذل العناية الواجبة حيال تحصيل الضرائب العقارية المستحقة على ممولي الصرافية ولم يوقع الحجز الإداري على المتخلفين عن السداد مما أدي إلى وجود متأخرات في الصيرافية بلغت قيمتها 117749.69 جنيها.
2-استمر في تحصيل الضرائب العقارية من الممولين في بعض التكاليف رغم وجود فائض مستحق لهم من عام 2000 قيمته 9523.30 جنيه لم يقم بتسويته لحسابهم مما أدى إلى زيادة حجم الفائض في عام 2001 إلى مبلغ 71210.36 جنيها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام، وبجلسة 15/ 3/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه وأقامت قضاءها على أن المخالفتين المنسوبتين إليه لم تثبتا في حقه على نحو ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب الحكم ببراءته.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ في فهم الواقع كما شابه فساد في الاستدلال نظرا لأن المخالفتين المنسوبتين إلى المطعون ضده قد ثبتتا في حقه من واقع ما كشفت عنه الأوراق والمستندات وبما ورد بالتقرير الذي أعد بنتيجة التفتيش على أعمال الصيرافية خلال عام 2001 وما جاء بشهادة السيد احمد فوده المفتش بمديرية الضرائب العقارية بالغربية مما يستوجب مجازاة المطعون ضده تأديبيا.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بطنطا (القسم الثالث) أجرت تحقيقا بالقضية رقم 508 لسنة 2002 فيما أبلغت به مديرية الضرائب العقارية بالغربية بكتابها رقم 262 المؤرخ 8/ 7/ 2002 بشأن التفتيش على أعمال صيرافية شبرا اليمن مركز زفتي خلال عام 2001 الذي تم بمعرفة السيد احمد فوده المفتش بالمديرية والذي أسفر عن وجود متأخرات لم يتم تحصيلها بلغت جملتها 117749.69 جنيه فضلا عن وجود فائض في بعض التكاليف بلغ جملته 17210.36 جنيه، وقد خلصت النيابة الإدارية فيما خلصت إليه في ختام تحقيقاتها إلى مسئولية المطعون ضده عن هاتين المخالفتين وبناء عليه أوصت بمجازاته إداريا، ونفاذا لذلك صدر قرار مدير عام الضرائب العقارية بالغربية المؤرخ 6/ 8/ 2002 والمتضمن مجازاة المطعون ضده بالإنذار، وتم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا القرار في 21/ 9/ 2002 إلا أن وكيل الجهاز ورئيس الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية اعترض على هذا الجزاء وطلب بكتابه رقم 352 المؤرخ 8/ 10/ 2002 إعادة النظر فيه بما يتناسب مع جسامة المخالفتين المنسوبتين إلى المطعون ضده بيد أن المديرية أخطرت الجهاز بموجب كتابها رقم 4234 المؤرخ 19/ 10/ 2002 برفضها إعادة النظر في قرار الجزاء المشار إليه تأسيسا على أن المطعون ضده قد قام بجهد وافر لتحصيل المتأخرات وأن في مجازاته بالإنذار حافز ودافع له على القضاء على تلك المتأخرات، وبتاريخ 6/ 11/ 2002 وافق وكيل الجهاز ورئيس الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية على تقديم المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية وذلك إعمالا لحكم المادة 5/ ثالثا/ 2 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وأخطرت النيابة الإدارية بذلك بكتاب الجهاز رقم 440 المؤرخ 9/ 11/ 2002 وبناء عليه أقامت النيابة الإدارية الدعوى بتاريخ 29/ 1/ 2003.
ومن حيث إن المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على أن: –
"يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه الآتي: ………….
ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يأتي:
1-………………………………
2- أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز.
فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
3-……………………………….
ومؤدي هذا النص أن المشرع حفاظا منه على المال العام وإحكاما للرقابة عليه ناط بالجهاز المركزي للمحاسبات الاختصاص بفحص ومراجعة القرارات التي تصدر في شان المخالفات المالية وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وأجاز المشرع لرئيس الجهاز أن يطلب من الجهة الإدارية إعادة النظر في الجزاءات التي تصدر في شأن المخالفات المالية متي قدر أنها لا تتناسب مع جسامة تلك المخالفات فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلبه كان له أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المنوط بها إقامة الدعوى التأديبية الاستجابة لهذا الطلب، ونظرا لخطورة الأثر المترتب على طلب إعادة النظر في الجزاء أو طلب إقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع إلى قصر هذا الاختصاص على رئيس الجهاز وحده ولم يجز له التفويض فيه بحيث إذا ما تمت ممارسة هذا الاختصاص من سلطة أخري غير رئيس الجهاز استنادا إلى تفويض منه بذلك فإن الطلب الصادر بناء على هذا التفويض سواء لإعادة النظر في الجزاء أو لتقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية يكون مخالفا للقانون وبالتالي لا يرتب أي أثر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد المطعون ضده بناء على طلب وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية وكذلك إعمالا لحكم البند من المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات واستنادا إلى قرار رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة 1999 المتضمن تفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية في مباشرة الاختصاص المنصوص عليه في البندين (1 و2) من المادة 5/ ثالثا المشار إليها فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بناء على طلب صادر من غير مختص وبالتالي تكون غير مقبولة.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب عندما تصدى لموضوع الدعوى التأديبية ومن ثم انتهي إلى براءة المطعون ضده مما نسب إليه فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 21من ذي الحجة سنة 1426 هجرية الموافق 21/ 1/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات