الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 8348 لسنه 49ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة:
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و،/ حسن كمال أبو زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د/ محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم/ 8348 لسنه 49ق

المقام من

طة أحمد محمد حلاوة

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 111 لسنه 44ق


الإجراءات

في 12/ 5/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل مقررا الطعن علي الحكم سالف البيان والذي إنتهي إلي مجازاته بالإحالة إلي المعاش0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق0
وقد إنتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي إنها تري الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وتدو ول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه الدائرة وعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة..
ومن حيث أن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 111 لسنه 44ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد الطاعن بوصفه مدير عام إدارة تموين غرب بورسعيد درجة مدير عام لإنه إعتبارا من عام 1995 وبوصفه السابق قد خالف القانون بأن زاول أعمالا تجارية بإدارته لشركة كنوز للسياحة الكائنه بشاطئ بالوظه بمحافظة شمال سيناء المكونة بينه وبين أفراد أسرته بغرض الاشتراك فى المشروعات وإستثمار الأراضى العقارات بقصد إستغلالها وأدارته للمحل التجاري الكائن برقم 10 بعرب النورى ببورسعيد في نشاط بيع الخردوات والأدوات المنزلية والمخصص لزوجته وطلبت النيابة الإدارية مجازاته عن هذه المخالفة 0
وبجلسة 19/ 3/ 2003 قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بالإحالة إلي المعاش وأقامت حكمها علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات وإنتهت إلي حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن الطاعن لم يقم بعمل تجارة وإنما كان يباشر إدارة أموال أولادة القصر وعليه فإن مناط المخالفة منتفي في حقه وإنتهي تقرر الطعن إلي الطلبات سالفه البيان
ومن حيث أن المشرع في قانون العاملين رقم 47 لسنه 1978 قد حظر علي العامل في المادة 77 منه القيام بعده أعمال إرتأها المشرع خروجا علي قواعد الوظيفة العامة ومنها مزاولة العامل لأىأعمال تجارية وكذلك الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضويه مجالس إدارتها أو أي عمل فيها وكذلك أن تؤدي أعمالا للغير بأجرأومكافأه ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا باذن من السلطة المختصة " بند 12 من المادة المذكورة"
ومن حيث أنه كذلك وإنه بتطبيق هذا الفهم علي واقعات الحكم المطعون فيه بين من الأوراق أن الطاعن كان شريكا موصيا في شركة تضامن تكونت بين أقاربه وان إبنه شريكا متضامنا في هذه الشركة وإنه أن الطاعن قام بأعمال إدارة لهذه الشركة وعلي ذلك فإن الوصف الدقيق للمخالفة المنسوبة اليه أنه قام بالعمل للغير دون إذن من السلطة المختصة ولا تنطبق مواصفات العمل التجارى علي شراكته حيث أنه شريك موصي ليس متضامنا وعلي ضوء هذا القدر من الإتهام وهو ثابت في حقه حيث لم يكن قيامه بإعمال الأدراه للشركة التي يعدإبنه شريكا متضامنا فيها ينعي علي هذا القدر توقيع العقاب عليه بوصف إنه لم يظهر من الأوراق حصوله علي موافقة السلطة المختصة علي هذا الإجراء
ومن حيث أنه كذلك فإن الجزاء المناسب لهذه المخالفة هو التنبية فقط وإذا وقع الحكم المطعون فيه جزاء الإحالة إلي المعاش عليه فإنه يكون قد تضمن غلوا في توقيع الجزاء ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن عما هو ثابت في حقه وعلي النحو الموضح بالأسباب بعقوبة التنبيه
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من الموافق 12/ 2/ 2005بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات